إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له، ثلاثة جسور تنقلك بأمان إلى الحياة الآخرة، والفرصة باقية في
الوصية.
فالوصية كالصك يسمح لصاحبه أن يتصرف ويتملك بعد ممات الموصي، وهى تختلف عن الهبة والتبرع التي تسمح للشخص بالتملك والتصرف في حياة الواهب،
والابعد من ذلك أن الوصية قد تكون في غير المال، كوصايا الأنبياء بالتزام الشرع الحنيف، كما بينها القرآن في وصية يعقوب لأبناءه.
والوصية على أربعة أنواع:
·أولها واجبة التنفيذ لقوله تعالى (حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ): هنا تجب الوصية إذا كان على الإنسان دين ولا يعلم به إلا الله والموصي وصاحب الدين، وكذا تجب للأقارب
الفقراء الذين ليس لهم حق في الإرث.
·أما الثاني فهي الوصية المستحبة: فإذا كان الموصي وورثته أغنياء ولا حاجة لهم بالمال، يستحب أن يوصي الرجل بماله في أوجه الخير.
·والثالث الوصية المكروهة: وذلك حين يوصي الرجل فيقلل من التركة المتبقية للورثة فيضر بهم.
·وأخيرا الوصية المحرمة: وهى غير جائزة التنفيذ، ويأثم صاحبها، وهى تلك التى تخالف نصاب الشرع في الثلث، أو تكون وصية بمعصية كحرمان الورثة أو صرف
المال في أوجه المعاصي.
والوصية لها أركان هى: واصي، وموصى به، وموصى له، وموصى إليه.
أما الواصي فهو يملك شئ يريد أن ينقله لغيره إما طمعا في الآجر، أو نفعا للخلف، أو تبرئة للذمة وينبغى أن يكون كامل الأهلية عاقلا، حرا، غير مدين.
وأما الموصى به فقد يكون مالا أو عقارا، وقد يكون في الأفراد كالأرامل والقصر والفقراء ونحو ذلك، أو يكون في الفكر كالعقيدة والعبادة ومواصلة الكفاح.
وأما الموصى له فهو الشخص الذي تعود عليه الوصية حسب ما أراد الموصي. وهو لا يكون من الورثة لقول النبي لا وصية لوارث، وأن يكون أهلا للتملك فلا تصح
الوصية للجاني أو قاتل الموصي أو البهيمة أو الميت أو لشئ مجهول.
أما الموصى إليه فهو وكيل الموصى له كالمحامي في زماننا، وهو المكلف بتنفيذ الوصية وتوزيعها حسب ما أراد الميت، ويشترط فيه الرشد والعدل والاسلام.
سيريا ديلي نيوز
2016-07-07 21:30:32