أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين اليوم قرارين حدد بموجبهما الحد الأقصى للربح المستحق للقطاع الخاص وجميع حلقات الوساطة التجارية جراء إنتاج واستيراد مادة الإسمنت الأبيض والإطارات بمختلف أنواعها.

 

وحدد القرار المتعلق بمادة الإسمنت الأبيض الحد الأقصى للربح بـ 10 بالمئة للمستورد والمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

 

كما حدد القرار المتعلق بإطارات الكاوتشوك المستخدمة للآليات الزراعية والسيارات بجميع أنواعها الأرباح القصوى بـ 16 بالمئة للمستورد من تكاليف الاستيراد و16 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حالتي الاستيراد والانتاج المحلي إضافة إلى تحديد 10 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.

 

واشترط القراران وفقا لوكالة الانباء "سانا" على المنتجين والمستوردين والحرفيين إصدار فاتورة تجارية أصولا تتضمن صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح المحددة إضافة إلى إعداد صاحب الفعالية /استيرادا أو إنتاجا محليا/ بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وإعلان باعة المفرق عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج أو المستورد حصرا مع السماح لبائع المفرق البيع للحد الاقصى المحدد من قبل المنتج أو المستورد.

 

وشدد القراران على ضرورة تداول جميع المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة والإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية مع التأكيد على أن مخالفي أحكام هذين القرارين سيخضعون للعقوبات المقررة لجرم الغش والتدليس وفق القرارات الناظمة.

التعليقات