أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة ج من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية وأصبح قانونا.

وتنص الفقرة ج من القانون على أن “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثمئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا عن طريق النيابة العامة وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم”.

ويهدف القانون إلى تعديل فقرة المصادرة بقرار من الوزير الواردة ضمن المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 والتي كانت تجيز للوزير مصادرة أدوات المخابر المخالفة وتجهيزاتها ومواد تتعلق بمزاولة المهنة وتحديد جهة النفع العام التي تصرف إليها الأشياء المصادرة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 8 من القانون رقم 7 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية رقم 7 لعام 2005 وأصبح قانونا.

وتنص المادة 8 من القانون على أن “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه وينفذ فورا عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم”.

وجاء تعديل الفقرة ج من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 والمادة 8 من القانون رقم 7 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية رقم 7 لعام 2005 لتعارضهما مع الدستور السوري ولاسيما الفقرة ج من المادة 15 منه.

كما استمع مجلس الشعب إلى أجوبة وزير العمل حول أسئلة الأعضاء المتعلقة بقضايا التوظيف وتثبيت العمال المؤقتين وبرنامج تشغيل الشباب.. حيث تساءل عضو المجلس عمار الأسد عن مصير المهندسين الذين تخرجوا منذ سنوات ولم يتم تعيينهم حتى الآن، في حين أشار عضوا المجلس محمد بلال وأكرم هواش إلى ضرورة إيجاد صيغة للعاملين في مؤسسة الاقطان تسمح لهم بالاستمرار في عملهم طيلة العام والنظر بأوضاع العمال المؤقتين في مطار حميميم باللاذقية لكونهم معرضين للفصل رغم خبرتهم الكبيرة في مجال عملهم.

ولفت أعضاء المجلس ساجي طعمة ومحمد خير الماشي ومحمد الخبي إلى ضرورة إعادة النظر ببرنامج تشغيل الشباب وتثبيت العاملين وفق عقود سنوية ممن أمضوا ثلاث سنوات في أماكن عملهم وإجراء مسابقة لخريجي قسم الترجمة في جامعة دمشق، في حين طالب أعضاء المجلس بطرس مرجانة ومجيب الدندن وجمال الدين عبدو بضرورة لحظ المدرسين في المؤسسات التعليمية الخاصة بزيادة الأجور من خلال قانون العمل الجديد وإعادة النظر بقرارات لجنة المادة 137 والمتعلقة بفصل عدد من العاملين في مؤسسات الدولة،
داعين إلى التحرك من أجل إنصاف العمال السوريين في لبنان والذين يتعرضون لسوء المعاملة هناك.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير العمل الدكتور خلف العبد الله إلى أن الوزارة ليس لها أي علاقة في موضوع التوظيف أو الإعلان عن المسابقات التي تجريها الجهات العامة وإنما تنحصر مهمتها في رصد سوق العمل، موضحا أن تثبيت عمال أي جهة عامة أمر متعلق بها حسب الشواغر المتوافرة لديها والاعتمادات المخصصة لهذه الغاية ووفق إجراءات وأسس محددة كالمسابقات الخاصة بالفئتين الأولى والثانية والاختبارات لباقي الفئات.

وكشف أن قانون العمل الجديد الذي يجري العمل عليه حاليا سيتضمن الإعلان عن مسابقتين مركزيتين على مستوى سورية خلال العام ولجميع الجهات العامة الأولى في شهر كانون الثاني والثانية في شهر تموز، مشيرا إلى أن الاستمرار ببرنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة أمر متعلق بسياسة الحكومة وسيتم النظر بتجديده أو تعديله في ضوء تقويم نتائج البرنامج بشكل عام.

ولفت الوزير العبد الله إلى أن قانون العمل الجديد لحظ موضوع زيادة الأجور للعاملين في المؤسسات الخاصة بنصوص إلزامية حتى لا يبقى هؤلاء تحت رحمة أصحاب العمل، مؤكدا  أن الوزارة بصدد تقديم مذكرة إلى الحكومة اللبنانية تتعلق بسوء معاملة العمال السوريين في لبنان عن طريق المجلس الأعلى السوري اللبناني.

التعليقات