أكد وزير العمل الدكتورحسن حجازي أن القانون الناظم لأسس وشروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين السوريين يهدف إلى وضع إطار تشريعي ينظم مهنة العمل المنزلي للعمالة السورية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ويمهد لاستبدال العمالة المنزلية الأجنبية بالمحلية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحسين الحالة المعيشية للأسر السورية.

 

وأضاف وزير العمل في تصريح لوكالة الانباء "سانا" أن تشغيل العمال السوريين بالعمل المنزلي سيخفض مبالغ القطع الأجنبي المحولة إلى خارج القطر نتيجة لاستقدام عمالة منزلية غير محلية مبينا أن هذا القانون يأتي في إطار خطة الوزارة التي وضعتها لتشغيل قوة العمل في سورية.

 

وبموجب القانون تتولى مكاتب التشغيل المرخصة أصولا تشغيل طالبي العمل المنزلي وتأمين متطلبات المستفيدين من العمال المسجلين لديها حيث تنظم العلاقة العقدية بين العامل المنزلي والمستفيد ومكتب التشغيل بما يضمن حقوق هذه الشريحة ووفق نموذج يصدر عن الوزارة.

 

كما ينص القانون على عدد من العقوبات الإدارية والغرامات المالية بحق مكاتب التشغيل بدءا من عقوبة التنبيه والإنذار الخطي ووقف الترخيص وإلغائه إلى جانب غرامات مالية في حال مارس المكتب عمله دون ترخيص أو نشاطا غير مرخص له به كما تتعدد الغرامة المترتبة على المستفيد حسب مخالفته لعقد الاتفاق المبرم بينه وبين المكتب.

 

كما تخضع جميع المكاتب المشمولة بأحكام القانون إلى تفتيش العمل وتحل النزاعات الناشئة بين العامل المنزلي والمستفيد والمكتب عن طريق القضاء أو التحكيم وفقا لأحكام القانون كما يحظر القانون على صاحب المكتب أو العاملين فيه أو المستفيد المساس بكرامة العامل المنزلي أو إهانته أو تعذيبه أو ضربه أو تكليفه بأعمال ليست من طبيعة العمل المنزلي تحت طائلة فرض عقوبات تنص عليها التشريعات النافذة بهذا الخصوص.

التعليقات