عدَّلت وزارة النقل بموجب قرار صادر عنها إحدى فقرات القرار الوزاري الصادر في العام 2011 والخاص بمعدل عمر الطائرات بحيث يتضمن التعديل

أن لا يزيد العمر الزمني لطائرة نقل الركاب عن 20 سنة وعن 25 سنة لطائرة نقل البضائع وذلك من تاريخ صنع أي منهما للشركات قيد الترخيص.‏

كما سمحت الوزارة للشركات التي حصلت على شهادة المشغل الجوي والتي قامت بتسجيل طائرة واحدة على الأقل وفق هذا الشرط وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة بتسجيل طائرة تجارية لا يزيد عمرها الزمني عن 24 سنة لنقل الركاب وعن 30 سنة لنقل البضائع منذ تاريخ صنع أي منهما ودفع بدل نقدي يعادل ضعف البدلات الخاصة بإصدار شهادات الطائرات التجارية الواردة في القرار 1124 للعام 2012.‏

واشترطت الوزارة في قرارها لتحقيق ذلك أن تلبي الطائرة متطلبات التسجيل الواردة في أحكام قانون وأنظمة الطيران المدني السوري وأن يكون للطائرة شهادة صلاحية صادرة عن دولة التسجيل ومقبولة من المؤسسة وأن يتم إجراء الكشوفات الفنية الدورية على الطائرة ومحركاتها وتجهيزاتها ووثائقها للتأكد من استمرار صلاحيتها للطيران، إضافة لتلبية متطلبات أمن الطيران الدولي، وتابعت الوزارة في قرارها فيما يتعلق بالشروط أن يتم تقديم بيان من شركة معتمدة لصيانة أو تعمير الطائرة يضمن بأن الطائرة صالحة للطيران وتتم صيانتها وفقاً لمتطلبات الشركة الصانعة والمعايير الدولية والوطنية.‏

كما أوضحت الوزارة في قرارها الذي حمل الرقم 12 أنه يتم العمل بهذه التعليمات إلى حين صدور التشريع الخاص بترخيص شركات الطيران وتحرير النقل الجوي.‏

سيرياديلي نيوز


التعليقات