أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم /4/ لعام 2015 القاضي بتعديل المادتين /96/ و/180/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته، يعفي السائق والمالك من مسؤولية الاضرار التي لم يتسبب بها.
وتنص المادة (96) المعدلة على انه يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه تلك النتيجة, وترفع المديرية إضبارة الطعن مع نتيجة الفحص إلى ديوان محكمة السير في المحافظة وينظر القاضي في القضية في غرفة المذاكرة وله حق الاستعانة بالخبراء الفنيين من ذوي الاختصاص في المنازعات الفنية للسيارات على نفقة الطاعن وتبت المحكمة بالطعن أصولا.
وتقضي المادة ذاتها ان قرار القاضي يكون قابلا للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم, و يستوفى من صاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات مبلغ وقدره 1000 ل.س لصالح الخزينة العامة عند تقديم طلب الطعن.
وتنص المادة 180 المعدلة على عدم ملاحقة مالك أو سائق المركبة جزائيا أو توقيفهما احترازيا عند تعرض المركبة لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير إذا كانت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف النظامي، كما لن يتعرض سائق المركبة للتوقيف الاحترازي في حال كانت مركبته طرفاً بحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله أو فروعه دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.
كما تنص هذه المادة على ان مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنياً بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جرّاء استعمال مركبته بالتكافل والتضامن, ويعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما أما إذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفا فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية.
وبحسب ماجاء في المادة ذاتها في حال كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فتوزع المسؤولية المدنية على كل منهم بنسبة الخطأ الذي ارتكبه, وإذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجانا ولم يرتكب مالك المركبة أو سائقها أي خطأ يعفى من التعويض, وإذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن من مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولا مدنيا بدلا من المالك, ولا يعد شخصا ثالثا فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الاشخاص الذين يقودونها برضائه.
وكان مجلس الشعب أقر، منذ ايام، مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 69 و180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2014، وأصبح قانونا.
وأصدر الأسد القانون رقم 4 للعام 2014 القاضي بتعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لتنص على أن تسجل سيارات النقل الخصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.
وجاء في مرسوم القانون رقم /4/ حرفياً:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1436 هجري الموافق 9-6-2015 ميلادي..
يصدر مايلي..
تعدل المادتان 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته على النحو الآتي..
المادة /96/..
أ- يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه تلك النتيجة.
ب- ترفع المديرية المذكورة مباشرة إضبارة الطعن مع نتيجة الفحص إلى ديوان محكمة السير في المحافظة وينظر القاضي في القضية في غرفة المذاكرة وله حق الاستعانة بالخبراء الفنيين من ذوي الاختصاص في المنازعات الفنية للسيارات على نفقة الطاعن وتبت المحكمة بالطعن أصولا.
ج- يكون قرار القاضي قابلا للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
د- يستوفى من صاحب المركبة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة مبلغ وقدره 1000 ل.س لصالح الخزينة العامة عند تقديم طلب الطعن.
المادة /180/..
أ- المسؤولية المدنية..
1- مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنيا بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة.
2- يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما أما إذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفا فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية.
3- إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فتوزع المسؤولية المدنية على كل منهم بنسبة الخطأ الذي ارتكبه.
4- إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجانا ولم يرتكب مالك المركبة أو سائقها أي خطأ يعفى من التعويض.
5- إذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن من مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولا مدنيا بدلا من المالك.
6- لا يعد شخصا ثالثا فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الاشخاص الذين يقودونها برضائه.
ب- المسؤولية الجزائية..
1- لا يلاحق جزائيا ولا يوقف احترازيا مالك أو سائق المركبة في حال تعرض مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير إذا كانت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف بشكل نظامي.
2- لا يوقف احترازيا سائق المركبة أو مالكها في حال كانت مركبته طرفا في حادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله او فروعه أو زوج أو زوجته دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.
المادة 223.. تنشر هذه التعديلات الجارية على القانون في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ صدورها دون المساس بالحقوق المكتسبة المنصوص عنها بالقانون رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته.
سيريا ديلي نيوز
2015-06-13 19:18:39