أوضحت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، أن اللجنة التي شكلتها الوزارة لتعديل مشروع قانون المناطق الحرة أقرت تعديلات مشروع القانون، ورفعتها بصيغتها النهائية للجنة الاقتصادية في “مجلس الوزراء”.

ووفقاً لصحيفة “تشرين” الحكومية، فإن أبرز التعديلات التي طرأت على المشروع، الاتفاق على خضوع الأنشطة الاستثمارية القائمة في المناطق الحرة في تعاملاتها مع المنطقة الجمركية لأنظمة الرقابة على القطع الأجنبي، ولا تخضع الأنشطة الاستثمارية القائمة في المناطق الحرة في تعاملاتها خارج المنطقة الجمركية أو فيما بينها للأنظمة الخاصة بالرقابة على القطع.

وتم الاتفاق على مشاركة المستثمرين بدراسة كل ما يعرض على مجلس إدارة المؤسسة من مواضيع تتعلق بأمور المؤسسة واتخاذ القرار بشأنه.

كما تم الاتفاق على أنه يجوز لإدارة فرع المؤسسة أن تتخذ التدابير اللازمة لحفظ البضائع، وأن تعيد تغليف الطرود المعطوبة وتبديل الأغلفة أو إصلاحها على نفقة صاحب البضاعة، كلما رأت لزوماً لذلك وبموافقته بعد تبليغه أصولاً، كما يحق لها في حال عدم استجابته القيام بالأعمال المذكورة تلقائياً وعلى نفقته في حال كان ذلك ضرورياً.

وعدّ مشروع القانون أن المؤسسة مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع المودعة الناجمة عن فعل أو إهمال العاملين لديها، ويتم حل الخلاف الحاصل بتسوية يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها المودع أو عن طريق التحكيم أو حكم مبرم يصدر عن المحكمة المختصة.

ويفترض أن تحمل المنتجات التي تم تحويلها أو تصنيعها في المنطقة الحرة عبارة “صنع في المناطق الحرة السورية”، بصورة ظاهرة باستثناء المنتجات التي يقرر المدير العام إعفاءها من تلك العبارة بناء على مبررات يتقدم بها المستثمر.

وتحدد المدة القصوى لبقاء البضائع المودعة في المناطق الحرة بـ5 أعوام، سواء بقيت طوال هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة أو أكثر، ما دام أصحابها ملتزمين بتسديد البدلات الواجبة عليها في المواعيد المحددة لهذه الغاية ما لم يتقدم المودع بأسباب مبررة يقبل بها مجلس الإدارة.

ونص المشروع الجديد للقانون، على أنه إذا تم فسخ أو إنهاء عقد المستثمر وترتبت من جراء ذلك ذمم لمصلحة المؤسسة يقوم الفرع بتوجيه إخطار لتسديد الذمم الواجبة، ونقل البضاعة إلى قيود الإيداع العام خلال مدة أقصاها 30 يوماً، وبعد انقضاء المهلة من دون جدوى يقوم الفرع بفتح المنشأة وترقين قيد الموجودات العائدة للمستثمر ضمن قيود الإشغال الخاص ونقل القيود والبضاعة إلى عهدة أمين مستودع البضائع المتروكة بموجب جداول، وتسجيلها ضمن قيوده وتؤول ملكيتها للمؤسسة، ولا يترتب عليها أي بدل إيداع وتتخذ الإجراءات اللازمة لبيعها أو التصرف بها أو إتلافها.

ويحق للوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن يعدل البدلات النافذة في المناطق الحرة بقرارات صادرة عنه.

وعند فسخ عقد مستثمر لمنشأة مشيدة على أرض معدة للبناء بسبب تخلفه عن تسديد بدلات الإشغال والذمم الأخرى الواجبة عليه تقوم لجنة تشكل في فرع المؤسسة يشارك فيها ممثل عن لجنة المستثمرين من ذوي الخبرة بتقدير قيمة الأبنية والمنشآت التي شيدها المستثمر، مراعية في ذلك المدة المتبقية لتؤول ملكيتها إلى المؤسسة ثم ينظر مجلس الإدارة في قبول القيمة المقدرة على أن يلاحق المستثمر بتحصيل الباقي وفق الطرق القانونية.

وتسري على المناطق الحرة أحكام اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات المبرمة بشكل ثنائي أو أكثر بين سورية والدول الأخرى، عند إدخال البضائع والسلع والمواد المستوردة والمشملة بها في الاستهلاك المحلي.

وتعفى وفق المشروع الجديد المنتجات المصنعة في المناطق الحرة التي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية، إضافة لإعفاء منتجات المصانع ذات التكنولوجيا والتقنية العالية القائمة في المناطق الحرة، والتي يوجد مثيل لها في سورية، أو منتجات المصانع المكملة لصناعات قائمة فيه عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية لمدة زمنية لا تقل عن 5 أعوام، ولا تزيد على 10 أعوام.

ويستفيد المستثمرون الصناعيون في المناطق الحرة من المزايا الممنوحة للمستثمرين في المدن الصناعية الموجودة داخل سورية، فيما يتعلق باستجرار الكميات للمشتقات النفطية وأسعارها إذا حققت منتجاتهم قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40%.

ويتم منح شهادة المنشأ السوري للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة السورية من قبل الجهة المعنية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة إذا حققت منتجاتهم قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40%.

ووفقاً للتعديلات، فإنه إذا قام المستثمر أو المودع أو أحد العاملين لديهم بعمل أضر بمنشآت المنطقة الحرة أو بممتلكاتها أو بمواقفها العامة أو بمنشآت المستثمرين الآخرين، يترتب على المستثمر أو المودع تسديد قيمة الضرر الناجم مضافاً إليها غرامة مقدارها 10% من هذه القيمة، ويكون المستثمر أو المودع مسؤولاً عن تصرفات عماله، وللفرع أن يمنع دخول أي من هؤلاء العمال إلى المنطقة الحرة عند إخلاله بنظام العمل فيها، ويجوز السكن ضمن المناطق الحرة أو تشييد أبنية للسكن من قبل المستثمرين بترخيص خاص من المؤسسة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل فيه.

وإذا نشأ نزاع بين المؤسسة والمستثمر أو المودع أو بين المستثمر والمودع أو فيما بين المستثمرين أو المودعين أنفسهم، يتم حل هذا النزاع بعدة طرق وهي إجراء تسوية يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها المستثمر أو المودع والتحكيم، وفق القوانين النافذة في القطر واللجوء إلى القضاء المختص.

سيرياديلي نيوز


التعليقات