انتقد طلاب الدراسات العليا قرار مجلس التعليم العالي القاضي بمنعهم من مغادرة البلاد إلا بموافقة المشرف وعميد الكلية ، وألا تزيد مدة السفر على ثلاثة أشهر في الكليات التطبيقية وأربعة في النظرية في السنة منفصلة أو متصلة ، والتشديد على فصل طالب الماجستير الأكاديمي والدكتوراه إذا غادر القطر أكثر من المدة المحددة.
واعتبر الطلاب أن القرار غير سليم قانونيا على اعتبار أنه مخالف لنص الدستور الذي يمنح المواطن حرية التنقل ولا يقيدها إلا بموجب حكم قضائي ، كما لا يجوز أن تسري القرارات بأي شكل من الأشكال بأثر رجعي حتى وإن كانت هناك حالات تسمح للقانون بتطبيقه بأثر رجعي ، فهذا يكون في أضيق الحدود ولا يطبق على القرارات وانما فقط في القوانين معتبرين أنها مخالفة دستورية وقانونية.
وقال الطلاب: إن القرار من شأنه أن يضعف الثقة الممنوحة لعضو الهيئة التدريسية المكلف الإشراف على الطالب ، وخاصة أن القرار بمثابة كلام غير مباشر يفهم منه الدكتور عندما يقدم تقريره بأن هذا الطالب قد راجعه فإنه يقول (كلام غير سليم) مضيفين: من قال: إن الطالب وخاصة في الكليات النظرية مطلوب منه الدوام ، ومن قال: إن الطالب إذا أقام في القطر فإنه يراجع أستاذه ويلتزم وإن كان خارج القطر لا يلتزم ، ومن قال: إن تطوير البحث العلمي يتم بقرارات كهذه؟
وتابع الطلاب في شكواهم: لا جامعة في العالم تطالب طلابها بالإقامة في القطر مدة لا تقل عن ثمانية أشهر بالسنة ، وهذا الأمر يتم عادة طلبه ممن يسافر خارج البلد وتطلبه جهة الإيفاد أو الجامعة الأخرى غير الجامعة المانحة للشهادة الجامعية.
وطالب الطلاب بضرورة إعادة النظر في القرار مجدداً في مجلس التعليم العالي ، ومراعاة وضعهم وظروفهم وتلمس ما ورد بمضمون الشكوى.
وللعودة إلى تفاصيل القرار فقد نص على تأكيد عدم مغادرة الطالب القطر والالتزام بمضمون القرار عن طريق مراسلة إدارة الهجرة والجوازات ولحظ حركة دخول وخروج الطالب، مع التشديد على دوام الطالب المسجل في مرحلة الدراسات العليا في الجامعات الحكومية في جميع الكليات التطبيقية والنظرية وفي المعاهد ، على أن يلتزم الطالب المسجل في درجة الماجستير بنسبة الدوام المنصوص عليها في أنظمة الدراسات العليا في سنة المقررات، ويلزم الطالب في مرحلة الرسالة (ماجستير، دكتوراه) بالتواصل مع الأستاذ المشرف من حيث استمرار ومتابعة أعماله في الكلية ، مع تدريس الجوانب التطبيقية أو العملية بمعدل 4 ساعات أسبوعياً في الكليات النظرية أو ما يوازيها من ساعات مكتبية في حال عدم وجود نصاب تدريسي.
ونص القرار على المراقبة والقيام بالأعمال الامتحانية وفق ما يحدده مجلس الكلية ، وحضور ورشات العمل «السيمنارات» التي يجريها القسم المختص ، ويرفع رئيس القسم تقارير ربعية إلى مجلس الكلية تبين نشاطات كل طالب والتزامه بالدوام والأعمال المكلف بها ومدى تواصله مع الأستاذ المشرف، وفي حال تبين عدم تقيده بالمطلوب تتخذ بحقه الإجراءات اللازمة، وطلب القرار من الجامعات تحديد موعد مناقشة الأطروحة وتأليف لجنة الحكم، بمخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لبيان حركة دخول الطالب وخروجه، وعند المخالفة لا يسمح للطالب بمناقشة الرسالة ويفصل من الدرجة.
وبين أحد أعضاء مجلس التعليم العالي «فضل عدم الكشف عن اسمه» أنه يستحيل التراجع عن القرار مطلقا ، مشيراً إلى دراسته في مجلس التعليم العالي بشكل دقيق ومكثف خلال الفترة الماضية حتى صدر واعتمد في المجلس وعمم على جميع الجامعات السورية ، مضيفاً: ثبت قبل تطبيق القرار وجود حالات لطلاب ماجستير ودكتوراه حجزت مقعداً في الاختصاص وتحديدا في «العلوم الطبية» ولم تلتزم بالدوام في الكليات ضمن القطر.
وقال عضو مجلس التعليم العالي: إنه من غير المنصف مقارنة طالب ملتزم داخل القطر مع طالب سجل على الاختصاص ولم يداوم لسبب معين ، وسط إهمال سابق بالتشديد على ضرورة التعامل مع جميع الطلاب بمقياس واحد فيما يخص الدوام ، وخاصة ما يخص الكليات الطبية مع محاسبة الطالب على غيابه داخل وخارج القطر ، مشيراً إلى أن الأمر ينطبق على طالب الماجستير والدكتوراه القادم من خارج القطر ، فينطبق عليه الالتزام فترة لا تقل عن 8 أشهر داخل القطر.
وأضاف: في حال طرح الموضوع مجدداً في مجلس التعليم العالي، فأنا مع فكرة أن يتم إجراء تعديل على مدة منع مغادرة القطر المحددة بـ3 أشهر كحد أدنى، ومراعاة وضع الطلاب مع إمكانية التعامل في هذا الموضوع مع أهمية الاختصاص، وإمكانية زيادة الفترة لبعض الكليات النظرية (على سبيل المثال) كالحقوق والآداب مقارنة بالكليات الطبية التي تتطلب التزاما كبيراً ونوعياً من الطالب بضرورة الحضور فترات طويلة في المشفى والكلية ضمن سنة التدريب والتخصص.
سيريا ديلي نيوز
2018-03-03 16:05:28