أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي بلاغاً مدد بموجبه المدة المحددة للعمل بالبلاغ الخاص بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 2680 لعام 1977 والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية مع تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ، لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ انتهائها في 12/4/2015 ولغاية 12/10/2015.

ونقلت صحيفة “الثورة”  مضمون البلاغ الذي يصنف المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا البلاغ إلى المنشآت الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة، حيث تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية بمثابة منطقة صناعية محدثة ويعد لها مخطط تنظيمي وتفصيلي ونظام ضابطة بناء من قبل الوحدة الإدارية شريطة ألا يقل عدد المنشآت القائمة والمستثمرة في المنطقة المحدثة عن 15 منشأة موثقة تتوضع على رقعة أرض لا تقل مساحتها عن 15 هكتاراً،

وذلك ضمن مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة وألا يقل عدد المنشآت عن 5 ضمن رقعة أرض لا تقل مساحتها عن 5 هكتارات في بقية الوحدات الإدارية وأن لاتقل نسبة الإشغالات في كلتا الحالتين عن 75% من مساحة المنطقة ولا يزيد التباعد بين المنشآت على 75 متراً .‏

ويعمل البلاغ على تشكيل لجان مشتركة من المحافظات والوحدات الإدارية والصناعيين مهمتها الإشراف على إنجاز الخدمات العامة والبنى التحتية ويمنح الترخيص الإداري الدائم على إنجاز هذه الأعمال في كل من المناطق الصناعية المحدثة.

وأوضحت الصحيفة أن البلاغ يفيد المنشآت الصناعية القائمة في المناطق المحدثة من إمكانية توسعها وفق نظام ضابطة البناء المصدق المعد لهذه المناطق، ويلتزم أصحاب المنشآت الصناعية القائمة ضمن المناطق المحدثة وتمهيداً لحصولهم على الترخيص الدائم بتحقيق الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة ويلتزم المستفيدون بنقل ملكية المرافق العامة بموجب المخطط المصدق للمنطقة إلى ملكية الوحدة الإدارية مجاناً.‏

وكان الحلقي أصدر في شهر أيار الماضي بلاغا يتضمن ضوابط وتعليمات جديدة لترخيص المنشآت الصناعية، مع تسوية أوضاع المنشآت القائمة قبل هذا البلاغ، ونص على منع إقامة إية منشأة صناعية غير زراعية قابلة للفك والتركيب في غوطة دمشق، فيما صنف البلاغ المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا البلاغ بأنها “منشآت واقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة”.

وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، الشهر الجاري، قانونا يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي الخاص بإعادة جدولة القروض لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن تسديد التزاماتهم للمصارف العامة، لمدة شهرين فقط.

وشهد الاقتصاد السوري خسائر كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الفائتة، في ظل الأعمال العسكرية والقصف، وفرض عدة دول عقوبات اقتصادية أحادية الجانب، ما تسبب في توقف ألاف المنشآت الاقتصادية، وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم والبطالة بشكل كبير، مع انخفاض القدرة الشرائية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات


الدكتور المهندس محمد المحمد
السادة سيريا ديلي نيوز المحترمين: وفيما يتعلق بالموضوع المطروح والمهل التي تعطى للمنشآت الصناعية لتسوية اوضاعهم يسعدني ان أوضح ما يلي: هناك جزء من متن القوانين ما يعرف بالأحكام الإنتقالية، والأحكام الإنتقالية هي جزء من القانون الذي يحتاج تطبيقه إعطاء مهلة/فترة زمنية التي تهدف في جوهرها إعطاء فرصة ﻷصحاب المنشآت لتسوية أوضاعهم من الناحية الفنية والبيئية بالأخذ بالحسبان الناحية الإقتصادية والإجتماعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر إن القانون الأوربي الذي يخص طمر النفايات صدر عام 1997 وأعطى فترة انتقالية حتى الشهر حزيران من عام 2005 ، حيث عندها يمنع طمر النفايات التي يزيد محتواها العضوي - القابل للتحلل بفعل البكتيريا- عن 5% وهذه المهلة التي يقدر بثماني سنوات أعطيت من المشرع - الذي يستوعب الناحية الفنية ومتطلبات ذلك بل واثر ذلك على الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية -ليتسنى للمؤسسات التي تعنى بالطمر بأن تبتكر طرقا" أخرى تحقق متطلبات القانون....... ويجب أن نتذكر بأن الفترة الإنتقالية يجب أن تكون مخصصة للبحوث والعمل الجاد لإيجاد الحلول الناجعة فنيا" وبيئيا" واجتماعيا" واقتصاديا".....