أعاد مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة /124/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2008 إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد.

 

وتنص المادة /124/ المعدلة في مشروع القانون على أن تسجل سيارات النقل /خصوصي/ باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أيا كان نوعه، بحيث تستفيد من هذه المادة عدة جهات وهي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في سورية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها، إضافة إلى المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاتها والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.

 

وتحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات وفقاً لما نصت عليه المادة /124/ من مشروع القانون بموجب القوانين والأنظمة النافذة، مع السماح لوزير النقل إضافة جهات أخرى بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة.

 

وتباينت آراء الأعضاء حول مشروع القانون، فمنهم من رأى أهميته في الحد من الفساد الإداري الحاصل أثناء منح الموافقات الزراعية لبعض مالكي السيارات العاملة على المازوت، في حين اعتبر آخرون أن مشروع القانون لا يلبي الحاجة التي أعد من أجلها بل يقلص من الدعم الممنوح للفلاحين والمزارعين و خاصة في الظروف الراهنة.

 

ولفت عضو المجلس شريف شحادة إلى ضرورة لحظ أن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشعب سيترتب عليه ارتفاعات جديدة في أسعار مادتي البيض والفروج المرتفعة أصلاً نتيجة تأثر مالكي الدواجن بهذا القانون، في حين أشار عضو المجلس صبحي العبد الله إلى أهمية عدم انعكاس تطبيق هذا القانون على الواقع الزراعي في سورية نتيجة فرض رسوم جديدة على مالكي المركبات الزراعية.

 

بدوره أكد وزير النقل الدكتور محمود إبراهيم سعيد أن رسوم السيارات الزراعية العاملة على المازوت لن تتأثر بشكل كبير نتيجة تطبيق هذا القانون وتحويلها من زراعية إلى خاصة أو عامة، علماً أن عدد المركبات التي تعمل على المازوت لا يتجاوز /20/ بالمئة وأن /50/ بالمئة منها مسجلة بطرق غير نظامية، مشيراً إلى أن دفع الرسوم الحقيقية على جميع مركبات النقل سيمكن الحكومة من تحسين قيمة الدعم الاجتماعي والحفاظ عليه وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون سيوحد رسوم تسجيل سيارات النقل الصغيرة المسجلة بالفئات الخاصة مع استثناء بعض الجهات التي لا بد من وجود موافقة خاصة على تسجيلها باسمهم علماً أن المادتين /130/131/ من قانون السير والمركبات النافذ سمحت بتسجيل هذه المركبات بالفئة العامة وبالتالي يمكن لمالكي مركبات النقل في حال صدور هذا التعديل أن يسجلوا مركباتهم بالفئة الخاصة أو بالفئة العامة.

 

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن "قانون الانتخابات العامة" بعد إعطائه صفة الاستعجال إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والداخلية والإدارة المحلية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

 

التعليقات