أصدر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، بلاغاً يتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 2680 لعام 1977، مع تسوية أوضاع القائم منها قبل صدور هذا البلاغ

وبحسب موقع "تشرين أونلاين" الالكتروني، صنف البلاغ المنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره كمنشآت واقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة.

كما اعتبر البلاغ الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية بمثابة منطقة صناعية محدثة لها مخطط تنظيمي وتفصيلي ونظام ضابطة بناء من قبل الوحدة الإدارية، شريطة ألا يقل عدد المنشآت القائمة والمستثمرة في المنطقة المحدثة عن 15 منشأة موثقة تتوضع على رقعة أرض لا تقل مساحتها عن 15 هكتاراً، وذلك ضمن مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، وألا يقل عدد المنشآت عن 5 ضمن رقعة أرض لا تقل مساحتها عن 5 هكتارات في بقية الوحدات الإدارية، وأن لاتقل نسبة الإشغالات في كلتا الحالتين عن 75% من مساحة المنطقة ولا يزيد التباعد بين المنشآت على 75 متراً.

ويلحظ في المخطط التنظيمي والتفصيلي للمناطق الصناعية المحدثة إحاطتها بحزام أخضر بعرض لا يقل عن 10 أمتار، يليه طريق تخديمي ويعد الطريق والحزام بمثابة حدود خارجية للمنطقة الصناعية المحدثة لا يسمح بالتوسع خارجها.

وتستفيد المنشآت الصناعية القائمة في المناطق المحدثة من إمكانية توسعها وفق نظام ضابطة البناء المصدق المعد لهذه المناطق، ويلتزم أصحاب المنشآت الصناعية القائمة ضمنها بتحقيق الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة تمهيداً لحصولهم على الترخيص الدائم، كما يلتزم المستفيدون بنقل ملكية المرافق العامة بموجب المخطط المصدق للمنطقة إلى ملكية الوحدة الإدارية مجاناً.

وحدد البلاغ مراحل معالجة أوضاع المنشآت الصناعية المتناثرة القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على ترخيص مؤقت خارج المخططات التنظيمية، إذ يلتزم مالكو ومستثمرو هذه المنشآت بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا البلاغ، تحت طائلة إغلاق المنشأة، وتقدم التصاريح إلى الأمانة العامة للمحافظة وتشكل لجنة فنية قانونية بقرار من المحافظ مهمتها دراسة التصاريح تباعاً وإجراء الكشف الحسي على المنشأة المصرح عنها لبيان إمكانية منح هذه المنشأة الترخيص المؤقت، كما أعطى البلاغ للجنة صلاحية منح صاحب التصريح مدة إضافية لا تزيد على 3 أشهر لاستكمال واستدراك الشروط اللازمة.

ويكلف مالك المنشأة الصناعية، في حال وجود منطقة صناعية أو حرفية أو مدينة صناعية قريبة منجزة أو قيد الإنجاز، بالانتقال إلى المنطقة خلال عامين من تاريخ الطلب منه، وفي حال عدم تحقق الشروط البيئية، على اللجنة الطلب إلى الوحدة الإدارية إغلاق المنشأة.

كما لفت البلاغ إلى استمرار المنشآت الصناعية المتناثرة ضمن المخطط التنظيمي المصدق، والحاصلة على ترخيص مؤقت، بالعمل وفق نظام الترخيص الممنوح لها، وتلتزم بالانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية خلال فترة عامين من تاريخ تبلغها جاهزية المنطقة أو المدينة الصناعية، أما المنشآت الصناعية غير الحاصلة على ترخيص مؤقت فيمنح مالكوها مهلة 6 أشهر للتصريح عن منشآتهم وتعرض كل من هذه المنشآت على لجنة فنية قانونية لدراستها وتحديد مساحة الأرض وصلاحية موقعها.

وأشار البلاغ إلى أنه بالنسبة لترخيص صناعات جديدة خارج المخططات التنظيمية، يجب أن يكون الموقع المطلوب الترخيص عليه واقعاً ضمن الأراضي المصنفة بالفئة الخامسة وما فوق حسب تصنيف "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي"، وتعرض أيضاً طلبات التشييد على اللجنة الفنية، مع ضرورة التقيد بضوابط عمرانية محددة من حيث المساحة وواجهة العقار.

وبيّن أنه يمنع إقامة أي منشأة صناعية في غوطة دمشق باستثناء الزراعية منها والقابلة للفك والتركيب، ويسمح بالتوسع شريطة أن تكون المساحات المعتمدة لذلك جرداء وغير مستثمرة زراعياً.

كما سمح البلاغ بترخيص المنشآت الخدمية والسياحية خارج المخططات التنظيمية ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية، باستثناء مراكز مدن المحافظات، ويخضع ترخيصها لأحكام "المجلس الأعلى للسياحة.

وأنهي هذا البلاغ العمل بالبلاغين رقم (10) و(16/ب)، ويلزم مالكي ومستثمري المنشآت القائمة بتسوية أوضاع منشآتهم خلال عام واحد من تاريخ صدوره، ولا يجوز تبديل أو تعديل الترخيص الممنوح بموجب هذا البلاغ إلا إذا كان التعديل أو التبديل مسموحاً به بموجب أحكام هذا البلاغ.

وفي السياق، قامت "غرفة صناعة دمشق وريفها" خلال آذار الماضي بتعميم التعليمات التنفيذية لضوابط وتنظيم آلية نقل المعامل والمنشآت الصناعية والحرفية، من مناطق وجودها إلى المناطق الحرة.

يذكر أن "وزارة الصناعة" كانت قد بيّنت في مذكرة أعدتها، أن عملية إعادة الإعمار وبناء قاعدة صناعية قوية تشمل القطاعين العام والخاص في سورية تتطلب بشكل أولي نحو 11 مليار دولار وفق سعر الصرف الحالي.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات