حددت وزارة الصناعة شروط وضوابط منح موافقات استيراد المواد الكيميائية غير الطبية لأغراض تجارية المسموح استيرادها بموجب أحكام التجارة الخارجية بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من هذه المواد وآلية التأكد من جهات استخدامها محلياً وشروط تخزينها.

 

واشترطت الوزارة ان يتقدم المستورد الحاصل على ترخيص مستودع للمواد الكيميائية غير الطبية بطلب استيراد مواده إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية في المحافظة شريطة أن يكون صاحب المستودع أو أحد الشركاء كيميائيا أو أن يتعاقد مع فني كيميائي مختص اذا كان ترخيصه من وزارة الادارة المحلية.

 

واشترطت الوزارة وفقا لوكالة الانباء "سانا" ان تقوم مديرية شؤون البيئة في المحافظة بتدقيق قرار ترخيص المستودع وأخذ تعهدات منه تتضمن التزامه بفتح سجل نظامي خاص لتوثيق حركة المواد المستوردة وفق نموذج معتمد من قبل وزارة الدولة لشؤون البيئة يخضع إلى المراقبة والتفتيش من قبل العاملين المختصين لدى مديرية شؤون البيئة والجهات المعنية وعدم بيع المواد الأولية الكيميائية المستوردة الموافق عليها من قبل مديرية شوءون البيئة بالمحافظة إلا لأصحاب المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة التي تستخدم هذه المادة في صناعتها والحاصلة على السجل الصناعي المصدق من مديرية الصناعة لعام الاستيراد نفسه وأن يتحمل كامل المسؤولية وما ينجم عنها من ملاحقات قانونية وقضائية في حال مخالفته لذلك إضافة الى الالتزام بكافة واجباته المذكورة بهذه التعليمات تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

وأكدت الشروط على التزام مديرية الجمارك العامة بموافاة مديريات البيئة والصناعة والاقتصاد بالمحافظة والجهات المعنية الطالبة لذلك بالكميات التي تم إدخالها وتخليصها لكل دفعة من هذه المواد تباعاً فور تخليصها وفق جدول يتضمن اسم المستورد وعنوانه والتسمية التجارية للمادة المستوردة وتسمية البند

الجمركي للمادة المستوردة ورقم بيان التخليص وتاريخه والكمية التي تم تخليصها وإدخالها لسورية وبلد المنشأ والمصدر.

 

وتضمنت الضوابط قيام مديرية الجمارك بوضع الآلية المناسبة لتخليص هذه المواد وكيفية نقلها إلى أماكن التخزين بينما تقوم مديرية شؤون البيئة وفق الضوابط بالتنسيق مع مديرية الصناعة المعنية بجولات رقابية على المستودعات المستوردة لتدقيق سجلاتها لتتبع حركة المواد المستوردة وكميتها والمنشأة الصناعية المباعة إليها ومدى التزام صاحب المستودع بالقوانين والأنظمة النافذة والتعهدات المقدمة من قبله.

 

وحصرت هذه الضوابط استيراد السلائف والمواد المخدرة والمؤثرات النفسية بشعبة المخدرات في مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة.

 

وتطرقت ايضا الى واجبات المستودع المستورد واشتراطات منح موافقات الاستيراد.

 

واكدت وزارة الصناعة ضرورة إعلام وزارة الدولة لشؤون البيئة عن أي حادث تلف أو فقدان أو انتهاء صلاحية يحصل على المواد الأولية الكيميائية المستوردة ليتم التخلص من النفايات الناجمة عن تداولها تحت إشراف وزارة الدولة لشؤون البيئة مع مراعاة أحكام النظام الوطني لإدارة النفايات الخطرة المتولدة عن النشاطات الصناعية والخدمية في سورية وأحكام اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الدولية.

 

وكانت اللجنة الاقتصادية اوصت بتكليف وزارة الصناعة بمنح موافقات استيراد المواد الكيميائية لأغراض تجارية إضافة للأغراض الصناعية المسموح استيرادها بموجب أحكام التجارة الخارجية بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من هذه المواد بعد وضع الشروط والضوابط اللازمة والتأكد من جهات استخدام هذه المواد محليا وشروط التخزين بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة وذلك تمهيدا لقيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنح إجازة الاستيراد في ضوء ذلك.

التعليقات