لجنة إدارة مصرف سورية المركزي،

بناءً على أحكام قانون مصرف سورية المركزي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011،

وإلى كتاب مديرية العلاقات الخارجية رقم 6462 /90 تاريخ 23/12/2014،

وعلى مذاكرتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/12/2014،

 

تقرر ما يلي:

مـادة (1) - تلتزم مؤسسة الصرافة المرخصة عند بيعها القطع الأجنبي لأغراض تمويل العمليات التجارية (المستوردات) بالضوابط التالية:

                    ‌أ-     عدم بيع قطع أجنبي بقيمة تفوق قيمة المستوردات وفق المبين في الوثائق والمستندات المعززة لعملية الاستيراد.

      ‌              ب-  عدم بيع قطع أجنبي لتمويل عملية استيراد ممولة من قبل أحد المصارف أو مؤسسات الصرافة المرخصة،أو تم تمويلها سابقاً من حسابات المستورد في الخارج.

                  ‌  ج-    الالتزام بالسعر المحدد من قبل مصرف سورية المركزي بتاريخ تنفيذ عملية بيع القطع الأجنبي.

       ‌             د-   عدم بيع القطع الأجنبي إلا للمستورد صاحب السجل التجاري حصراً، أو من يفوضه بموجب وكالة مسجلة لدى الكاتب بالعدل، أو المفوض وفق السجل التجاري أصولاً (في حال كان  التاجر شخص اعتباري).

مـادة (2) - تلتزم مؤسسة الصرافة المرخصة عند بيعها القطع الأجنبي لأغراض تمويل العمليات التجارية بطلب كافة الوثائق اللازمة والمبينة أدناه من المستورد طالب شراء القطع الأجنبي والاحتفاظ بها بعد تدقيقها وختمها من قبل المؤسسة أصولاً:

1- صورة عن الهوية الشخصية للمستورد أو المفوض من قبله أصولاً وفق الفقرة (د) من المادة رقم (1) من هذا القرار.

2- صورة مصدقة عن السجل التجاري للمستورد، على أن يكون السجل ساري المفعول بتاريخ تنفيذ عملية بيع القطع الأجنبي.

3-  صورة مصدقة عن إجازة أو موافقة الاستيراد الخاصة بعملية التمويل.

4-  الفاتورة التجارية الخاصة بشراء المواد المستوردة وفق عملية التمويل.

5- نسخة عن مستندات الشحن الخاصة بعملية الاستيراد (وفي حال تم الاستيراد من إحدى المناطق الحرة السورية يستعاض عن مستند الشحن بطلب الإخراج الصادر عن المنطقة الحرة مُصدّق من رئيس دائرة الاستثمار في المنطقة الحرة ومن أمين المستودع بالإضافة لتوقيع المستثمر أو المستفيد مالك البضاعة). 

6- تعهد موقع ومختوم من المستورد أو من ينوب عنه أصولاً بما يفيد التزام المستورد بالضوابط المحددة بموجب هذا القرار، وبأنه سيقدم الشهادة الجمركية الأصلية التي تثبت تخليص البضاعة لدى الجمارك ووضعها في الاستهلاك المحلي (أو وثيقة التصفية الأصلية في حال تم تخليص البضاعة لدى الجمارك بصحبة مسافر) خلال مهلة شهرين من تاريخ عملية بيع القطع الأجنبي اللازم للتمويل تحت طائلة تعرضه للغرامات المشار إليها بهذا القرار والجزاءات الواجبة قانوناً في حال التخلف عن ذلك.

مـادة (3) - يمكن لمؤسسة الصرافة في حال اشتراط المورد الخارجي تسديد قيمة البضاعة المستوردة بشكل مسبق قبل عملية الشحن، الاكتفاء بالوثائق التالية المرفقة بطلب التمويل والاحتفاظ بها بعد تدقيقها وختمها من قبل المؤسسة أصولاً:

  1. 1.           وثيقة تثبت اشتراط المورد الخارجي التسديد المسبق لقيمة البضاعة المستوردة موضوع التمويل.
  2. 2.            صورة عن الهوية الشخصية للمستورد أو المفوض من قبله أصولاً.
  3. 3.    صورة مصدقة عن السجل التجاري للمستورد، على أن يكون السجل ساري المفعول بتاريخ تنفيذ عملية بيع القطع الأجنبي المطلوبة للتمويل.
  4. 4.            صورة مصدقة عن إجازة أو موافقة الاستيراد الخاصة بعملية التمويل.
  5. 5.            الفاتورة الأولية (proforma) الصادرة عن المورد الخارجي.
  6. 6.    تعهد موقع ومختوم من المستورد أو من ينوب عنه أصولاً بما يفيد التزام المستورد بتقديم الفاتورة التجارية الأصلية ومستندات الشحن الخاصة بعملية الاستيراد خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ عملية بيع القطع الأجنبي اللازم للتمويل، كما يتضمن التعهد التزام المستورد بالضوابط المحددة بموجب هذا القرار، وبأنه سيقدم الشهادة الجمركية الأصلية التي تثبت تخليص البضاعة لدى الجمارك ووضعها في الاستهلاك المحلي( أو وثيقة التصفية في حال تم تخليص البضاعة لدى الجمارك بصحبة مسافر) خلال مهلة شهرين من تاريخ عملية بيع القطع الأجنبي اللازم للتمويل تحت طائلة تعرضه للغرامات المشار إليها بهذا القرار والجزاءات الواجبة قانوناً في حال التخلف عن ذلك.

مـادة (4) - تلتزم مؤسسة الصرافة بمطالبة المستورد بإحضار الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) بمواعيدها المحددة بهذا القرار والاحتفاظ بها بعد ختمها بما يفيد تمويل عملية الاستيراد عن طريق مؤسسة الصرافة المحددة (يذكر اسمها) وتاريخ التمويل والقيمة الممولة وإعلام مصرف سورية المركزي في حال تخلف المستوردين عن إحضارها.

مـادة (5) -  تستوفي مؤسسة الصرافة من المستورد، وقبل إتمام عملية بيع القطع الأجنبي لتمويل عملية الاستيراد، تأميناً بالليرات السورية وفق إحدى الحالتين التاليتين:

       أ‌-  تأميناً بنسبة 5% من قيمة مبلغ التمويل وفق نشرة أسعار صرف العملات المعلنة من قبل مؤسسة الصرافة المرخصة، على أن تلتزم مؤسسة الصرافة بالتضامن والتكافل مع المستورد عن استعادة القطع الأجنبي الذي مولت به المستورد وذلك في حال تخلفه عن موافاة مؤسسة الصرافة بالشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) في الوقت المحدد وفق أحكام هذا القرار.

     ب‌-  تأميناً بنسبة10% من قيمة مبلغ التمويل وفق نشرة أسعار صرف العملات المعلنة من قبل مؤسسة الصرافة المرخصة في حال عدم رغبة مؤسسة الصرافة بتحمل شرط التضامن والتكافل مع المستورد عن استعادة القطع الأجنبي في حال التخلف عن الالتزام بالأحكام المحددة بهذا القرار.

مـادة (6) -     أ-  تقوم مؤسسة الصرافة أسبوعياً بتحويل مبلغ التأمين المشار إليه في المادة (5) من هذا القرار خلال يومي عمل كحد أقصى من نهاية كل أسبوع إلى حساب" التأمين على تمويل المستوردات بالليرات السورية " المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، وذلك بموجب كشف أسبوعي يتضمن تفاصيل عمليات بيع القطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات والتي تمت خلال الأسبوع الفائت.

 ب- في حال عدم التزام مؤسسة الصرافة المعنية بتحويل مبلغ التأمين خلال المدة المنصوص عليها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، تفرض عليها غرامة بالليرة السورية عن فترة التأخير تحتسب على أساس معدل 1% شهرياً على مبلغ التأمين على تمويل المستوردات بالليرة السورية، إلى حين تحويل مبلغ التأمين المطلوب إلى مصرف سورية المركزي، بحيث يتم فرض وتحصيل هذه الغرامة لصالح مصرف سورية المركزي وفق الأسلوب الأكثر ملاءمةً للتحصيل، بحيث يتبع الأسلوب الإداري المباشر ابتداءً عن طريق خصم المبلغ من حساب مؤسسة الصرافة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي وحيث يكون ذلك متاحاً وفي حال عم الالتزام بالتسديد خلال مهلة محددة يتم اللجوء إلى التحصيل وفق الأحكام المتعلقة بجباية الأموال العامة، أو إيداع قرار فرض الغرامة لدى قاضي التنفيذ المدني باعتباره سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ القسري.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ت) من المادة (9) من هذا القرار، يحتجز مبلغ التأمين المذكور بالفقرة (أ) أعلاه لدى مصرف سورية المركزي إلى حين تقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية)  إلى مؤسسة الصرافة وفق المهلة المحددة بموجب هذا القرار، بحيث تقوم مؤسسة الصرافة عند استلامها الشهادة الجمركية من المستورد (أو وثيقة التصفية) بتقديم طلب إلى مصرف سورية المركزي (مديرية العلاقات الخارجية) لتحرير مبلغ التأمين مرفقاً بالوثائق التالية:

  1. الشهادة الجمركية الأصلية (أو وثيقة التصفية الأصلية) ممهورة بختم مؤسسة الصرافة بعبارة تفيد تمويل عملية الاستيراد عن طريقها.
  2. نسخة عن طلب تحويل مبلغ التأمين من حساب مؤسسة الصرافة إلى حساب " التأمين على تمويل المستوردات بالليرات السورية " لدى مصرف سورية المركزي مثبت عليها ختم ديوان مصرف سورية المركزي يبيّن تاريخ استلامه طلب تحويل مبلغ التأمين.
  3. نسخة عن الفاتورة التجارية ومستندات الشحن ممهورة بختم مؤسسة الصرافة بما يفيد مطابقتهما للأصل وتمويل عملية الاستيراد عن طريق المؤسسة المعنية.

وبعد تدقيق الوثائق والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القرار يقوم مصرف سورية المركزي بإعادة مبلغ التأمين إلى حساب مؤسسة الصرافة المعنية المفتوح لدى مصرف سورية المركزي، وتلتزم الأخيرة بتسليم المستورد مبلغ التأمين بدون أي تأخير.

مـادة (7) -  تقوم مؤسسة الصرافة بتدقيق البيانات المدونة في الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) وأصالة هذه الشهادة (حال استلامها) ومطابقة البيانات الواردة ضمنها مع البيانات المصرح عنها ضمن الوثائق الخاصة بعملية الاستيراد المقدمة إليها وفق المادتين( 2 و3) من هذا القرار، ويتم الاحتفاظ بالشهادة الجمركية الأصلية (أو وثيقة التصفية) بعد تدقيقها وختمها من قبل الشركة أصولاً، وإعلام مصرف سورية المركزي بأي مخالفات يتم ضبطها ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة، لاسيما في الحالات التالية:

أ‌-  زيادة قيمة المبالغ المباعة عن قيمة المستوردات الواردة وفق الشهادات الجمركية الخاصة بذات عملية الاستيراد الممولة.

ب‌-  في حال تبيّن أنّ تاريخ الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) ووضع البضاعة في الاستهلاك المحلي كان سابقاً لتاريخ عملية بيع القطع الأجنبي لأغراض تمويل هذه العملية، باستثناء حالات الدفع المؤجل شريطة قيام المستورد بتقديم الوثائق المؤيدة لذلك وتحقق مؤسسة الصرافة منها.

مـادة (8) -  يمكن للمستورد في حال وجود أسباب تحول دون تمكنه من الحصول على الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) في الوقت المحدد (شهرين من تاريخ عملية بيع القطع الأجنبي)، أن يتقدم عن طريق مؤسسة الصرافة المعنية بطلب خطي إلى مصرف سورية المركزي (مديرية العلاقات الخارجية) لتمديد فترة تقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية)  لمدة شهر كحد أقصى، وذلك على أن يقدم الطلب قبل أسبوعين من انقضاء المدة المحددة بهذا القرار لتقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) ، ويجب أن يرفق بالطلب المبررات والوثائق المؤيدة، ويرفض أي طلب للتمديد يقدم غير مرفق بالوثائق المؤيدة أو مقدم خارج الفترة المحددة لتقديم الطلب، و في حال الموافقة على التمديد يتم وقف الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتخلف عن تقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) إلى حين انتهاء فترة التمديد المحددة، بحيث تمنح الموافقة على طلب التمديد لمرة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز شهر كحد أقصى.

مـادة (9) - أ- في حال تخلف المستورد الذي تم تمويله وفق المادتين (2 و3) من هذا القرار عن تقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) ضمن المدة المحددة بموجب هذا القرار تقوم مؤسسة الصرافة بإعلام مصرف سورية المركزي (مديرية العلاقات الخارجية) بموجب كتاب خطي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تحقق المخالفة باسم المستورد المخالف، مع إرفاق نسخة عن طلب تحويل مبلغ التأمين الخاص بعملية التمويل من حساب المؤسسة إلى مصرف سورية المركزي مثبت عليها ختم ديوان مصرف سورية المركزي يبين تاريخ تسليم طلب التحويل، حيث يقوم مصرف سورية المركزي باتخاذ الإجراءات التالية بحق المستورد المخالف:

  1.          1.  مصادرة مبلغ التأمين المحتجز وفق أحكام المادة رقم (6) من هذا القرار بعد انقضاء مدة ثلاثة أيام عمل على تحقق المخالفة.
  2.          2.   تطبق على المستورد المخالف كافة الإجراءات المتخذة بحق مخالفي أنظمة القطع وفق القرارات والتعاميم ذات الصلة.

ت‌- في حال عدم التزام المستورد الذي تم تمويله وفق المادة (3) من هذا القرار بتقديم الفاتورة التجارية الأصلية ومستندات الشحن الخاصة بعملية الاستيراد خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ عملية بيع القطع الأجنبي اللازم للتمويل يعتبر مخالفاً لأنظمة القطع الأجنبي ويتم إعلام مصرف سورية المركزي (مديرية العلاقات الخارجية) بهذه المخالفة خطياً خلال مدة ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء مهلة الشهرين، مع إرفاق صور عن كافة الوثائق الخاصة بعملية التمويل مصدقة ومختومة من قبل مؤسسة الصرافة، حيث يتم مصادرة كامل مبلغ التأمين المحتجز وفق أحكام المادة (6) من هذا القرار ما لم يكن قد التزم بتقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) ضمن المهلة المحددة لتقديم المستندات الأصلية (حيث تعتبر هذه المخالفة مستقلة عن التزام المستورد بالمهلة المحددة  لتقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية)  في حال الموافقة على تمديدها).

مـادة (10) - تلتزم مؤسسة الصرافة في الحالات التي تعتبر فيها مسؤولة بالتضامن والتكافل مع المستورد عن استعادة القطع الأجنبي الذي مولت به المستورد في حال تخلفه عن تقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) في الوقت المحدد وفق أحكام هذا القرار، بما يلي:

أ- تسدد مؤسسة الصرافة المعنية (أو تحول) ما يعادل قيمة مبلغ التمويل (موضوع المخالفة) كتأمين بالقطع الأجنبي إلى مصرف سورية المركزي إلى "حساب التأمين على تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي" وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء الفترة المحددة لتقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية).

ب- يحتفظ مصرف سورية المركزي بمبلغ التأمين بالقطع الأجنبي إلى حين تسوية مخالفة عدم تقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) أو صدور الحكم القضائي المبرم بشأن هذه المخالفة، بحيث تقوم عندها شركة الصرافة بتقديم طلب إلى مصرف سورية المركزي (مديرية العلاقات الخارجية) لتحرير مبلغ التأمين بالقطع الأجنبي مرفقاً بالثبوتيات التي تدعم هذا الطلب، ويتم تحرير مبلغ التأمين وتحويله بعد مراعاة خصم أي مبلغ متوجب وفق أحكام هذا القرار إلى حساب مؤسسة الصرافة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي.

ج- تفرض على مؤسسة الصرافة في حال عدم الالتزام بتحويل أو تسديد مبلغ التأمين بالقطع الأجنبي المشار إليه في هذه المادة خلال المدة المنصوص عليها غرامة عن فترة التأخير بمعدل سنوي (5% +libor[1]) تحتسب هذه الغرامة على قيمة القطع الأجنبي المطلوب تحويله وتسدد بالقطع الأجنبي لصالح مصرف سورية المركزي بحيث يتم فرض وتحصيل هذه الغرامة لصالح مصرف سورية المركزي بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة رقم (6) من هذا القرار.

مـادة (11) -  يمكن للمستورد المخالف تقديم طلب عن طريق المؤسسة الممولة إلى مصرف سورية المركزي (مديرية العلاقات الخارجية)لإجراء التسوية اللازمة من خلال اتباعه أحد الإجراءات التالية:

أ‌-     تقديم الشهادة الجمركية الأصلية (أو وثيقة التصفية الأصلية) الخاصة بعملية التمويل.

ب‌-  أو إعادة القطع الأجنبي بحوالة خارجية إلى الحساب الذي موّل منه.

 ج - أو يمكن في حال تعذر على المستورد إعادة القطع الأجنبي عن طريق حوالة خارجية أن يقوم بإعادة القطع الأجنبي نقداً شرط الالتزام بتسديد عمولة إلى مصرف سورية المركزي تعادل 3% على القيمة المتوجب إعادة بيعها لمؤسسة الصرافة المعنية.

مـادة (12) -  أ- في حال إلغاء عملية الاستيراد (لأي سبب كان) قبل أن يتم وضع البضاعة المستوردة في الاستهلاك المحلي وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق ومستندات، يتم تسوية وضع المتخلفين عن تقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) من خلال إلزام المستورد بإعادة القطع الأجنبي عن طريق حوالة خارجية وبيعه لمؤسسة الصرافة بنفس سعر الصرف الذي تم على أساسه شراء مبلغ التمويل، وتقوم مؤسسة الصرافة لاحقاً لذلك بالمعالجة وفق إحدى الحالتين التاليتين:

             1. في حال كان مصدر القطع الأجنبي المباع لتمويل عملية الاستيراد الملغاة هو الموارد الذاتية لمؤسسة الصرافة تحتفظ المؤسسة بقيمة القطع الأجنبي المسترد من المستورد لأغراض ممارسة نشاطها المرخص أصولاً.

  1.            2.   في حال كان مصدر القطع الأجنبي المباع لتمويل عملية الاستيراد الملغاة هو مشتريات القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي، تقوم مؤسسة الصرافة ببيع ما يعادل قيمة القطع الأجنبي المسترد من المستورد إلى مصرف سورية المركزي بذات سعر الصرف الذي تم على أساسه شراء المبلغ من مصرف سورية المركزي.
  2.            3.   في حال كان مصدر القطع الأجنبي المباع لتمويل عملية الاستيراد الملغاة هو حصيلة القطع الأجنبي المحتفظ به من قبل مؤسسة الصرافة من إجمالي حصيلة الحوالات الشخصية الواردة والمسلمة بالليرات السورية وفق أحكام قرارات مصرف سورية المركزي الصادرة بهذا الخصوص، تقوم مؤسسة الصرافة ببيع ما يعادل قيمة القطع الأجنبي المسترد من المستورد إلى مصرف سورية المركزي بذات سعر الصرف الذي تم على أساسه بيع المبلغ من المؤسسة إلى المستورد مطروحاً منه 1%.

ب- يمكن في حال تعذر على المستورد إعادة القطع الأجنبي عن طريق حوالة خارجية أن يقوم بإعادة القطع الأجنبي نقداً وبيعه لمؤسسة الصرافة بنفس سعر الصرف الذي تم على أساسه شراء مبلغ التمويل، شرط الالتزام بتسديد عمولة إلى مصرف سورية المركزي تعادل 3% على القيمة المتوجب إعادة بيعها لمؤسسة الصرافة المعنية.

مـادة (13) - تلتزم مؤسسات الصرافة بتنظيم قوائم شهرية (وفق النموذج رقم: مؤ/ت.م/1 المرفق بهذا القرار) وترسل إلى مصرف سورية المركزي (مديرية العلاقات الخارجية) خلال مدة أقصاها (3) أيام عمل من نهاية كل شهر، تتضمن مفصل عمليات الاستيراد الممولة عن طريق بيع القطع الأجنبي للعملاء المستوردين، كما تقوم مؤسسات الصرافة بتنظيم قوائم شهرية للمتخلفين عن تقديم الشهادات الجمركية (وفق النموذج  رقم: مؤ/ت.م/2 المرفق بهذا القرار)، إلى جانب البيانات الأخرى المطلوب تقديمها وفق أحكام هذا القرار.

مـادة (14) - كل مخالفة لأحكام هذا القرار، لاسيما التخلف عن تقديم الشهادة الجمركية (أو وثيقة التصفية) ، تعرض مرتكبيها إلى العقوبات والجزاءات المنصوص عنها بالأنظمة النافذة، بما فيها الملاحقة بتهمة تهريب وسائل الدفع بالعملات الأجنبية إلى خارج القطر و/أو التعامل مع السوق السوداء و/أو ممارسة أنشطة غير مرخصة، وقد تعرضهم أيضاً للملاحقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مـادة (15) -  ينهى العمل بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1352/ل.أ تاريخ 10/10/2012 وتعديلاته والتعاميم المرتبطة به وتعتبر جميعها لاغيه.

مـادة (16) -   يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

 


 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات