سيرياديلي نيوز – خاص - سليمان امين

سيدي رئيس الجمهورية العربية الســورية كما أكدت في خطاب القسم على الإعلام الاستقصائي ودوره في محاربة الفساد والفاسدين بالأدلة والبراهين أضع بين أيديكم ملف جديد بالتوثيق الكامل  لمافيا جامعة دمشق والتآمر على العقول والشرفاء من أساتذة ودكاترة لغايات شخصية ...

عندما تحارب العقول والخبرات العلمية والقدرات الإبداعية وتوضع في معتقلات أصحاب المصالح والفاسدين يتحول البلد لبوتقة تحرق بنــارها الوطن وصــروحــه و شرفائه من الكادحين

المادة /50/ الخمسون من دستور الجمهورية العربية السورية تنص على :

// سيادة القانون أساس الحكم في الدولة //

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا هناك أشخاص فوق القانون ولا يحترمون الدستور ؟؟ وأين يذهب الشرفاء والمواطنين بأنفسهم ومن يحميهم إن لم يحميهم دستور وقانون البلد الذين يعيشون به ؟؟ هل نحن في غابة تخضع لأصحاب المصالح ؟؟

تحدثنا في الحلقة الأولى من ملف فساد جامعة دمشق عن الإدعاءات التي قدمت ضد الدكتور إبراهيم زعرور من قبل رئاسة جامعة دمشق وإصدار قرار من قبل رئيس الجامعة برقم رقم 1669/د ج/ بتاريخ 27/7/2010 والذي قضى بإيقاف رواتب الدكتور إبراهيم وإيقافه عن العمل حتى تاريخ اليوم وهذا مخالف للقانون وللدستور .. وأحيل الدكتور إبراهيم لمجلس التأديب في الجامعة ليقوم بدوره بإحالته إلى القضاء الجزائي وقد تم الطعن بالقرار أمام مجلس الدولة فصدق قرار إحالة الدكتور إبراهيم زعرور إلى القضاء الجزائي وبعد إجراء كافة التحقيقات القضائية اللازمة والإطلاع على ملف الإحالة صدر قرار عن قاضي التحقيق الثاني بدمشق القرار رقم /389/ بتاريخ 8/5/2012/ وفحواه منع محاكمة الدكتور إبراهيم زعرور من الجرائم المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة وقد قامت جامعة دمشق ممثلة برئيسها أ.د وائل معلا باستئناف الحكم كما استأنفته النيابة العامة كممثلة للحق العام إلى المستوى الأعلى قاضي الإحالة الذي توسع بالتحقيق ليصادق على القرار المذكور بموجب القرار رقم /454/ بتاريخ 24/6/2012/ بمنع محاكمة الدكتور إبراهيم زعرور حيث أكتسب هذا القرار الدرجة القطعية بعد مشاهدته من قبل المحامي العام الأول بدمشق بتاريخ 16/8/2012 / ليصبح قرارا مبرما باكتسابه الدرجة القطعية  وأحيل الملف بعدها إلى قضايا الدولة كممثلة قانونية لجامعة دمشق حيث قامت بإرسال الملف إلى جامعة دمشق بالكتاب رقم 1274/4-6/ بتاريخ 18/9/2012/ والمتضمن رأيها بعدم الجدوى من الطعن لاكتساب الحكم الدرجة القطعية إعمالا بالمادة /341/ أصول جزائية .

جامعة دمشق الممثلة برئيسيها لم تحترم الحكم القانوني ولا حتى الحكم المبرم والغير قابل للطعن حسب أصول القانون السوري فقامت بالطعن بالقرار المكتسب الدرجة القطعية مخالفة القانون السوري وذلك بتاريخ 4/11/2012/ ليصدر القرار 431/ بتاريخ 18/2/2013/ عن الغرفة الجزائية والذي قضى برد الطعن شكلا وإعادة الملف لمرجعه وقد تم إرسال القرار إلى جامعة دمشق بتاريخ 12/3/2013 / 

قام الدكتور إبراهيم زعرور بالمطالبة بحقه وبتنفيذ كافة الأحكام القانونية وإلغاء الإجراءات المتخذة بحقه وهي قطع رواتبه من تاريخ 27/7/2010/ بالقرار رقم 1669/د ج/ الصادر عن رئيس الجامعة أ.د وائل معلا  ولكن رئاسة الجامعة لم تستجيب أبدا مخالفة بذلك القانون والدستور السوري ومخالفة قانون تنظيم الجامعات والمادة /104/ منه والتي لا تخول رئيس الجامعة وقف صرف الرواتب لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر .

وقامت الجامعة ممثلة برئيسها بإحالة الدكتور إبراهيم زعرور مرة ثانية لمجلس التأديب في الجامعة مخالفة كافة الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية وهذا مخالف للدستور السوري فكيف تسمح لنفسها بذلك متناسية القانون هل نحن في غابة أم في دولة لها قانونها ودستورها الذي هو كرامة الوطن وشرفه , ليصدر قرار مجلس التأديب رقم /14/ بتاريخ 3/9/2013/ والذي تضمن نقل الدكتور إبراهيم زعرور خارج جامعة دمشق وقد تم تصديق القرار من قبل المحكمة الإدارية العليا بالقرار رقم /434/ لعام 2014/ 

قام وزير التعليم العالي د. مالك علي بتوجيه القرار 162/س و/ بتاريخ 2/6/2014 إلى رئيس مجلس الوزراء والذي تضمن اقتراح الموافقة على نقل د.إبراهيم خارج جامعة دمشق إلى جامعة البعث كعضو هيئة تدريسية ليأتي القرار رقم 1619/بتاريخ 4/6/2014/م  من قبل رئيس مجلس الوزراء والذي يخالف القانون والدستور بمحتواه وهذا ما سنقوم بإيضاحه ليأكده القرار 10022/د ج /بتاريخ 22/8/2014/ والصادر عن جامعة دمشق وموقع من قبل أ.د محمد عامر المارديني  ليقوموا بمخالفة كافة الأنظمة والقوانين والقضاء والدستور في الجمهورية العربية السورية وتقاعد الدكتور إبراهيم بالإكراه ودون صرف رواتبه حتى تاريخ اليوم .

القرار رقم 1619/بتاريخ 4/6/2014/م  الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بضوء القانون

جاء القرار 1619/ مخالفا للأصول والقانون وذلك للأسباب التالية :

تعامل القرار مع أستاذ جامعي مستندا على القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي يحدد التقاعد ببلوغ الستين من العمر في حال أن الأستاذ الجامعي يخضع لقانون تنظيم الجامعات والذي يحدد سن التقاعد لإعفاء الهيئة التدريسية من مرتبة أستاذ ببلوغه السبعين من العمر وهذا ما نصت عليه المادة /1/ من المادة /111/ من القانون /6/ لعام 2006

حيث أن القرار 1619/  صدر على أساسه  القرار 10022/د ج /بتاريخ 22/8/2014/ والصادر عن رئيس جامعة دمشق بالتفويض عن وزير التعليم العالي والذي تضمن إحالة الدكتور إبراهيم زعرور للتقاعد  في حال أن قانون تنظيم الجامعات قانون خاص يجب مراعاته في التعامل مع الأشخاص الخاضعين له والقانون لا يمكن أن يلغى أو يعدل إلا بقانون وبذلك القرارين 1619/10022/د ج / مخالفان للقانون والأصول .

جاء القرار 1619/ مؤسسا على قرار مجلس التأديب والذي تم تصديقه من قبل المحكمة الإدارية العليا والذي قضى بنقل د .إبراهيم من جامعة دمشق ولكن القرار 1619/ فسر القرار بغير ما يدل عليه شكلا  ومخالفه مضمونا مع العلم أن تفسير الأحكام القضائية هو من اختصاص الجهة التي أصدرت القرار .

توضيحــات لابــد منهـــا :

 عــدم الرد على الأحكــام القضــائية من قبل رئاســة الجامعــة وهذا طعن بسلطة رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطات الثلاث وفق الدستور .

مخالفة قانون تنظيم الجامعات الصادر عن رئيس الجمهورية و هذا القانون خاص لأساتذة الجامعة والخاص يعقل العام ولا يحق لرئيس الوزراء أن يجبر أستاذ جامعي على التقاعد وهو بذلك خالف القرار الإداري بنقل الدكتور إبراهيم  خارج جامعة دمشق يعني إلى جامعه أخرى وارتكب مخالفه أخرى بحقه بتحويله  من عضو هيئه تدريس به إلى موظف أي نقل من جامعة دمشق إلى جامعة دمشق وهذا لم يحصل لا في تاريخ الجامعات ولا في تاريخ سوريا أبدا إضافة لمخالفته المادة خمسون من الدستور

 و لا يجوز محاكمة مواطن متهم مرتين بنفس الإهانات أمام مجلس التأديب واتخاذ قرارين باسم الشعب العربي في سوريا هذه فضيحة للدولة وخاصة بعد تبلغ الجامعة قرار القضاء المكتسب الدرجة القطعية والمصدق من النقض وبالتالي يمكن التعامل مع القضية دون قرار من مجلس التأديب ومن ثم قرار مجلس التأديب الثاني مخالف للأصول والمنطق والقانون والعرف وكان على مجلس الدولة رده للجامعة لمخالفته لأنه سبق وأحيل الدكتور إبراهيم لمجلس الدولة ولا يجوز إحالته مرتين وما بني على باطل فهو باطل وهذا يؤكد الكيدية والشخصنة لان مجلس التأديب يأتمر بأمر رئيس الجامعة وهو مسيطر عليه وفق مايريد وهذا يؤكد مره أخرى الكيدية والشخصنة من الجامعة

ثم هل يوجد في الدستور سلطه رابعة اسمها مجلس التأديب أو سلطه خامسة اسمها مجلس الدولة ثم هل هاتين المؤسستين التي يرأسها موظف بمرتبة رئيس جامعة ومجلس الدولة برئاسة موظف رئيس مجلس الدولة أعلى من سلطة القضاء التي يرأسها السيد رئيس الجمهورية  وهذا الشيء فضيحة وعار على الدولة

وهذا لن نسمح به كسلطة رابعة تراقب ولن نسمح لأي مسؤول بتجاوز قانون ودستور الجمهورية العربية السورية ولا بتجاوز مرسوم وقانون جمهوري ... القائد الخالد زرع فين حب الوطن وصيانة كرمته وقوانينه واحترام دستوره ونحن اليوم سوا معك سيدي الرئيس وقرارك هو من نرضى به لأنك لن تسمح لأحد بتهميش القانون وامتطائه حسب رغباته ومصالحه .

في الحلقة القادمة للرد على كل استفساراتكم سوف يكون معنا الدكتور إبراهيم زعرور في حوار خاص  لسيريا ديلي نيوز .

 

 

 

 

سيرياديلي نيوز


التعليقات


مالك توفيق خيربك
شكرآ لجهودك بأيصال الحقائق أستاذ سليمان

د.عبير سلمان
كل الشكر لمن يقفون مع الحقيقة .... التي لابد أن تظهر كما أشعة الشمس ولابد للمرتزقة أينما كانوا أن تحرقهم أشعة الحق