خاص سيريا ديلي نيوز - المحامي الأستاذ : حسام كريم الدين .
من أهم مهاهم رجال الشرطة الحفاظ على الأمن و حماية المدنيين ، ولكن ممكن في بعض الحالات النادرة يكون في إساءة تعامل مع البعض و هاد السبب الأساسي يلي خلا المشرع يفرض عقوبات و يجرم بعض الأفعال و ينص عليها بالقانون حتى تكون رادع .
عرّفت المادّة الأولى من القرار 1962 تاريخ 25/3/1930 ( خلال فترة الانتداب الفرنسي ) وهو أوّل قرار صدر في سورية بعنوان (نظام خدمة الشرطة) ، بعد أن كان التعبير الشائع المستعمل للدلالة عن الشرطة هو (الدّرك) ، عرّفت هذه المادّة الشرطة بـ :" شرطة الجمهورية العربية السورية قطعة عسكرية مرتبطة بوزير الداخلية ، وقد أحدثت لتسهر على الأمن ، وتقوم بالمحافظة على السكينة ، وتنفيذ القوانين" ، والسبب أنّ الدّرك والشرطة في ذلك الوقت ، كانتا هيأتان منفصلتان من حيث طبيعة ومكان عمل كلّ منهما ، وبتاريخ 13/3/ 1958 صدر القانون ذو الرقم 118 ، الّذي قضى رسميّاً بتوحيد الدّرك والشرطة والسلطة الإداريّة والبادية ( التي ألغيت فيما بعد ) ، واستبدال كلمة الدّرك حيثما وجدت في النظام القديم بكلمة (شرطة) . وبعد ذلك وبشهرٍ واحدٍ صدر القانون رقم 14 تاريخ 13/4/1958 الذي نصّ في مادّته الثانية على: " تختصّ (هيئة) الشرطة بالمحافظة على النظام ، والأمن العامّ ، وعلى الأخصّ منع الجرائم وضبطها ، وحماية الأرواح والأعراض والأموال ، وتنفيذ ما تفرضه عليها الأنظمة والقوانين " .
و من خلال قانون العقوبات السوري و قانون نظام الشرطة يلي تضمن بعض الضوابط القانونية بموضوع تعامل الشرطة مع الأشخاص ولو حصل اساءة استعمال للنفوذ من قبل - بعض - رجال الشرطة و تعسف باستخدام نفوذهم .
نصت المادة 87 من نظام قوى الأمن الداخلي على الحالات يلي بيكون فيها تصرف رجال الشرطة اساءة استعمال نفوذ فنصت : " يسيء عسكرّيو الشرطة استعمال نفوذ الوظيفة إذا هم : 1- لم يراعوا الأدب الذي أوصتهم به المادّة /87/ من هذا النظام ، أثناء فحصهم الأوراق الدالّة على هويّة الغرباء و هويّة كلّ شخص يتجوّل في داخل سورية. 2- لم يراعوا القانون و الأصول الّتي أوعز بها في دخولهم سكن أحد من الأهلين. 3- عاملوا شخصاً كلّفوا بالقبض عليه أو بسوقه ، معاملة سوء أثيمة أو غير مفيدة . 4- استعملوا الشدّة أو أمروا باستعمالها في الناس بدون سبب مشروع أثناء قيامهم بالوظيفة أو بسببها. 5- أمروا أو طلبوا عمل القوّة العامة أو استخدامها أو استوزعوا أو استطلبوا عملها أو استخدامها ضدّ تنفيذ قانون أو جباية قانونيّة أو مذكّرة عدليّة ".
و بالنسبة للعقوبة أكيدة ، طالما خالفوا القانون بحق الشخص و هاد الشي أكدته المادة 213من النظام نفسه فنصت : " كلّ فعل من الشرطة يعكّر على الأهلين حرّيتهم الشخصيّة يعد إساءة استعمال نفوذ الوظيفة ، فمن يرتكب هذا الجرم من الضبّاط وصفّ الضبّاط و الشرطيين يعاقب عقاباً انضباطيّاً ما عدا التعقيبات العدليّة الّتي قد تجري عليه " .
بالنسبة لحالة التوقيف من قبل الشرطة بغير وجه حق نصت المادة 357 قانون عقوبات سوري على عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة :المادة 357
" كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة " .
و بالنسبة للحالة إذا استبقوا الشخص اكتر من المدة او كان طلع اخلاء سبيل و استبقوه بالحجز ف بتكون انطبقت المادة / 358 / يلي نصت على ما يلي : " إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات " .
أما الشرطي أو الضابط بالشرطة يلي بيستخدم صفته الوظيفية ليهدد شخص أو يجبر على شي أو يرتكب بحق شخص أي جريمة مستغل انو هو بمنصب بتكون المادة 367 من قانون العقوبات السوري اله بالمرصاد لان نصت على : " في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة الـ "247."
كيف يعني تشديد يعني : (يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة موقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة ) .
و بالأخر المادة 366 من قانون العقوبات السوري اجت شاملة لكل حالات الاضرار يلي ممكن تصير باستخدام الشرطي بشكل خاص و أي موظف عام بشكل عام لواجبات و ظيفتو ، فنصت المادة على
" كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة " .
بالنسبة للجهة الّتي تلاحق رجال الشرطة في الجرائم الناجمة عن وظيفتهم فقد ورد في الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض السورية : " رجال الشرطة يلاحقون أمام القضاء العاديّ وفقا لقانون الموظّفين الأساسي في الجرائم الناشئة عن الوظيفة ، أمّا إذا كان الجرم عسكريّاً فتنطبق عليهم أحكام قانون العقوبات العسكري ، ويصدر أمر الملاحقة بحقّهم من السلطة الّتي تملك حقّ التعيين " . قرار: 421 / 1981أساس: 245 / 1981مجلة المحامون 1981 - اجتهاد رقم 521
و قد نصت المادة 118 من قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم رقم 1 لعام 2012 على ما يلي : المادة 118 : تقسم العقوبات التي تفرض بحق العسكريين إلى ما يلي :
. عقوبات انضباطية يفرضها القادة المباشرون و رؤساء درجات التسلسل 1-
. عقوبات تأديبية تفرض من السلطات المختصة بناءً على حكم من المحكمة المسلكية الشرطية 2-
3- عقوبات جزائية توُقعها الجهات القضائية المختصة .
طبعا الموضوع يطول الحديث فيه ، ولكن اكتفينا من خلال المقال بإضاءة سريعة و موجزة على بعض النقاط ، مع تأكيدنا على أن ما كتب بالمقال منصوص عليه بالنصوص القانونية يلي تم وضعها بالمقال ، و رجال الشرطة أقسموا اليمين القانونية المنصوص عنها بالقانون ، ولكن في أي مكان في العالم و بأي سلك أو قطاع أو مركز يوجد بعض المفسدين بعض الي ممكن يحيدوا عن الطريق القويم و القانون هو المرجع المختص للمحاسبة .
التنويه : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .
للتواصل مع المحامي الأستاذ كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :
Mobile : 0948889987
E-Mail : [email protected]
Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE
2018-08-07 09:08:57