أصدرت تركيا قراراً حددت به آلية جديدة لعمال السوريين في تركيا خلال  الفترة الراهنة وبحسب القرار أن عمل السوريين بتركيا تحكمه حالياً المحددات القانونيّة التاليّة:

1 – لا يجوز لأرباب العمل تشغيل السوريين، برواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر للمواطنين الأتراك، والذي يبلغ 850 ليرة تركي.

2 – لا يجوز أن يتجاوز عدد العاملين السوريين في أيّة مؤسسة؛ أو منشأة؛ أو ورشة، ما نسبته 10 % من إجماليّ عدد العمال الذين يعملون فيها.

3 – لن تطبق القرارات التي تتيح للسوريين العمل إلا في محافظات محددة، تتوفر فيها فرص العمل، وبالتالي، فهي لن تشمل كل المحافظات التركية، إذ سيحجب عن السوريين حق العمل في المدن التي فيها اكتفاء ذاتيّ لليد العاملة التركيّة.

4 – المهن العلميّة كالأطباء؛ والمهندسين، يمنحون فرص العمل وفق الاحتياجات التي تقررها الوزارات المختصة.

5 – عند منح السوري إذناً بالعمل، يترتب على ذلك تمتعه بالحقوق العماليّة الممنوحة للمواطنين الأتراك كافة.

6 – إن هذه القرارات ليست قوانين نافذة؛ وإنما هي قرارات إداريّة صادرة عن الحكومة تهدف لمنع تشغيل السوريين بطرق غير قانونيّة، والحد من استغلالهم.

و فيما يتعلق بموضوع السماح بالعمل وأنواعه، أن من مقتضيات قانون العمل التركي - الخاص بالأجانب -  أن يحصل كل موظف أو عامل أجنبيّ على إذن جهة العمل لكي يتمكن من تحصين حقوقه، ويدرج تحت غطاء قانون التأمين الصحي، وحقوق الأمومة، والضمان الاجتماعيّ، والتأمين ضد حوادث العمل .. بالإضافة لما يشمل هذا الإذن من حماية على الموظف، أو العامل إذا ما حصل خلاف بينه؛ وبين رب العمل.

كما أن الشركة، أو صاحب العمل الذي يرغب باستخدام العامل، أو الموظف الأجنبي، ضرورة وجوب تقديم الطلب لوزارة العمل للحصول منها على إذن العمل، وذلك مع مراعاة الشروط التالية:

1 – أن يكون لديه جواز سفر ساريّ المفعول.

2 – أن يكون لديه إقامة لا تقل عن ستة أشهر.

3 – أن لا يقل الراتب المقرر عن الحد الأدنى للأجور المقررة في قانون العمل التركي.

4 – أن يكون ضمن ملاك الشركة طالبة الإذن خمسة أتراك مقابل كل أجنبي.

5 – أن لا يقل رأسمال الشركة عن 100 ألف ليرة تركية، أو مبيعاتها عن 800 ألف ليرة تركية سنوياً.

6 – أن لا تقل عن واحد، ونصف بالمئة، زيادة عن الحد الأدنى للأجور المقررة في تركيا، أجور المسوقون؛ والبائعون؛ والعمالة المنزلية.

7 – أن لا تقل مرتباتهم عن ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور المقررة بتركيا، للمدرسين، والفنانين، والمتخصصين بالعلوم النفسية.. وعن أربعة أضعاف هذا الحد الأدنى للمهندسين، ومدراء فروع الشركات.

وبحسب أنواع إذن العمل بتركيا بـ:

1 – إذن عمل مدته سنة، قابل للتجديد لمدة سنتين بعدها ثم ثلاث سنوات.

 2 – إذن عمل مفتوح، ويمنح بعد انقضاء ثماني سنوات على الأقل، مع إقامة عمل نظامية دون انقطاع.

 3 – إذن عمل المستثمر، ويمنح للمستثمرين ممن أسسوا شركة لا يقل رأسمالها عن 100 ألف ليرة تركية، أو يملك حصة لا تقل عن 40 % من أسهم الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يطلب في الأشهر الستة الأولى، تعيين موظفين أتراك، ولكن بعد انقضائها هو ملزم بتعيين خمسة أتراك، مقابل كل إذن عمل لغير التركي.

4 – إذن عمل المدرس، ويمنح له بعد معادلة شهادته من رئاسة التعليم التركية، في حال كان تعيينه لدى مؤسسة تعليمية رسمية، أما إن كان التعيين لدى مؤسسة تعليمية خاصة؛ فلا يحتاج للمعادلة، ويكتفي أن تكون رئاسة التعليم معترفة بالمؤسسة التعليمية التي تخرج منها المدرس.

5 – إذن العمل المهندس، ويمنح له بعد معادلة الشهادة، والانتساب لنقابة المهندسين التركية وفق الاختصاص، فضلاً عن إتقان اللغة التركية، ويشترط لتعيينه – تعيين - مهندس تركي مقابله.

6 – إذن عمل الطبيب، ويمنح له بعد معادلته الشهادة من رئاسة التعليم التركية، والحصول على إذن وزارة الصحة لمزاولة المهنة، بالإضافة لإتقان اللغة التركية، بشهادة رسمية من مؤسسة معتمدة.

7 – أخيراً وجود أذون عمل خاصة باللاجئين؛ ولأولئك المتزوجين من أتراك ولأولادهم.

سيرياديلي نيوز


التعليقات