أصدر وزير النقل الدكتور غزوان رفعت خيربك قراراً بتفويض مديري النقل في المحافظات بجملة من الصلاحيات وفق الاختصاص المكاني، وقد تضمن القرار تفويضهم بمعالجة موضوع السيارات العامة ذات اللوحات العامة الحرة التي يرغب مالكوها في التنازل عن لوحاتها لتسجيل سياراتهم بالفئة السياحية الخاصة استناداً لقانون السير والمركبات بعد تقديمهم تعهداً أصولي بالتنازل عن اللوحات الحرة وعدم المطالبة بها مستقبلاً، إضافة إلى منح رخصة سير مؤقتة لمدة شهر قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط عند تسجيل المركبات الآلية (الشاحنة الشاسيه والرأس القاطر) من أجل إجراء عملية التصنيع المحلي لصندوق الحمولة أو لنصف المقطورة.

 

 وكذلك منح رخص سير مؤقتة لصاحب المركبة أو وكيله القانوني في حالات محددة تشميل على الورثة لمدة ستة أشهر ويمكن تمديدها المدة نفسها فقط ريثما يتم إنهاء إجراءات حصر الإرث، ولمالك السيارة المحجوزة لدى الشرطة لانتهاء رخصتها أو دون لوحات أو لعدم اصطحاب رخصة السير لمدة ثلاثة أشهر فقط لفك حجزها وتسوية المخالفة، إضافة إلى السيارات المحالة إلى لجنة الطعون أو القضاء الجمركي أو العادي التي لم يصدر بها حكم نهائي لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، كما تمدد تلقائياً لحين الفصل بالدعوى وإحضار ما يشعر بذلك، ومخالفات مكتب الدور والمركبات غير الجاهزة فنياً، حيث تمنح رخصة سير مؤقتة لمدة أشهر ثلاثة فقط لتجهيزها وإعادة فحصها، والسيارات الحاملة للسيارات واللودرات وتمنح هذه الفئة رخصة سير مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق المادة 153 من قانون السير، وكذلك منح رخصة سير مؤقتة لمدة عام تجدد تلقائياً أو لحين تسوية وضعها اقتصادياً وجمركياً وذلك لمن حصل على حكم قضائي مبرم بنقل ملكية سيارة (لسيارات مشوهي الحرب)، وأخيراً تستثنى السيارات الممثلة بتقارير رقابية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث تعرض هذه السيارات على الوزارة حصراً.

 

وبحسب صحيفة "الوطن" فوض التقرير مديري النقل في المحافظات كلاً في نطاق مديريته ضمن المحافظة بمخاطبة مديرية الجمارك المعنية أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو شركة توزيع الآليات الزراعية بحلب مباشرة لإصدار شهادة جمركية أو أمر التسليم أو فاتورة أو شهادة منشأ بدلاً من ضائع، إضافة إلى إصدار تعميم من مديرية النقل التي فقدت لديها الشهادة الجمركية أو أمر التسليم أو فاتورة أو شهادة المنشأ إلى جميع مديريات النقل في المحافظات للبحث عن مصير الشهادة الجمركية المفقودة، وفي حال العثور على مركبة مسجلة بموجبها العمل على حجز هذه المركبة وإعلام مديرية النقل المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما فوض القرار مديري النقل إصدار صكوك التكليف ساعات العمل الإضافية ومنح تعويض طبيعتي العمل والاختصاص.

 

 إضافة إلى إصدار صكوك منح العاملين الإجازات الخاصة بلا أجر لأداء الخدمة الإلزامية وإنهاء الإجازات بلا أجر الممنوحة لأداء الخدمة الإلزامية والإعادة للعمل، وإصدار صكوك منح المهندسين تعويض طبيعة العمل والاختصاص، وإصدار الصكوك الإدارية اللازمة للفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المتعلقة بالإجازات الخاصة بلا أجر التي تتجاوز مدتها الأشهر الثلاثة بناء على موافقة مسبقة من المحافظ المعني، وصكوك منح إجازات بلا أجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ومنح العاملين من الفئة الأولى إجازة خاصة بلا أجر بناء على موافقة مسبقة من وزير النقل، وأخيراً تفويض مديري النقل في المحافظات بمنح العاملين من جميع الفئات الإجازات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تشمل إجازات الأمومة والحج والإجازات الإدارية والسنوية والصحية والاضطرارية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات