أصدرت وزارة التربية تعليماتها الامتحانية للشهادات العامة، وأوضحت كيفية التعامل مع ورقتي الإجابة والأسئلة, ولفتت إلى وجوب استفادة الطالب بشكل كامل من ورقة الإجابة، وعدم ترك أسطر أو مساحات فارغة أثناء الكتابة، والإجابة فقط عن العدد المطلوب من الأسئلة الاختيارية.
وحظرت الوزارة في تعليماتها على الطلاب اصطحابهم لأي نوع من أنواع السلاح، وأي نوع من أجهزة الهاتف “الخليوي”، أو أجهزة اللاسلكي أو مسجلة أو أي وسيلة غش تقنية مماثلة, أو استعمال سماعات الأذن لأي سبب كان في أي مكان من حرم المركز الامتحاني داخل القاعة الامتحانية أو خارجها، حيث تمنع التعليمات استعمالها من قبل العاملين في المركز، ويعاقب الطالب في حال مخالفته لهذه التعليمات بالحرمان وعدم إعادة الجهاز له. في حين يحال الطالب الذي تضبط في حوزته أجهزة اللاسلكي إلى الجهات المختصة لمساءلته أصولاً.
وقضت التعليمات بعدم لجوء الطلاب إلى غير مركزهم الامتحاني المحدد في بطاقة الاكتتاب، إذ يلغى الامتحان في المادة التي لجؤوا فيها، وعدم الدخول إلى قاعة الامتحان بعد الانتهاء من توزيع الأسئلة، وعدم إدخال الكتب أو الدفاتر أو المذكرات أو المعاجم أو الآلات الحاسبة أو جداول لوغاريتمات أو نحو ذلك إلى قاعة الامتحان وتسليمها إلى رئيس المركز أو رئيس القاعة قبل الدخول إلى قاعة الامتحان، وعدم وضع أي أشارة أو علامة فارقة على ورقة الإجابة، أو الكتابة على ورقة الأسئلة أو طمس الاسم أو الرقم أو تحويره أو كتابة رقم أو اسم غير حقيقيين أو التدخين في قاعة الامتحان.
وأشارت التعليمات إلى عدم استعمال ألوان غير مألوفة من الحبر كالأخضر والبنفسجي والأسود، واستخدام مزيل الحبر، أو الماحي أو ممحاة الحبر لإزالة الكتابة عن ورقة الإجابة أو السؤال أو الاستفسار أو استعارة الأدوات أو الالتفات أو تبادل الإشارات أو الأحاديث أو التجوال ضمن القاعة، أو تغيير المكان بعد توزيع الأسئلة، ومغادرة قاعة الامتحان قبل مضي نصف مدة الامتحان، وتسليم ورقتي الأسئلة والإجابة وإن لم يُكتب عليهما شيء، والعودة إلى قاعة الامتحان قبل الشروع في الامتحان التالي.
وفوضت الوزارة رئيس المركز بإخراج كل من يصبح وجوده مصدراً للإزعاج والفوضى، ويحال الطالب الذي يتطاول على المراقبين بالتهديد أو التحقير أو الاعتداء داخل مركز الامتحان أو خارجه إلى القضاء لتطبق بحقه العقوبات الواردة في المواد 371 ،372، 373 من قانون العقوبات العام والمتضمنة عقوبة السجن لمدد مختلفة تصل حتى السنتين، مع إمكانية تشديد العقوبة وفقا للمادة 247 من القانون نفسه إذا اقترف أعمال العنف أكثر من شخص ونجم عنها جروح أو رضوض.
سيريا ديلي نيوز
2017-04-27 08:46:27