اعتبرت كل من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

أن من يتقاضون راتب تعويض إصابة عمل جزئي نسبة العجز فيه ٨٠% وما دون لا يستحقون "التعويض المعيشي" المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم ٧ لعام ٢٠١٥ والمقدر بـ ٤٠٠٠ ليرة سورية.

حيث أوضحت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أن "العامل المخصص بمعاش عجز جزئي وما يزال قائما على رأس عمله يتقاضى التعويض المعيشي من قبل إدارته مع الأجر الذي تقاضاه ولا يجوز أن يتقاضاه من جهتين".

باعتبار أن "معاش الإصابة خصص له كتعويض عن الإصابة التي تعرض لها خلال عمله والتي لا تمنعه من الاستمرار بالعمل".

واعتبرت المؤسسة أن المرسوم التشريعي رقم ٧ لعام ٢٠١٥ "لم ينص صراحة على منح هذا التعويض إلى المخصصين بمعاش إصابة عمل جزئي".

مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه تم منح التعويض المعيشي لـ "جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين الخاضعين لقانون المؤسسة ولكل المتقاعدين المسرحين صحيا بنسبة عجز تتجاوز الـ ٨٠ بالمئة باعتبار أن معاشهم هو المورد الوحيد لهم كونهم غير قادرين على مزاولة أي عمل".

من جانبها أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه تم استثناء أصحاب معاش عجز الإصابة الجزئي الذي نسبة العجز فيه ٨٠ بالمئة وما دون بسبب أن "أصحاب هذه المعاشات إما مازالوا على رأس عملهم في جهاتهم الخاصة أو العامة أو يحق لهم العمل لعدم بلوغ نسبة عجزهم نسبة العجز الكامل المعرف بالمادة ١ من قانون التأمينات الاجتماعية"

وأشارت المؤسسة إلى أنها صرفت التعويض لأصحاب "معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز الطبيعي وأسر المتقاعدين لمعاش وفاة وفقا للأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها وأصحاب المعاشات المستحقين لمعاش عجز إصابة كلي تزيد نسبة العجز فيه على ٨٠ بالمئة على مجمل وظائف الجسم"

سيرياديلي نيوز


التعليقات