أكدت مصادر قضائية أن عدد الدعاوى القائمة في سورية والمتعلقة بجرائم غسل الأموال وصلت في سورية إلى 25 دعوى 7 منها في محافظة دمشق وريفها مشيرة إلى أن عدد الدعاوى القائمة في حلب وصل إلى 4 دعاوى بينما سجلت محافظة حمص دعويين فقط.

 

وأضافت الإحصائيات: إن محافظة درعا لم تسجل سوى دعوة واحدة مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة اللاذقية وصل إلى دعويين بينما لم يبلغ عدد الدعاوى في طرطوس سوى دعوى واحدة مؤكدة أن عدد الدعاوى في حماة بلغ دعويين فقط ولم تسجل محافظة دير الزور سوى دعوى واحدة ودعويين في محافظة الحسكة.

 

وكشف قاضي الإحالة الأول بريف دمشق عبد الأحد سفر في تصريح لصحيفة "الوطن" أن هناك بعض المسؤولين قاموا بعمليات تبييض أموالهم عبر اتباع سياسة غسل الأموال في سورية مشيراً إلى أن جرعة غسل الأموال ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع العقارات في سورية وذلك نتيجة قيام بعض رجال الأعمال بشراء العقارات بأسعار باهظة قد تصل إلى مئات الملايين في بعض المناطق مثل منطقة يعفور.

 

وأكد سفر أن جريمة غسل الأموال هي من أخطر الجرائم التي تعانيها البشرية باعتبار أن مصدرها غير مشروع مشيراً إلى أنها تعد من الجرائم المنظمة في العالم. وعرف قاضي الإحالة أنه يقصد بجريمة غسل الأموال إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية التي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة لافتاً إلى أن أخطر مصادر جريمة غسل الأموال الدعارة وتهريب السلاح إضافة إلى الاتجار بالأشخاص.

 

ولفت سفر أن المصادر غير المشروعة والتي تدخل بها جرائم غسل الأموال زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الإتجار غير المشروع مضيفاً أن الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في قانون العقوبات تعتبر من جرائم غسل الأموال.

 

وأضاف سفر إلى أن جرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة من أخطر جرائم غسل الأموال إضافة إلى انتشار الدعارة في سورية مشيراً إلى أن جرائم الدعارة وسرقة السيارات ازدادت بشكل كبير ساهمت في انتشار ظاهرة غسل الأموال.

 

ولفت قاضي الإحالة إلى أن المشرع اعتبر سرقة واختلاس الأموال العامة إضافة إلى الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية من أحد مصادر الأموال غير المشروعة والتي تؤدي إلى جريمة غسل الأموال.

 

وأوضح أن سورية كانت من الدول القليلة التي تنتشر فيها هذه الظاهرة إلا أن الظروف الراهنة ولدت الكثير من الظواهر ومنها جريمة غسل الأموال داعياً المشرع السوري إلى تشديد العقوبات إضافة إلى إيجاد ضوابط حقيقية لضبط هذه الجريمة الخطيرة وذلك من خلال إجراء دورات للقضاة وضباط الشرطة ولاسيما أن هذه الجريمة بحاجة إلى آلية دقيقة لضبطها.

 

وذكر سفر أنه يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الأموال كل فعل يقصد منه إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر مشيراً إلى أن تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع أو ارتكاب الجرم للإفلات من المسؤولية.

 

وأضاف سفر إلى أن المشرع السوري فرض عقوبة الاعتقال المؤقت من 3 إلى 6 سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على ألا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعملية غسل الأموال غير المشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم التي تؤدي إلى جرم غسل الأموال، مؤكداً أن العقوبة تقع تحت طائلة التشديد إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة ويعاقب أيضاً وفق ما سبق من قام أو تدخل أو اشترك بتمويل الإرهاب.

التعليقات