عمم مصرف سورية المركزي على شركات ومؤسسات الصرافة تعليمات جديدة لبيع القطع الأجنبي للمواطنين وشروط جديدة للحصول على القطع, حيث تضمنت التعليمات والضوابط الجديدة الإشارة إلى نوعين من البيع (التجاري، وغير التجاري) ففيما يخص البيع التجاري طلب التعميم من شركات صورة عن الهوية الشخصية للمشتري وسجلاً تجارياً لم يمض على تصديقه أكثر من 3 أشهر وفاتورة تجارية أصلية باسم العميل طالب شراء القطع الأجنبي حصراً ولم يمض على صدورها أكثر من شهر.

 

واختصر المركزي بذلك على التجار شرطاً إضافياً كان قد فرضه عليهم في تعميم سابق بتاريخ 27/4/2014 وهو شرط التقدم بشهادة تسجيل في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية، كما أعفاهم بذلك من ضرورة أن تكون الفاتورة التجارية مصدقة من غرف التجارة.

 

وبالنسبة للبيع لتمويل الغايات غير التجارية، بيّن تعميم المركزي أنه يستمر البيع وفق ضوابط بيع مؤسسات الصرافة للقطع الأجنبي الذي تم شراؤه من مصرف سورية المركزي في إطار عملية التدخل المحددة بتعميم مصرف سورية المركزي ووفق مضمون تعميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع مراعاة أن السقف الساري حالياً لعملية البيع الواحدة للمواطن للغايات غير التجارية هو 500 دولار أمريكي أو مايعادله من العملات الأجنبية الأخرى وبمعدل عملية شراء واحدة شهرياً.

 

ولم يحدد المركزي مستندات وأوراق معينة مطلوبة من العميل لأغراض البيع غير التجاري مستنداً في ذلك إلى تعميم سابق أصدره بتاريخ 24/7/2014/ وأسقط بموجبه شرط الحصول من العميل على وثيقة إقامته وصورة عن فاتورة الهاتف الأرضي أو الجوال، مكتفياً بالحصول على الهوية الشخصية فقط شريطة ألا تتجاوز عملية بيع الدولار له 1000 دولار أمريكي أو مايعادلها.

 

ووفق البند الثالث من التعميم أوجب المركزي على شركات الصرافة الالتزام بإدخال جميع عمليات البيع للأغراض غير التجارية على برنامج صرافي.

 

وبحسب "تشرين اون لاين"  تلتزم مؤسسات الصرافة بموافاة مصرف سورية المركزي / مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بشكل أسبوعي وخلال يومي عمل كحد أقصى من بداية الأسبوع التالي بتفاصيل عمليات البيع وفق نموذج خاص بهذا التعميم مع ضرورة إرفاق نسخة إلكترونية أيضاً وتلتزم الشركات بموافقة المصرف المركزي /مديرية العلاقات الخارجية بشكل أسبوعي وخلال يومي عمل كحد أقصى من بداية الأسبوع التالي بتفاصيل عمليات البيع وفق جدول مفصل يتضمن التصريح عن البيانات الخاصة بعمليات البيع وفق نموذج حدده التعميم أيضاً.

 

كما تلتزم ببيع القطع الأجنبي وفق أحكام هذا التعميم على أساس سعر الحوالات المحدد في متن نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بمؤسسات الصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والسارية بتاريخ تنفيذ عملية البيع مضافاً إليه 1% كحد أقصى وتسري أحكام هذا التعميم على الأرصدة المتبقية من قطع التدخل الموجودة لدى مؤسسات الصرافة.

 

وطلب المركزي التقيد بمضمون هذا التعميم علماً أن تعليمات مصرف سورية المركزي الخاصة ببيع مؤسسات الصرافة للقطع الأجنبي المتأتي من مواردها الذاتية لاتزال نافذة.

 

وبيّن المركزي أن الضوابط الجديدة استندت إلى مقررات جلسة التدخل النوعية التي تمت بتاريخ 21/7/2014 وإلى قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 963/ل تاريخ 23/7/2014 الصادر بهذا الخصوص والمتضمن إلزام شركات الصرافة بالاحتفاظ بما لايتجاوز نسبته 20% من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن الحوالات الشخصية الواردة بغرض استخدامها في عملية التدخل بسوق القطع الأجنبي لتمويل العمليات التجارية وغير التجارية وفق لضوابط محددة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات