مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس مجلس الشعب أقر مشروع القانون الناظم “لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا” وأصبح قانونا.
ووفق  القانون فإن إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة “تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة” في حين أن إعادة التكوين القضائي “تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري”.

ويؤكد  القانون إلى أنه يحق للقاضي العقاري “إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين”.

ووفقا للقانون فإنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يثبت تسببه بفقدان أو تلف الوثائق العقارية”.

وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية ألا تتم إعادة تكوين الوثيقة العقارية إلا بعد “الكشف حسيا” على العقارات ولاسيما في المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها.

كما بين عدد من أعضاء المجلس أهمية إعداد “تشريع عقاري متكامل” يراعي كل حقوق الملكية للمواطنين المصانة في الدستور فيما أشار عدد آخر إلى أن القانون المعروض أمام المجلس يسهم في حل ما نسبته 80 بالمئة من المشاكل العقارية.

ورأى عدد من أعضاء المجلس أن هناك الكثير من السجلات العقارية التي تمت سرقتها أو إحراقها أو التلاعب بها ومن الممكن تعليق نفاذ القانون في بعض الأماكن مؤكدين أن القانون يضم عددا من الضمانات وهناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى نقاش أكبر.

من ناحيته أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن القانون يعد من “أهم عناوين مرحلة إعادة الإعمار” مبينا أن الوثائق في عدد من المديريات والدوائر العقارية تعرضت نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها سورية إلى “التلف والفقدان”.

وأشار الوزير مخلوف وجود حاجة لـ “إصدار نص تشريعي يقوم بتنظيم عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة أو المفقودة كليا أو جزئيا واعتبارها تتمتع بالقوة الثبوتية ذاتها” وذلك نظرا لعدم شمول حالات التلف والفقدان في قانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية وبسبب أهمية الملكية العقارية باعتبار أنها مصانة بموجب أحكام الدستور.

وبين الوزير مخلوف أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلا بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملا لمهمة السجل العقاري.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات