توقعت مصادر في مجلس الشعب أن يدعو رئيس المجلس محمد جهاد اللحام خلال الأسبوع القادم لانتخابات رئاسة الجمهورية.

 

وحسب قانون الانتخابات العامة الذي أقره مجلس الشعب الشهر الماضي، ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة ويدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً، وأن تتضمن الدعوة تاريخ الانتخاب وأن يُعلم طالب الترشيح مجلس الشعب عن رغبته بترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية لكي يتسنى لعضو المجلس اختيار المرشح الذي يرغب في تأييد ترشيحه وأن يعد باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مفتوحاً من اليوم التالي للدعوة.

 

والجدير بالذكر أن مجلس الشعب أقر خلال جلسته أمس الأول مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، واعتبارها هيئة قضائية مستقلة في الجمهورية العربية السورية، مقرها دمشق، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012.

 

ويرفع القانون الجديد عدد أعضاء المحكمة من 7 إلى 11 عضواً، يكون أحدهم رئيساً، يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويبدأ حساب المدة من تاريخ أداء العضو القسم الدستوري.

 

ويشترط القانون فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية ولا يحمل جنسية أخرى، وأن يكون متماً الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين، وأن يكون حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها، ومارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كليات الحقوق مدة لا تقل عن 15 يوماً.

 

ولا يجيز القانون أن يسمى أعضاء في المحكمة من تربط بينهم صلة القربى أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ولا يجيز الجمع بين عضوية المحكمة والوزارة أو عضوية مجلس الشعب أو عضوية مجالس الإدارة المحلية أو أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة.

 

وحسب القانون الجديد تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب من رئيس الجمهورية، وإبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب من رئيس مجلس الشعب، والإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك، والنظر بالطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت بها، والنظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها، ومحاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى، والبت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني، وتفسير نصوص الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء، والنظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيه، والنظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيه.

 

ويحدد القانون الإجراءات المتعلقة بإشراف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية، فتتولى المحكمة دراسة قانونية طلبات الترشيح بعد استلامها لتأييدات أعضاء مجلس الشعب، وتبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها على الأكثر، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.

 

وينص القانون على أن تعلن المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم، ويحق لمن رفض طلب ترشيحه من المحكمة أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه، وتبت المحكمة في هذا التظلم خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بقرار مبرم.

 

ويحظر القانون على أعضاء المحكمة إعلان أو إشهار أو تسريب مضمون كتب التأييد الخطية، وتحفظ تلك الكتب لدى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويستثنى من هذا الحظر الطاعن الذي رفض طلب ترشيحه بسبب عدم حصوله على العدد المطلوب من كتب التأييد الخطية حيث يحق له الاطلاع على أسماء أعضاء مجلس الشعب الذين قاموا بتأييده فقط، شريطة حفاظه على سرية ما اطلع عليه.

 

وتتولى المحكمة إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وذلك قبل 15 يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع، وإذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح بأي من المرشحين، أو توافرت بمرشح واحد فقط فيتوجب على المحكمة إبلاغ رئيس مجلس الشعب بذلك خلال أربعة أيام من تاريخ البت في طلبات الترشيح وخلال سبعة أيام على الأكثر في حال التظلم ليصار إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق ذات الشروط والمدد القانونية.

 

وتشرف المحكمة على عمل اللجنة القضائية العليا للانتخابات واللجان الفرعية ولجان المراكز الانتخابية فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة، وترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة، وإذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات، عدّ المرشح فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية، ويتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب، وإذا تضمنت النتائج عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة يعلن رئيس المحكمة إعادة الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الإثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويعد المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في انتخاب الإعادة فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية، ويتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب.

 

ويوجب القانون على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة خلال موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

 

وبحسب القانون تتولى المحكمة البت في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية، ويقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، ويقيد الطعن في سجل خاص، ويجب أن يكون الطعن مقدماً من محام أستاذ، وأن يرفق مع الطعن الوثائق والأدلة التي تثبت جدية الادعاء، وللمحكمة الحق في الاتصال بالجهات المعنية بالعملية الانتخابية للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق أو محاضر تتعلق بالانتخابات، وتصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً، وإذا ثبت للمحكمة صحة الطعن بشكل من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية قررت إبطال الاقتراع في المراكز المطعون فيها، ويصار إلى إعادة الاقتراع في تلك المراكز، وتقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا.

Syriadailynews - Alwatan


التعليقات