عمم المصرف العقاري على جميع فروعه في المدن والمحافظات السورية السماح بتقاضي عمولة على التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالليرة السورية،
سواء بين فروع المصرف في المحافظة الواحدة أم خارجها، أو بين فروع المصرف العقاري وفروع المصارف الأخرى في ذات المحافظة أو خارجها.‏‏
تعميم العقاري جاء على خلفية قرار مجلس النقد والتسليف (رقم 1329/م ن)، وبموجب هذا السماح تتقاضى فروع المصرف العقاري عن الحالات السابقة عمولة بمقدار 0,005 (0,5 بالألف) بحدّ أدنى مقداره 200 ليرة سورية وبما لا يتجاوز مبلغ 5000 ليرة سورية، في حين تتقاضى فروع المصرف العقاري عن التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالقطع الأجنبي سواء بين فروع المصرف في المحافظة الواحدة أم خارجها، أم بين فروع المصارف الأخرى في ذات المحافظة أو خارجها بمقدار 0.05 (0,5 بالألف) بحدّ أدنى قدره 10 دولارات وبما لا يتجاوز مبلغ 100 دولار أمريكي، في حين حُدِّدت عمولة مقدارها 0,002 (0,2 بالألف) على كل من شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية على التحويلات المالية ضمن محافظات القطر.‏‏
وكان قرار مجلس النقد والتسليف قد ألزم كل من شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية بعدم رفع عمولاتها للزبائن، بالنظر إلى أن مصرف سورية المركزي قد حدد العمولات ضمن القرار، بالتوازي مع اعتبار الأحكام الواردة بالقرارات السارية سابقاً والمخالفة لأحكامه أو الناظمة لذات الأحكام المبينة ضمنه معدّلة حكماً.‏‏

سيريا ديلي نيوز


التعليقات