سيريا ديلي نيوز _ المحامي الأستاذ : حسام كريم الدين
المعول عليه بالنسبة للسند هو ( صحة التوقيع ) و ليس صحة الكتابة ، فطالما التوقيع صحيح ((( ولم ))) يتم إنكاره أو يدعى بتزويره فهاد بيعطي البيانات يلي رح تنكتب حجية السند العادي فنفس الشي إذا كان السند قد كتب و ملئ قبل التوقيع أو بعده .
و بالقانون في مبدأ الدليل الكتابي وهو باختصار لا يجوز نقد بينية كتابية بالشهادة ، ف لما يكون في معك سند على شخص ما بيقدر يجيب شهود لازم يقدم دليل كتابي ورقة تانية براءة ذمة مثلا ً إلا إذا توفرت بعض الاستثناءات المنصوص عنها في المادة / 57/ من قانون البينات السوري .
و بالتوقيع على بياض في حالتين :
1- تفويض للشخص المسلمة له الورقة الموقعة بأن يملئها حسب ما يشاء ووفق رغبته و مصلحته و ذلك مثلا بأن يكون ضمان لصفقة معينة لا يعلم إذا حدث ضرر مقداره فبيقوم المضطر بتوقيع ورقة على بياض و تسليمها للدائن مع تفويضه بملئها بالمبلغ يلي بيشوفه مناسب ، وهون الفعل بيكون مباح و ما بيقدر الشخص المُوقع يحتج بأي شيء .
و نذكر هنا اجتهاد لمحكمة النقض السورية : " إذا كان السند موقعاً على بياض، فلا يجوز إثبات ما يخالفه بغير الطريق الكتابي، لأنه لا شيء يمنع صاحب التوقيع على بياض من إملاء الورقة قبل تسليمها للخصم".
(نقض سوري رقم 304 تاريخ 26 / 7 / 1969 سجلات محكمة النقض)
2- بتكون بالتوقيع على ورقة على بياض و تسليمها لشخص ثالث او الحصول على الورقة من الشخص الذي وقعها بدون علمه أو معرفته أو موافقته ، ف بهي الحالة بيشكل الفعل جرم اساءة أمانة المعاقب عليه بقانون العقوبات و بيشوف بعض الفقهاء بأن الفعل قد يشكل جرم التزوير المعاقب عليه بالمادة / 446 / من قانون العقوبات السوري ، على اعتبار أن الشخص الموقع على السند على بياض ائتمن الفاعل على السند فخان الأمانة لما قام بكتابة بيانات مخالفة لإرادة المُوقع على السند أو تزوير لأنه تم ملئ السند بدون علم الموقع عليه .
وهون يجب التنويه إلا أنه ينطبق هذا الجرم على من استلم الورقة كما في الحالة الأولى برضى الموقع لأن يجب أن يثبت عكسها بدليل كتابي ، و لكن بحالة شخص ثالث كانت الورقة بعهدته و اساء الأمانة أو بحسب و اختلاس سند موقع مسبقاً من قبل الشخص و تزوير المعلومات فيه ، وهذا الجرم يعتبر وقع بمجرد تدوين المعلومات على الورقة المسلمة للشخص بشكل يخالف مضمون الاتفاق ولو جزئياً وما بيشترط استعمال الورقة بعد التعبئة لها فالجرم بيقع سواء استعمل الورقة أو لم يستعملها .
كخلاصة لما توقع شخص على ورقة على بياض يفضل وجود شهود و أن يتم ملئ الورقة بحسب الاتفاق بين الطرفين و موقفك قوي ، أما لما تكون مضطر بإرادتك أو ما بتعرف قيمة توقيعك ، فأنت عرضت حالك لخطر كبير و مانك مضطر إذا ما متخيل أبعاد التوقيع فإذا وقعت برضاك و سلمت برضاك و بتفويض الشخص بملئ السند على بياض في حال أخليت مثلا بالالتزام فتحمل النتائج ، أما لو الورقة سلمت كضمان لشخص تالت أو اختلسلت منك أو وقعت عليها مكره أو بالغش و التدليس ف فيك بعد اقتناع المحكمة تأثبت الواقعة بالشهادة ، و نذكر اجتهاد لمحكمة النقض السورية نص على ما يلي : " حيث أنه بفرض أن السند موقع على بياض فإن إثبات ما يخالف هذا السند لا يجوز أن يتم بغير الطريق الكتابي إلا إذا كان هناك مبدأ ثبوت كتابي أو كان هناك سبب قانوني آخر يجيز سماعها أو كان الحصول على التوقيع قد تم باستعمال أساليب الغش والاحتيال وذلك لأن التوقيع على بياض لا يعتبر من الأمور المخالفة للنظام العام أو الأداب العامة، وحيث أن الطاعن الذي طلب السماح له بالإثبات بالشهادة لا يدعي أن المطعون ضده حصل على التوقيع بطريق الغش وإنما يقرر أنه سلم الورقة الموقعة للمطعون ضده نظراً لثقته به، وكان لا شيء يمنعه من إملاء الورقة قبل تسليمها للخصم، وكان الطاعن من جهة ثانية لم يقدم مبدأ ثبوت كتابي لتعزيز دفعه، فإن ما قرره الحكم من رفض سماع البينة الشخصية بالنسبة لهذا الظرف يبدو سديداً ومتفقاً مع أحكام القانون " .
( قرار 304 / 1969 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية قاعدة 358 – اجتهادات قانون البينات – عطري)
و في الختام ننوه إلى خطورة الموضوع ، و توقيع الشخص لازم يكون بمحله و يتحمل التزاماته و لما تضطر توقع مقابل شيء يكون السند بملغ صحيح و حقيقي أفضل من الدخول بدوامة إن كان للدائن حتى لا يضيع الوقت بإثبات أن السند صحيح أو بالنسبة للمدين يلي رح يعرض نفسه للخطر بمبالغ كبيرة .
التنويه : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .
للتواصل مع المحامي الأستاذ كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :
Mobile : 0948889987
E-Mail : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE
2018-11-06 11:41:54