تجدر الإشارة الى ان الأهم ضمن ملف المفقودين هو معرفة مصيرهم، ولكن ثمة زاوية أخرى: ما مصير القضايا العالقة بين هؤلاء وذويهم؟ كيف يمكن قانونياً حل التشابكات في حال من فُقدوا منذ سنوات؟
بعض تساؤلات يجيب عليها القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي الذي أكد أن هناك نحو خمس حالات فقدان تراجع المحكمة الشرعية يومياً، سواء أكان لجهة تعيين وكيل قضائي أو بدعوى اعتبار المفقود ميتاً، وقد وصل عدد الوكالات القضائية عن مفقود في المحكمة الشرعية بدمشق العام الماضي إلى 315 وكالة، بينما وصل في عام 2015 إلى 375 وكالة قضائية.
يؤكد المعراوي إن المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية السوري تنص على أن الشخص الذي يُفقد أو يغيب في ظروف تحكمها عمليات عسكرية أو ما شابه من اضطرابات داخلية أو أمنية، يمكن اعتباره متوفى عبر دعوى ترفعها الزوجة أو أحد الورثة أمام المحكمة، ويشترط القانون أن يكون انقضى أربع سنوات بالتمام على غيابه حتى يتم التعامل قانونياً على أنه متوفى.
وهو ما يسمى “الوفيات الحكمية”. طبعاً شرط أن يكون الفقدان حدث خلال سنوات الحرب، وفي حالة العمليات الحربية أو بالتسمية الصحيحة والشاملة في الحالات التي يغلب فيها الهلاك بحسب المعراوي.
ونوه المعراوي حسب هاشتاغ سيريا إلى أن القانون كذلك أعطى المرأة التي فقدت زوجها حق التفريق للغياب بعد مرور سنة على غيابه، إضافة إلى حق التفريق للضرر، فغياب الزوج بحد ذاته يعتبر ضرراً سواء غاب شهرين أو ثلاثة، علماً أنه في حال الطلاق لا ترث الزوجة زوجها المفقود طالما أنهت عدة طلاقها دون أن تكمل أربع سنوات وهي على عصمته.
أما بخصوص أولاد المفقود فحضانتهم من حق الأم حتى لو كان الجد أو الجدة على قيد الحياة، ولا يسقط حق الحضانة عنها إلا إذا تزوجت من شخص آخر، ويضيف المعراوي أن زوجة المفقود تستطيع أن تتصرف ببعض أملاكه لضرورة الإنفاق لكن بعد أن تتقدم للمحكمة بطلب تعيينها وكيلة قضائية عن زوجها المفقود بحيث تصبح بمثابة الوصي الشرعي على القاصرين، فحكم الوكيل كحكم الوصي تماماً فيما يتعلق بالإنفاق على الأولاد.
ونوه المعرواي أنه في حال عدم وجود أموال تستثمر، يحق للزوجة أن تبيع بعض الأملاك لكن في حدود ضيقة لضرورة الإنفاق، بشرط إيداع حصة المفقود في المصرف وتصرف المحكمة للزوجة راتباً شهرياً تنفق منه لها ولأولادها.
تُرفع الدعوى على الوكيل القضائي للمفقود، إذ يتقدم أحد من ذويه لتعيينه وكيلاً قضائياً ويوجه الادعاء للوكيل، وذلك بعد أن تستوثق المحكمة من الفقدان قبل أن تصدر حكمها لاعتباره ميتاً، لكن هذا يترتب عليه تحديد الورثة فيما إذا كان قد توفي شخص من أهله يرث منه أو يورّثه حسب تاريخ الوفاة، علماً أن تحديد الورثة يتم من تاريخ اعتبار المفقود ميتاً، أي في اليوم التالي لانقضاء 4 سنوات على فقدانه.
سيريا ديلي نيوز
2017-11-12 10:57:16