أقر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية الأخيرة مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية والسؤال ما الجديد في القانون وما ابرز ما يتضمنه وهل سيضع حدا لفوضى الأسواق هذا ما نحاول التوقف عنده من خلال استعراض أبرز ما جاء فيه..

 

قانون واحد باربعة‏

ما يميز مشروع القانون الجديد أنه أعطى صلاحيات واسعة للوزير في ظل الظروف الاستثنائية ويلغي القوانين الأربعة التي كان معمولا بها (التموين والتسعير -قمع الغش والتدليس- حماية المستهلك -سلامة الغذاء).‏

وبموجب المادة الأولى أصبح اسم الوزارة وزارة التموين والتجارة الداخلية بدلاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أما الباب الثاني فخصص لأحكام البيع والتخزين وصلاحيات الوزير في الحالات الاستثنائية في حين خصص الباب الثالث للجودة وكيفية ضبطها وضمانها والكفالة، ويتناول الباب الرابع عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة لكل حالة في حين ركز الباب الخامس والأخير على آلية عمل المراقبين التموينيين ومنحهم صفة الضابطة العدلية مع طبيعة اختصاص مادي مناسب ونسبة من قيمة المصادرات وهذا ما يمنعهم من الوقوع في اغراءات السوق ويمنع حالات الفساد .‏

 

عقوبة التلاعب بالأسعار‏

المادة 35 حددت العقوبة بغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرين ألف ليرة وفي حال التخلف يتم إغلاق المحل أو المنشأت أو المخزن أو حجز المركبة مدة عشرة أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول وتطبق العقوبة في عشر حالات وهي تعلّيق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى والإعلان عن بيع سلعة بدل خدمة بسعر أو ربح أعلى من المحدد لها أو مخالفة قرارات تنظيم المهن والتسجيل الاداري، وكذلك في حال الاعلان عن سعر المواد وبدل الخدمات بغير الليرة السورية، عدا الفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها ذلك وفق الأنظمة الخاصة بها أو في حال بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر أعلى من المحدد لها أو في حال عدم الاعلان عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات أو في حال نقص في بطاقة البيان أو عدم حيازة بائع المفرق لفواتير المواد التي يتعامل بها.‏

أما النوع الثاني من العقوبات فهي ووفقا للمادة 36 العقاب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين وبغرامة مالية من ثلاثين إلى ستين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة التصرف أو المتاجرة في المساعدات الإغاثية، وحالة من امتنع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو امتنع عن بيع سلعة مسعّرة بناءً على شكوى خطية مسجلة أصولاً.‏

 

عقوبة المحتكر‏

وحددت المادة 38 عقوبة غرامة مالية مقدارها 150 ألف ليرة لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي أو بيان التكاليف أو إعطاء فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة وبيانات غير نظامية أو أخفاها، وشدد القانون العقوبات في المادة 39 لتصل الى العقاب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة احتكار مواد وسلع بقصد التأثير بأسعار السوق أو التصرّف بالسلع المدعومة من قبل الدولة على غير الغاية المخصصة لها أو التلاعب بقيودها الرسمية وفي حالات الاعلان المضلل أو عدم استخدام اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات يُعاقب المخالف بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من خمسة وعشرين إلى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.‏

 

تعويض المراقبين التموينيين‏

وأعطى القانون للعاملين بصفة الضابطة العدلية صلاحيات واسعة وتعويضات مناسبة ولهم حق الدخول إلى المعامل والمحال والمستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد أو تقديم خدمات وطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات ويجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه بالتخزين فيه بموجب مهمة رسمية، ويُمنح المكلفون بأعمال الرقابة التموينية تعويض اختصاص شهري قدره 35 % من الأجر الشهري بتاريخ الاستحقاق إضافة لتعويض تنقل وتوزّع قيمة المصادرات الناتج عن مخالفة أحكام هذا القانون بنسبة 60 % للخزينة العامة و20% للمصادرين و9% للمخبريين و 1 % لأمين المستودع و10 % للعاملين في الرقابة التموينية.‏

 

 

Syriadailynews - Thawra


التعليقات