أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية قراراً حدد بموجبه الآلية التي يتم من خلالها تقاضي أجور نقل البضائع والمواد بالسيارات الشاحنة إلى خارج القطر وفقاً للمسافات المقطوعة وذلك بعد التسعيرة الجديدة لمادة المازوت ووفق المسافات المقطوعة والحسابات المعمول بها لحساب تكلفة نقل البضائع وفق شرائح التعرفة التالية:

 

من 1- 50 كم في الطرق المعبدة بأجر 337 ق.س للطن الواحد ومن 50-100كم بأجر 323ق.س ومن 101-200 كم بأجر 312ق.س للطرق المعبدة و 302 ق.س في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع من 201 كم فما فوق.

 

وتضمن القرار بحسب صحيفة "تشرين" إضافة نسبة 15% على مجموع الأجور المستحقة لقاء عودة السيارة الشاحنة فارغة وذلك عن المسافة الواقعة بين مركز التفريغ خارج القطر ومركز التحميل داخل القطر.

 

كما يضاف إلى التعرفة المحددة في الفقرة السابقة المبالغ المقطوعة التالية ولكامل الشحنة: 1200 ليرة مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة ذات محورين وثلاثة محاور حدود دولة واحدة و 1500 ليرة مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة ذات أربعة محاور فأكثر حدود دولة واحدة ومبلغ 2000 ليرة مصاريف اجتياز الشاحنة ذات محورين وثلاثة محاور حدود دولتين و 2300 ليرة مصاريف اجتياز سيارة الشاحنة ذات محورين وثلاثة محاور حدود ثلاث دول والسيارة الشاحنة ذات أربعة محاور فأكثر عند اجتياز حدود دولتين. وهناك مبلغ 2600 ليرة مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة ذات أربعة محاور فأكثر عند اجتياز حدود ثلاث دول.

 

أيضاً تضمن قرار الوزير ضرورة دفع الأجور المستحقة على أساس الطن الكيلو متري وفقاً للحمولة الفعلية للسيارة من البضائع.

 

وفي حال كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية للسيارة فندفع الأجور على أساس الحمولة المحورية لها وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث (سورية –لبنان- الأردن) والمعممة من وزارة النقل أصولاً.

 

أما فيما يتعلق بأجور التحميل والتفريغ والتستيف والتبريز فتقع على عاتق صاحب البضائع المنقولة.

 

ويمنح السائق بدل تعطيل السيارة عن كل يوم سواء كان التعطيل واقعاً في بلد الشحن أو المقصد في الحالات التي يكون صاحب البضاعة مسؤولاً عن هذا التعطيل وذلك وفق المعدلات التالية: 830 ليرة للسيارة الشاحنة ذات المحورين و 950 ليرة للسيارة الشاحنة ذات ثلاثة محاور و 1245 ليرة للسيارة الشاحنة ذات أربعة محاور فما فوق.

 

كما حددت المادة الثانية من القرار حساب أجور إعادة الحاوية فارغة إلى الجهة التي انطلقت منها الحمولة بإضافة نسبة 35% من أجور النقل المستحقة.

 

والأهم من ذلك فقد تضمنت المادة الثالثة من القرار سريان أحكام التعميم رقم 120 تاريخ 10/10/1994 والتعميم رقم 3 تاريخ 5/1/1995 وتعديلاتهما على الحمولات الشاذة والخطرة والخفيفة ذات الأحجام والأطوال والتجهيزات التي تتطلب أوضاعاً خاصة في نقلها, والمادة الرابعة تضمنت اعتبار الأجور المحددة بهذا القرار سقفاً لا يجوز تجاوزه ويمكن النقل بأجور أدنى من السقف واعتماد جدول المسافات الكيلومترية الصادر  عن وزارة النقل لخطوط السير الدولية من القطر العربي السوري إلى الدول المنقولة إليها البضائع أساساً في حساب الأجور المستحقة, وكل مخالفة لأحكام هذا القرار يخضع صاحبها للأحكام والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما القانون رقم 123 للعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته.

 

أما فيما يتعلق بأجور نقل الشاحنات المبردة داخل القطر فقد أصدر وزير التجارة الداخلية قراراً حدد بموجبه كيفية استيفاء الأجور وذلك وفقاً للمسافات المقطوعة وفق الآتي:

 

374 ق.س /طن/ كم في الطرق المعبدة لمسافة 1-100كم

352 ق.س /طن/ كم في الطرق المعبدة لمسافة 101-200 كم

355ق.س /طن/ كم في الطرق المعبدة لمسافة 201- فما فوق

تضاف نسبة 20% على التعرفة عند السير على الأقسام غير المعبدة من الطرق.

 

كما حددت المادة 2 من القرار بدل تعطيل السيارة عن كل يوم بمبلغ 1500 ل.س سواء كان التعطيل في مكان التحميل أو التفريغ ويقع بدل التعطيل على عاتق صاحب البضاعة وذلك بعد مضي 24 ساعة من وصول السيارة إلى مركز التحميل أو مركز التفريغ.

 

والمادة الثالثة تضمنت دفع الأجور المستحقة على أساس الطن الكيلو متري وتعد الحمولة المحورية للسيارة على أساس 26 طناً أساساً لدفع الأجور إذا كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية.

 

وتقع أجور التحميل والتفريغ والتستيف والتبريز على عاتق صاحب البضاعة المبردة المنقولة. وإذا دعت الضرورة إلى توجيه سيارات من أحد مكاتب تنظيم النقل غير المكتب الموجود في مركز المحافظة التي سيتم النقل منها فيضاف 25% من الأجرة التي كان السائق يستحقها فيما لو كانت السيارة محملة بالحمولة الفعلية من مركز الانطلاق إلى مركز التحميل.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات