نفت وزارة التربية أن يكون لديها أي مشروع استثماري مشمول بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007، حيث يتم ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية الذي فسح المجال لزيادة الاستثمارات في مؤسسات تعليمية متطورة عامة أو خاصة، وتوفير فرص عمل جديدة للعاملين في مجال التربية والتعليم من كادر إداري وتدريسي.

وأكد محمد غيث شيكاغي مدير التعليم الخاص في الوزارة في تصريح لـ”البعث” أنه لا توجد لدى الوزارة أرقام لقيم التكاليف الاستثمارية التقديرية للمؤسسات التعليمية الخاصة، عازياً ذلك إلى الاختلاف من محافظة إلى أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى.

وعن موضوع الأقساط المدرسية وكيف يتم تحديدها، قال شيكاغي إنها توضع وفقاً لأحكام المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 حيث تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة قبل بداية تسجيل الطالب في كل عام واعتباراً من العام الدراسي (2013-2014) بالحصول على موافقة الوزارة فيما يخصّ الأقساط المدرسية السنوية المحددة من قبلها لكل مرحلة، وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة، على أن يشمل القسط (الرعاية الصحية– الخدمات التعليمية– ثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية– رسم التسجيل)، وتمنح المؤسسة أولياء الأمور إيصالاً موضحاً فيه اسم المؤسسة بالمبالغ المسدّدة من قبلهم وبشكل مفصل، وفي حال أي تجاوز للأقساط المعلنة يتم اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في المادة /101/ من التعليمات.

مدير التعليم الخاص أوضح أنه وحرصاً على استقرار الأوضاع المالية للمؤسسات التعليمية الخاصة، وانسجاماً مع التغييرات الطارئة فإنه من الممكن إعادة النظر بالأقساط بما لا يتجاوز (5%) كل سنتين، على ألا تشمل الزيادة الطالب القديم أكثر من مرة واحدة (روضة– حلقة أولى/ أساسي– حلقة ثانية/ أساسي- ثانوي)، مشيراً إلى أن للوزارة الحق في إعادة النظر في أحكام المادة عند اللزوم.

سيرياديلي نيوز - البعث


التعليقات