ازدادت عدد حالات التخلي عن الأطفال حديثي الولادة مؤخرا بشكل ملحوظ حتى إنها قاربت ان تتحول إلى ظاهرة، فلا يكاد يمر اسبوع دون أن تسجّل فيه حالتين أو ثلاث حالات لأطفال متروكين على قارعة الطريق!.
بالامس مثلاً عثر على طفلة حديثة الولادة متوفية مرمية في منطقة المخالفات بقرى الأسد ووفقا للطب الشرعي فإن سبب الوفاة هو الإهمال والبرد، وقبل هذه الحادثة بايام عثر ايضاً على طفلة رضيعة تبلغ من العمر حوالي 3 أيام في منطقة دوما بريف دمشق، كذلك الامر عثرعلى طفلة حديثة الولادة في منطقة الطبالة بدمشق!، وأخرى تركت في الجامع الاموي، وواحدة في حمص رموها ذووها (الام والجدة) في بئر، ولحسن الحط كانت على قيد الحياة، الحادثة تكررت في حلب ايضاً منذ عدة اسابيع!!.
وعن هذه الحوادث التي تكررت في فـترة زمنية متقاربة، تواصلنا مع هنادي الخيمي مديرة مجمع لحن الحياة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي أكدت ان عدد الاطفال المتروكين في الشوارع لم يزدد عن السنوات السابقة، وانما ازداد تسليط الضوء عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشفت مديرة المجمع ان عدد الحالات منذ بداية هذا العام ٢٠٢٢ حتى تاريخه بلعت / ١٠ / حالات، وبينت بأنه ليس لديهم احصائية رسمية عن العام ٢٠٢١ ولكنها بلغت بشكل تقريبي حوالي / ٥٠ / حالة من جميع المحافظات.
وارجعت الخيمي أسباب انتشار هذه الظاهرة لـلفقر وتدهور الأوضاع المعيشية، وعدم تحمل أعباء تربية الأطفال، بالإضافة إلى ازدياد العلاقات في الاطار غير الـشرعي خارج إطار الزواج، وتؤدي إلى التخلي عن الطفل خوفاً من وصمة العار.
وعن اجـراءات الوزارة بعد العثور على هؤلاء الاطفال، بينت الخميمي بأنه يتم الحاقهم بأسر تقوم برعايتهم بكافة امورهم، ويتم متابعة هذه الحالات والإشراف عليها، من قبل ادارة الـمجمع، واضافت المديرة قائلة: "ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ليس لديها سلطة رادعة تحد من هذه الظاهرة، وإنما يتوقف دورها على الدور الرعائي الذي تقوم به من خلال الدور المخصصة لهؤلاء الأطفال ومتابعتهم بكافة نواحي الحياة التعليمية والاجتماعية والصحية والترفيهية.
وفي هذا السياق كان بين مؤخراً عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني في محافظة دمشق باسل ميهوب أنه في حال وجود الأم والأب وترك الطفل بالشارع لمصير مجهول، فإن القانون يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 15 عاماً، ويعود الأمر للقضاة.
ويحدد قانون الاحوال المدنية الجديد مفهوم مجهولي النسب وحماهم بالمادة (29) منه والتي تنص على مايلي:
أ- يجـب على من يعثر على مجهـول النسـب، أن يقـوم بتبليغ الشرطة أو المختار فـور عثوره عليه ليتم تنظيـم الضبـط اللازم بذلك، ومن ثم يتم تسليمه إلى إحـدى المـؤسسـات، أو الأشخـاص الذيـن تعتمدهـم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- تنظم المؤسسة أو الشخص المذكور فـي الفقرة (أ) شهـادة ولادة، ويسجـل فـي السجـل المدنـي بعد أن يقوم رئيـس المركز باختيار اسـم له، ولكـل من والديه، ونسبـة والدتـه، واسم جـد، ويكـون اسم الجد نسبـة لـه، أو مـا تقترحـه دور الرعايـة بالنسبـة لاسـم مجهول النسـب فقط.
ج- يجب ألّا تذكر عبارة مجهول النسب في الوثائق التي تمنح له.
د- يعتبر مجهـول النسب عربيـاً سوريـاً مسلماً، ومولوداً فـي سورية وفـي المكـان الـذي عثر عليـه فيـه، ما لم يثبت خلاف ذلك. ه- يعد بحكم مجهول النسب: 1- الطفل المجهول النسب، ولا يوجد من يقوم بإعالته شرعاً.
2- الطفـل الـذي يضل الطريـق ولا يملك المقدرة للإرشاد عن ذويه، لصغر سنه أو ضعفـه العقلـي، أو لأنه أصم أبكم، ولا يحاول أهله استرداده.
و- يجـوز منـح مجهـول النسب، نسبـة الأسرة الحاضنـة، بنـاء على طلب خطي مـن رب الأسرة، وموافقـة مجهول النسب الـذي تجاوز الثامنـة عشرة من عمره،
وتصحح نسبته في المسكن الخاص به تبعاً لذلك
سيريا ديلي نيوز
2022-03-20 21:45:12