أصدر الدكتور إسماعيل إسماعيل وزير المالية تعميماً طالب بموجبه من محاسبي الادارات في الجهات العامة ذات الطابع الإداري وأمناء الصناديق التقيد بالبلاغ

رقم 46/ب ع – 25/1 تاريخ 2/10/1982 والبلاغ رقم 1/ب – 25/1 تاريخ 5/1/1987 وتعديلاتهما وخاصة البلاغ رقم 4/12 ب ع تاريخ 8/6/2015 المتعلق بأصول تعليمات قبض ودفع المبالغ النقدية عن طريق الصناديق وعدم قبول الودائع الشخصية في الصناديق وتنظيم قبول إيداع الأموال العامة ولاسيما سلف الشراء وغيرها في الصناديق بموجب إيصالات نظامية أصولية.

يذكر أن التعميم جاء استناداً إلى كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم (30-2/3) تاريخ 17/1/2016 بشأن وجوب التقيد بأصول تعليمات قبض ودفع المبالغ النقدية عن طريق الصناديق وعدم قبول الودائع الشخصية في الصناديق والتقيد بتنظيم قبول إيداع الأموال العامة وذلك بعد تسجيل بعض الملاحظات خلال التدقيق على محاسبي الإدارات لدى الجهات العامة ذات الطابع الاداري

سيرياديلي نيوز


التعليقات