اصدر وزير النقل الدكتور غزوان رفعت خير بك قراراً الزم فيه شركات النقل الجوي الوطنية بتطبيق التعليمات التنفيذية لقانون الطيران المدني رقم 6 لعام 2004 المتعلقة بتنظيم النقل الجوي بهدف تحقيق المنافسة العادلة بين كافة شركات النقل الوطنية للنقل الجوي التجاري.

والزم القرار بحسب صحيفة "الثورة" جميع شركات النقل الجوي الوطنية بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وخطة تسعيرية لكل خط جوي تجاري يراد تشغيله من قبلها الى المؤسسة العامة للطيران المدني ليصار الى دراستها واعتمادها‏ ويتم التقيد والعمل بموجبها على ان تتولى المؤسسة العامة للطيران المدني التحقق من ان مؤسسات النقل الجوي الوطنية والاجنبية تلتزم بهذه القرارات والتعليمات بما يتعلق بأجور واسعار النقل الجوي سواء بتخفيضها او زيادتها والشروط الاخرى المرتبطة بالاجور والاسعار ونوعية التشغيل وبطاقات السفر المجانية والمخصصة.‏

كما طلب وزير النقل من شركات النقل الجوي التنسيق مع الطيران المدني لتنفيذ السياسات التي ترسمها لتنشيط وتطوير النقل الجوي التجاري، مع التزام شركات النقل الوطنية بتقديم لائحة بالوضع المالي عن كل سنتين من التشغيل الى المؤسسة العامة للطيران المدني.‏

كما تلتزم شركات النقل الجوي التجاري بإعلام مؤسسة الطيران لحضور كافة الاجتماعات التجارية فيما بينها، مع عدم الجواز لأي شركة للنقل الجوي المنتظم القيام بتعديل جدول التشغيل المقدم من قبلها مسبقاً والمعتمد اصولاً الا بعد موافقة الطيران المدني، اضافة الى تحديد العلاقة بين الناقل الوطني (مؤسسة الطيران العربية السورية) والشركات الوطنية للنقل الجوي التجاري وفقاً لحالات عدة.‏

وبالنسبة لهذه الحالات وفي حال تشغيل خط جوي منتظم بشكل منفرد من قبل شركة الطيران الوطنية الواحدة لا يحق في هذه الحالة لمؤسسة الطيران العربية السورية او شركات الطيران الوطنية الاخرى ان تتقاضى فيما بينها مبالغ مالية غير منصوص عليها وفق الانظمة والقوانين النافذة لقاء هذا النوع من التشغيل، اما في حال التشغيل الجوي التجاري المنتظم المشترك على خط جوي او عدة خطوط، فيتم في هذه الحالة عقد اتفاق تجاري متضمناً الاتفاق على الاسعار بين الشركات المعنية مع تطبيق ما ورد في الفقرة الاولى من الناحية المالية، ولا يحق لأي طرف منع الطرف الاخر من التشغيل ويجب تصديق العقد من مؤسسة الطيران المدني.‏

اما في حال التشغيل الجوي التجاري غير المنتظم (العارض) فيتم السماح لكافة شركات النقل الجوي الوطنية بتسيير رحلات غير منتظمة بعد التنسيق فيما بينها ومؤسسة الطيران العربية السورية من خلال عقد اتفاق تجاري بينهما بما لا يتعارض مع المواد ذات الصلة من قانون الطيران المدني رقم 6، على ان يصدق ويعتمد من مؤسسة الطيران المدني، ويطبق هذا النوع من التشغيل (العارض) على كافة النقاط التي لا يتم التشغيل عليها من قبل شركات الطيران الوطنية ومن رحلات منفردة أو مجدولة بعد أخذ موافقة الطيران المدني مع ضرورة وجود اتفاق تجاري مسبق بين هذه الشركات.‏

كما يحق لمؤسسة الطيران المدني الطلب من كافة شركات النقل الجوي الوطنية القيام برحلات اضافية او فتح خطوط جديدة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني او تلبية حاجة الجمهور.‏

اما في حال ظهور عجز او تقصير من قبل احدى شركات الطيران الوطنية لسد حاجة النقل الجوي على خط أو أكثر فيحق للمؤسسة العامة للطيران المدني السماح لشركة وطنية اخرى بالتشغيل على نفس الخط بعد إخطار الشركة المشغلة بذلك.‏

وفي حال مخالفة التعليمات الواردة في هذا القرار تطبق الغرامات او العقوبات المنصوص عنها في قانون مؤسسة الطيران المدني رقم 4 لعام 2004.‏

 

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات