ألزم حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها وذلك قبل القيام بعملية التصدير، ويلتزم المصدر بتنظيم التعهد لدى مصرف واحد فقط من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.


وكما يتوجب على المصرف إلزام المصدر عند تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير لأول مرة لديه بتقديم براءة ذمة صادرة عن المركزي بتاريخ تنظيم التعهد تثبت عدم وجود تعهدات إعادة قطع تصدير غير مسددة منظمة باسمه.


ولا يحق للمصدر تغيير المصرف من دون الحصول على عدة وثائق منها وثيقة صادرة عن المصرف منظم تعهدات إعادة قطع التصدير تثبت تسديده لجميع تعهدات إعادة قطع التصدير وبراءة ذمة صادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ تقديم الطلب تثبت عدم وجود تعهدات إعادة قطع تصدير غير مسددة منظمة باسمه.


ويلتزم المصدر بإعادة 50% من قيمة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير وفق ما هو محدد في الفاتورة المقدمة للمصرف إلى حساب يسمى "حساب قطع التصدير" وهو حساب شخصي باسم المصدر مفتوح لدى مصرفه ويستخدم حصراً على أن يتم بيع هذه المبالغ إلى المصرف منظم تعهد التصدير فور ورود الحوالة وذلك وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بيوم تنفيذ عملية البيع على أن يقوم المصرف المعني ببيع هذا المبلغ كاملاً إلى مصرف سورية المركزي استناداً للتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

 

ويتعهد المصدر بالنسبة لحالات التصدير المؤقت للبضائع المصدرة بغرض الإصلاح أو المشاركة في المعارض في البلدان العربية والأجنبية أو إعادة التصنيع بإعادة هذه البضائع إلى القطر أو إعادة 50 % من قيمة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير المؤقت وفق السعر المحدد ضمن الموافقة المرفقة بالتعهد بالقطع الأجنبي في حال عدم إعادة هذه البضائع لأي سبب.


ويلتزم المصدر عند تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير بتزويد المصرف بسجل تجاري أو صناعي أو زراعي وشهادة تسجيل حديثه في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية وشهادة عضوية حديثة في اتحاد المصدرين وفاتورة تبين قيمة البضاعة المراد تصديرها بالقطع الأجنبي وتفويض صادر عن المصرف منظم التعهد بشراء القطع الأجنبي الناظم عن عملية التصدير فور ورود الحوالة إلى حسابه المفتوح لديه باسم حساب قطع التصدير.


كما يلتزم مصدرو البضائع بشكل مؤقت بتزويد المصرف بموافقة وزارة الاقتصاد على التصدير المؤقت وتفويض صادر عن المصرف منظم التعهد بشراء القطع الأجنبي الناظم عن عملية التصدير فور ورود الحوالة إلى حسابه المفتوح لديه باسم حساب قطع التصدير.


وعن التأمين على تعهدات إعادة قطع التصدير، يلتزم المصدر بدفع 10% من قيمة الفاتورة المرفقة بالتعهد كتأمين في حساب مجمد لدى المصرف وبالليرات السورية حصراً وفق نشرة أسعار المركزي، ويعيد المصرف المبلغ حين تسديد التعهد ضمن المهلة المحددة، ويلتزم المصرف بتحويل كامل مبلغ التأمين إلى حساب تأمين على الصادرات المفتوح لدى المركزي خلال مدة 3 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تسديد التعهد


ويجوز للمصرف الاستعاضة عن استيفاء التأمين من المصدر بعدة خيارات وهي ضمانة المصرف نفسه وكفالة تسديد صادرة عن أحد المصارف العاملة وضمانة اتحاد المصدرين السوريين ويلتزم المصرف بمطالبة الاتحاد بتسديد قيمة التأمين خلال مدة 3 أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تسديد التعهد أو يصار إلى التنفيذ أصولاً على حساب الاتحاد الذي يفترض به تحويله لدى ضمان المستورد إلى حساب اسمه تأمين على الصادرات لدى مصرف سورية المركزي.


وبالنسبة لمدة التعهد، تحدد مدة تقديم تعهدات التصدير إلى الأمانات الجمركية للقيام بإجراءات التصدير بمدة 3 أشهر من تاريخ تنظيم التعهد، وفي حال انقضاء المدة المذكورة دون أن يقوم المصدر بإجراء عملية التصدير يعتبر هذا التعهد ملغى ويجب على المصدر إعادة جميع النسخ إلى مصرف سورية المركزي مؤشراً عليها بكلمة "ملغى" خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.


ويقوم المصرف المنظم لتعهد التصدير بتنظيم مذكرة تسديد على ثلاث نسخ، واحدة منها للمصرف والثانية للمركزي وثالثة للمصدر، على أن ترسل نسخة المصرف المركزي إلى قسم التصدير لدى الفرع في المحافظة التي نظم لديها التعهد في نهاية كل شهر.


ويجوز للمركزي منح المصدر شهراً إضافياً لتسديد التعهد النهائي، بناء على طلب خطي يتضمن الأسباب المبررة يتقدم به المصدر إلى مديرية العلاقات العامة في المركزي مرفقاً بالمستندات التي تثبت صحة ادعائه وذلك قبل 15 يوماً من تاريخ انتهاء فترة تسديد التعهد.


وفي حال التأخر عن السداد، يدفع المصدر غرامة تأخير بالليرات السورية مقدارها 2% شهرياً من قيمة القطع غير المسددة من التعهد ويبدأ  احتسابها من تاريخ انقضاء مهلة التسديد، ويتم اقتطاع هذه الغرامة من مبلغ التأمينات المحجوز لدى مصرف سورية المركزي في حساب التأمين على الصادرات وتحويله إلى حساب غرامات التخلف عن تمديد تعهد التصدير  ويتم مصادرة كامل مبلغ التأمين المتبقي في الحساب المذكور لدى انقضاء مدة 10 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة التسديد، ويمكن للمصدر المتخلف عن التسديد إجراء تسوية خلال فترة لاتتجاوز 10 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة التسديد من خلال تسديد المبلغ بحوالات خارجية.


وفي حال كانت البضائع المصدرة تصديراً مؤقتاً غير مسموح تصديرها نهائياً يلاحق المصدر بجرم التصدير تهريباً ويلتزم بإعادة كامل القطع الناجم عن التصدير وتخضع تعهدات التصدير المنظمة قبل صدور هذا القرار للقرارات النافذة بتاريخ تنظيم التعهد.


ويستثنى من أحكام هذا القرار عمليات تصدير الذهب والأغنام والبضائع المستوردة إلى المناطق الحرة والمعاد تصديرها والبضائع المدخلة بموجب بيان إدخال مؤقت والبضائع المدخلة ترانزيت، وعمليات التصدير التي تم تسجيل بياناتها لدى الأمانات الجمركية أصولاً قبل تاريخ سريان هذا القرار والتي لم تكن خاضعة لأحكام القرارات السابقة الناظمة لتعهد إعادة قطع التصدير.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات