عدل المصرف العقاري بعض المواد والفقرات ذات الأهمية في التعليمات التطبيقية لنظام عملياته (المواد 37-38-39-40-41) تبعا لحاجات تستوجب هذا التعديل حتى تتمكن من مسايرة احتياجات العمل اليومية.

 

وبحسب التعديلات على المادة 37 يجب التأكد عند دراسة الملف الائتماني من مراعاة المعايير السليمة لمنح التسهيلات الائتمانية الواردة في التعليمات الخاصة بمعايير إدارة مخاطر الائتمان‏ كما يجب ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيلات والتمويلات التي يمكن استخدامها لشخص واحد طبيعي أو اعتباري أو إلى مجموعة مترابطة (ذات علاقة) من الأشخاص نسبة 25% من مجموع الأموال الخاصة الصافية للمصرف وفقا لقراري مجلس النقد والتسليف في حين يمكن إن تصل هذه النسبة إلى 35% في حال موافقة مصرف سورية المركزي وفق قرار مجلس النقد والتسليف.‏

 

أما المادة 38 فقد تضمنت وجوب احتفاظ فروع المصرف بملفات كاملة عن جميع العملاء ومتابعة وتحديث المعلومات الواردة في هذه الملفات بصورة دورية مرة كل سنة وكلما طرا أي تعديل أو تغيير عليها ويشمل تصنيف الملف أقساما رئيسية هي التعريف بالمتعامل والاستعلام عنه وقرارات لجنة الائتمان والدراسات المتعلقة بها إضافة إلى البيانات المالية والضمانات المأخوذة والمراسلات والمعلومات الخاصة بالعملاء المرتبطين بالمتعامل والمتابعة والعقود والمستندات القانونية.‏

 

ووفقا للفقرة (باء) من المادة ذاتها يعتبر بمثابة مجموعة مترابطة من الأشخاص (ذات علاقة) من ينطبق عليهم خمسة من الحالات التي تتضمن مجموعة المؤسسات التي يتحكم الزبون بإدارتها أو بتوجيه سياساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة على شكل المؤسسة الفردية المملوكة للعميل أو شركات التضامن التي يكون العميل شريكا فيها أو شركات التوصية التي يكون العميل شريكا متضامنا فيها أو الشركات محدودة المسؤولية التي يمتلك العميل نسبة 40% أو أكثر أو الشركات المساهمة التي يمتلك العميل نسبة 20% من رأسمالها أو أكثر ويساهم في الإدارة عند المنح أو عند كل تجديد أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحسابات المشتركة التي يكون العميل احد أطرافها، ويضاف إلى الحالات الرئيسية المؤسسات التي يزودها الزبون بأصول عقارية أو أصول مادية أخرى دون مقابل أو مقابل بدلات رمزية وأخيرا الزبائن والمؤسسات الذي يكفلهم الزبون.‏

 

في حين نصت الفقرة ج بموجب التعديلات الجارية على استثناء التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة او للجهات العامة الأخرى المكفولة من قبلها كفالة غير مشروطة من التعليمات الخاصة بالحد الأقصى للتسهيلات والتمويلات المسموح بها.‏

 

أما المادة 40 في فقرتها (ألف) فقد نصت على عدم جواز منح قروض او سلف او تسهيلات ائتمانية مباشرة او غير مباشرة ذات صفة تجارية او صناعية للعاملين في المصرف او للمراقبين او مفتشي الحسابات او للعاملين في اجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف على أعمال المصرف ومراقبتها وزوجاتهم واولادهم ما لم يوافق مجلس النقد والتسليف مسبقا على ذلك، في حين نصت الفقرة ب على وجوب الحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق التابعة لمجلس ادارة المصرف عند منح تمويل له جانب اجتماعي وليس تجاري للمراقبين المصرفيين الداخليين أو للعاملين بالرقابة الداخلية أو التدقيق الداخلي أو لأحد مدققي الحسابات الخارجيين.‏

 

كما نصت المادة 41 على عدم جواز منح أي نوع من أنواع القروض او التسهيلات الائتمانية المباشرة او غير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة المصرف من غير العاملين بالمصرف بصفتهم الشخصية وكذلك الأطراف وذوي العلاقة بهم وهم أقرباؤهم حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأقرباء أزواجهم حتى الدرجة الرابعة والشركات الأم والتابعة والزميلة والشقيقة لعضو مجلس الإدارة.‏

 

كما شملت تعديلات العقاري المادة الثالثة من الفصل 17 (أحكام قانونية) لتنص على المنع منعا باتا منح أي قرض لأي مقترض سبق له الحصول على قرض من المصرف وتمت ملاحقته قضائيا بأي شكل كان بسبب تأخره عن تسديد الأقساط ولو قام بتسديد كامل الأقساط بعد الملاحقة القضائية إلا إذا كانت التسهيلات لمشاريع لها محاسبة مستقلة ومضمونة بحوالات حق ولا يوجد لها ارتباط بحسابات العميل طالب التسهيلات وبعد موافقة المدير العام.‏

 

Syriadailynews - Thawra


التعليقات