أصدر "مصرف سورية المركزي" قرارين منفصلين يقضيان بإلغاء الترخيص الممنوح لشركتي "حنيفة" و"المجموعة العالمية للصرافة"، نتيجة ارتكابهما مخالفة لأحكام القانون 24 لعام 2006 الناظم لمهنة الصرافة.

وألغى القرار رقم 1064، م ن، ب4، بتاريخ 15 كانون الثاني الماضي، الترخيص الممنوح لشركة "حنيفة" للصرافة، وفرض غرامة مالية قدرها 5 مليون و508 ألف ليرة سورية، بحق الشركة، بينما ألغى القرار رقم 1065، م ن، ب4، الصارد بتاريخ مشابه، الترخيص الممنوح لشركة "المجموعة العالمية للصرافة"، وفرض غرامة قدرها 12 مليون و27 ألف و250 ليرة سورية، بحق الشركة، بحسب نسخة من القرارين حصل عليها "الاقتصادي".

ونص القراران حسب موقع الاقتصادي على تحصيل الغرامة المفروضة وفق الأسلوب الإداري المباشر، ووفق أحكام المادة رقم 11 من لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية الصادرة بموجب قرار "مجلس الوزراء" رقم 5727، م و، تاريخ 26/4/2012، دون الإخلال بإمكانية اللجوء إلى وسائل التحصيل الأخرى المحددة بالمادة المذكورة في حال عدم التسديد وفق الأسلوب الإداري المباشر.

وجاء في المادة الثالثة، التريث بتحرير مبلغ الاحتياطي النقدي المجمد باسم الشركتين، لدى "بنك سورية الدولي الإسلامي" بالنسبة لشركة " المجموعة العالمية للصرافة"، ولدى "البنك الدولي للتجارة والتمويل" بالنسبة لشركة "حنيفة" للصرافة، لحين تسوية كافة المبالغ المستحقة وتصفيتها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

كما يجوز للشركة تسديد مبلغ الغرامة المحدد، وأي غرامات أخرى قد تترتب وتفرض لاحقاً، بموجب أحكام لائحة الجزاءات المذكورة أعلاه، أو أي التزامات مترتبة على الشركة اتجاه "مصرف سورية المركزي" من الاحتياطي النقدي المجمد باسم الشركة.

وتم بموجب قراري إلغاء الترخيص، تصفية الشركتان وفق القوانين والأنظمة النافذة.

سيرياديلي نيوز


التعليقات