أصدرت وزارة الداخلية السورية قرارا حددت فيه الشروط التي يمكن بموجبها استقدام المجموعات السياحية التي إلى سورية.
و جاء في القرار الذي صدر قبل أيام ونشرت مجلة "الاقتصادي" نسخة منه :
المادة -1- تطبق بشأن استقدام المجموعات السياحية عن طريق مكاتب السياحة و السفر المرخصة أصولا الشروط التالية:
أولا : المجموعات السياحية الأجنبية:
يسمح بدخول هذه المجموعات السياحية من المراكز الحدودية و يتم منحها سمات دخول مجانية بموجب لوائح أسمية (منافست) صادرة عن مكاتب و شركات سياحية من البلد القادمين منه، وموشحة بأختام هذه المكاتب ، ويستقبلهم مكتب سياحي سوري مرخص أصولا في سورية بموجب لوائح أسمية صادرة عن المكتب السياحي السوري موشحة بالخاتم الحي للمكتب السياحي المستقبل، و خاتم حي على كل صفحة من صفحات اللوائح الاسمية من قبل وزارة السياحة إشعاراً بالتدقيق إضافة إلى مهمة الدليل السياحي المرخص أصولا من وزارة السياحة وفق الآتي:
1- المجموعات السياحية من رعايا الدول الأوربية .
2- المجموعات السياحية الأسيوية من رعايا دول( اليابان- سنغافورة- كوريا الجنوبية – الصين-تايوان-تايلند).
3- المجموعات السياحية من رعايا الدول دول أمريكا الشمالية و الجنوبية(باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية)
4- المجموعات السياحية من رعايا دولة جنوب أفريقية.
5- المجموعات السياحية من رعايا الاتحاد السوفياتي السابق: يسمح بدخول هذه المجموعات من المراكز الحدودية وفق ما ورد أعلاه باستثناء الفنانات و حملة وثائق السفر الصادرة عن جمهورية الشيشان.
ثانياً – المجموعات السياحية من رعايا الدول: /تركيا- ايران- ماليزيا- فنزويلا/:
يتم التعامل معها بناءً على الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينها و بين سورية.
ثالثاُ –المجموعات السياحية الأفغانية : يتم التعامل مع هذه المجموعات وفق الآلية التالية:
1- أن لا يقل عدد أفراد المجموعة المستقدمة عن /8/ أشخاص ثمانية أشخاص.
2- تستوفى سمة الدخول عن كل فرد من المجموعة في حال قل العدد عن ذلك و على مسؤولية المكتب.
3- الحصول على موافقة إداة الهجرة و الجوازات من قبل المكتب المستقدم.
4- تعهد خطي من صاحب المكتب السياحي بأن يكون هو المسؤول عن دخول المجموعات السياحية و مغادرتها تحت طائلة فرض عقوبات بحق المكاتب المخالفة وفق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2009 م.
5- في حال تخلف فرداً أو أكثر من المجموعة السياحية عن المغادرة يدفع المكتب السياحي المستقدم تكاليف مغادرة المتخلفين كاملة.
6- في حال تعرض فرداً أو أكثر من المجموعة لأي ظرف طارئ يتقدم المكتب السياحي بطلب إلى إدارة الهجرة و الجوازات للسماح للمجموعة السياحية بالمغادرة مرفقاً بتعهد خطي بمغادرة باقي أفراد المجموعة المتخلفين للسبب الطارئ.
رابعاُ : المجموعات السياحية الإندونيسية و الهندية و الباكستانية :
أ- يسمح بدخول المجموعات السياحية الإندونيسية من طبقة(رجال الأعمال و التجار و الصناعيين و أصحاب الشهادات العليا)
ب- يسمح بدخول المجموعات السياحية الإندونيسية من النساء ضمن أفراد العائلة الواحدة حصراً.
ج- يسمح بدخول المجموعات السياحية (الإندونيسية و الهندية و الباكستانية) وفق الشروط التالية:
1- الحصول على موافقة الهجرة و الجوازات من قبل المكتب المستقدم .
2- تعهد خطي من صاحب المكتب السياحي بأن يكون هو المسؤول عن دخول المجموعات السياحية و مغادرتها تحت طائلة فرض عقوبات بحق المكاتب المخالفة وفق أحكام القانون رقم/2/ لعام 2009م.
3- في حال تخلف فرداً أو أكثر من المجموعة المغادرة يدفع المكتب السياحي المستقدم تكاليف مغادرة المتخلفين كاملة.
4- في حال تعرض فرداً أو أكثر من المجموعة لأي ظرف طارئ يتقدم المكتب السياحي بطلب إلى إدارة الهجرة و الجوازات من أجل السماح للمجموعة السياحية بالمغادرة و تقديم تعهد خطي بمغادرة باقي أفراد المجموعة المتخلفين للسبب الطارئ.
خامساً : المجموعات السياحية من الجنسيات المختلطة و بين أفرادها جنسيات مقيدة:
يسمح بدخول هذه المجموعات بعد تقديم إثبات إقامة سارية المفعول للجنسيات المقيدة من البلد القادمين منه لمدة لا تقل عن ستة أشهر تخولهم العودة إليه.
المادة2- تطبق أحكام هذا القرار على المجموعات السياحية المنوه عنها بشرط أن لا تقل مدة المكث داخل القطر عن يومين.
المادة3- تلغى التعليمات المخالفة لأحكام هذا القرار و لا سيما : القرار رقم /29/ ق. ن تاريخ 24/4/2005 م .
syriadailynews
2012-05-22 12:50:56