سمحت"وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" للصناعيين باستبدال الآلات المتضررة، بأخرى جديدة أو مستعملة، مشتراة من السوق المحلية أو المستوردة، في حال عدم تمكنهم من النقل الفعلي لآلاتهم المسجلة بالسجل الصناعي كلياً أو جزئيا،ً نتيجة احتراقها أو تخريبها.

 

وجاء ذلك في تعميم أرسلته الوزارة إلى مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية، كبند إضافي على ضوابط وشروط نقل المنشآت الصناعية للمناطق الحرة السورية، وفقا للمنشور في موقع "تشرين أونلاين" الالكتروني.

 

وبينت الوزارة في تعميمها، إنّ إضافة البند تأتي بغرض حل مشكلة الصناعي محمد عمر الصباغ، صاحب منشأة لصناعة النسيج الآلي والمفروشات المخملية والأقمشة، حيث قام بنقل منشأته إلى "المنطقة الحرة في اللاذقية"، لكنه لم يستطع نقل الآلات من معمله الأساسي ما استدعى إضافة البند المذكور.

 

وكانت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أصدرت قبل ذلك ضوابط وشروط نقل المنشآت الصناعية إلى المناطق الحرة السورية، بما يتضمنه ذلك من المنشآت الصناعية أو الحرفية على أن تكون المنشأة المراد نقلها بريئة الذمة من جميع البدلات المتوجبة، وتقوم بتنظيم محضر استلام وتسليم بين صاحب المنشأة الصناعية ومستثمر المنطقة الحرة، كما يجب على صاحب المنشأة والمستثمر عدم إدخال أي بضاعة إلى المنشأة يكون مقصدها المنطقة الحرة خلال مدة الاستثمار، بما في ذلك تقييد صاحب المنشأة المنقولة بالأنظمة والقوانين والأمن والآداب والصحة العامة وقمع التهريب.

 

وفيما يتعلق بآلية إدخال الآلات الصناعية ومستلزماتها والمواد الأولية، تضمنت الشروط أن يتم ذلك بموجب وثيقة صادرة عن "وزارة الصناعة" أو المديرية الصادر عنها قرار الترخيص، ومن ثم يتقدم صاحب المنشأة بطلب إلى مدير الفرع، يتضمن تفاصيل كاملة عن الآلات ومستلزمات الإنتاج المراد إدخالها إلى المنشأة، ومن ثم يجري الفحص أصولاً من موظفي الدخول إلى المنطقة الحرة والأمانة الجمركية، وأمين الجمارك فيها.

 

وبالنسبة لإخراج الآلات ومستلزماتها والمنتجات المصنعة وبقايا التصنيع، فإنّه يتم بموجب وثيقة مؤشرة ومعتمدة من المنطقة الحرة والأمانة الجمركية فيها، كما يجوز تصدير البضائع المصنعة مباشرة إلى خارج سورية، من المنطقة الحرة بعد تنظيم المعاملة الجمركية الخاصة "بيان التصدير"، ويتم إخراج الآلات من المنطقة الحرة وإعادتها إلى داخل سورية، بعد التأكد من مطابقتها مع وثيقة الإدخال، ويجري الكشف أصولاً على البقايا المصنعة، وتتم المشاهدة من موظفي باب الخروج والأمانة الجمركية في المنطقة الحرة.

 

وفيما يتعلق بنقل المنشآت الصناعية أو الحرفية من داخل سورية إلى منشأة شاغرة عائدة للمناطق الحرة، أجازت الوزارة إبرام عقد إداري بين صاحب المنشأة المنقولة والمنطقة الحرة، يتم من خلاله وضع الشروط والالتزامات المالية والقانونية بين الطرفين، كذلك الالتزام بتسديد البدلات الواجبة لمصلحة المنطقة الحرة، بما فيها بدل الإيجار وبدل استهلاك الكهرباء والماء وغيرها، والتقيد بضوابط وآليات الإدخال والإخراج للبضائع والآلات المذكورة.

 

يشار إلى أنّ رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي أصدر بلاغاً في أب الماضي، سمح بموجبه لأصحاب المنشآت الصناعية نقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمانا وفق شروط معينة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات