أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد اجتماعه مع الجمعية الحرفية للصاغة بخصوص استيراد الذهب وتصديره قرارا يقضي بتنظيم آلية الاستيراد والتصدير نص في مادته الاولى على السماح للحرفيين المرخصين المنتسبين للجميعة الحرفية للصاغة باستيراد مادة المعادن الثمينة الخام (ذهب - فضة - بلاتين - ماس) اضافة الى نفس المواد ولكن مصنعة وذلك بموجب اجازة استيراد بما في ذلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات ثنائية او اتفاقية مناطق التجارة الحرة، وتعفى مادة الذهب الخام حصرا من اجازة الاستيراد ويسمح بادخاله بصحبة المسافر، وتقوم الامانات الجمركية المختصة بالكشف على المواد المسموح استيرادها وفق هذا القرار‏ والتأكد من وزنها وعيارها بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للصاغة ووفق التعليمات التي تصدر عن الجمارك بهذا الخصوص مع تثبيت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي ولا تستكمل اجراءات وضعها بالاستهلاك المحلي قبل دمغها بدمغة الجمعية الحرفية وتمييزها عن المصنوعات المحلية من قبلها ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على اجازة الاستيراد.‏

 

وبحسب قرار "الاقتصاد" الجديد لا تستفيد المواد المذكورة في هذا القرار من الاعفاءات او تخفيضات الرسوم او اي مزايا اخرى منصوص عليها في الاتفياقات الثنائية او اتفاقيات مناطق التجارة الحرة ويخضع تمويل مستوردات هذه المواد لاحكام قرارات تمويل المستوردات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، ويحصر استيراد مواد الذهب الخام عن طريق الامانات الجمركية في مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية وجديدة يابوس وباب الهوى والتنف ونصيب كما يحصر استيراد الذهب المصنع عن طريق امانتي مطاري دمشق وحلب الدوليين فقط.‏

 

وتضمنت المادة السادسة من القرار بحسب صحيفة "الثورة" السماح للحرفيين المنتسبين للجمعية بتصدير المعادن الثمينة المصنعة محليا (ذهب - فضة - بلاتين) بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالاحجار الكريمة والماس، اضافة الى مادة الذهب الكسر بعد تحويلها الى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من قبل جمعية الصاغة.‏

 

في حين نصت المادة السابعة من القرار على التزام الحرفيين بجملة من الضوابط عند القيام بعمليات التصدير والتي تتضمن قيام الحرفي بوضع المصوغات الذهبية والمجوهرت في صندوق وتنظيم بيان الاخراج على ثلاث نسخ يتضمن عدد القطع المراد تصديرها ووزنها وعيارها ونوعها، ويختم الصندوق المذكور من قبل جمعية الصياغة ويصدق البيان المشار اليه من قبلها وعلى مسؤوليتها كما يلتزم الحرفي بتنظيم بيان جمركي باسمه حصرا حسب الاصول ويبرز الوثائئق اللازمة للمنفذ الجمركي كما يقوم الحرفي بابراز بيان اخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات والصندوق للمنفذ الجمركي حيث يتم الكشف على المحتويات والمطابقة مع بيان التصدير من قبل الامانة الجمركية وعلى مسؤوليتها، في حين يلزم الحرفي المصدر بتنظيم تعهد وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي قبل عملية التصدير بوجوب استيراد الذهب الخام حكما، كما تقوم الامانة الجمركية المختصة باحالة نسخة من البيان الجمركي الى مصرف سورية المركزي، ولا يحق للمصدر مطالبة الدوائر المالية باسترداد اية ضرائب او رسوم مالية عن الكميات المصدرة، كما يحصر تصدير المواد هذه بالامانات الجمركية وفي مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية.‏

 

المادة التاسعة من القرار نصت على السماح للحرفيين المرخصين والمنتسبين لجمعية الصاغة المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالحلي والمجوهرات وفق شروط عدة تتضمن الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية - المؤسسة العامة للمعارض والاسواق الدولية وان تكون المصوغات والمجوهرات المراد الاشتراك بها مصنعة محليا وجاهزة للبيع ويلتزم الحرفي بتقديم ما يثبت موافقة الجهة العارضة على اشتراكه في المعرض، في حين قالت المادة العاشرة بتقيد الحرفيين عند المشاركة في المعارض المتخصصة باحكام المادة السابعة من هذا القرار باستثناء (تنظيم التعهد قبل عملية التصدير باستيراد الذهب الخام)، اما المادة الحادية عشرة فنصت بالتزام الحرفي العارض بتنظيم تعهد وفق تعليمات مصرف سورية المركزي باستيراد ذهب خام بمقدار ما تم بيعه في المعرض.‏

 

كما يسمح (بموجب المادة 13) لجميع المسافرين باخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز 500 غرام وذلك بصحبة مسافر.‏

 

رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي اعتبر ان القرار هذا بمثابة القفزة لحرفة الصياغة لتحقيق طموحاتها في رفع سوية المهنة وتطويرها واعادة الالق اليها وفي نفس الوقت تحقيق الايرادات للخزينة العامة للدولة، مشددا على الدور الايجابي للجمارك ووزير الاقتصاد ومصرف سورية المركزي في وضع هذه الآلية وصياغة هذا القرار بديناميكية لتأطير عملية استيراد وتصدير الذهب بأنواعه وتفويت الفرصة على كل من يتذرع بما سبق من اشتراطات للتعامل مع الذهب غير القانوني.‏

 

 

Syriadailynews


التعليقات