أوضحت مصادر مطلعة أن الحكومة أوعزت إلى وزارة الدولة لشؤون الاستثمار لاستكمال الملاحظات ورؤية الهيئة العامة للاستثمار بشأن تطوير مناخ الاستثمار قي سورية وتعديل مشروع قانون الاستثمار المقترح بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ومرحلة إعادة الإعمار ليصار إلى عرضه بصيغته الأولية على المجلس الأعلى للاستثمار.
وذكر المصدر بحسب صحيفة "تشرين" أن مسودة قانون الاستثمار الجديد جاءت استجابة لطموحات المستثمرين والعلاقة مع السوق, ومتطلبات التنمية بحيث توزع نسب الحوافز الاستثمارية بالاستناد إلى مؤشرات التنمية الخاصة بكل إقليم ومنطقة وقطاع.
وقد تضمن مشروع القانون في المادة رقم /11/ إمكانية تحديد خمس مناطق تنموية /ا/ ب/ج/د/هـ/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة الاستثمار بعد التنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي، حيث تحدد الإعفاءات والحسومات الضريبية للمناطق التنموية الخمس مدة 10 سنوات بنسب تتفاوت بين 100 حتى 15 في المئة، إذ تمنح المناطق الأقل تنمية محفزات وإعفاءات أكثر من غيرها لتحفيز الاستثمار فيها.
وبناءً على ذلك تستفيد المشاريع الاستثمارية وغيرها التي يثبت أنها تضررت منشآتها بشكل كامل نتيجة الأحداث بعد النصف الثاني من العام 2011 التي ستتم إعادتها للعمل من الإعفاءات الممنوحة للمنطقة التنموية /هـ/ التي تحظى بأعلى نسبة من الإعفاءات, أما التي تضررت بشكل جزئي فتستفيد من الإعفاءات الممنوحة للمنطقة /د/ على أن تستفيد جميعها من الإعفاءات الجمركية والرسوم البلدية وغيرها الممنوحة للمشروعات بموجب أحكام هذا القانون وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
وشملت المادة ذاتها من مشروع القانون بنداً يقضي بإعفاء المشاريع الاستثمارية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ومشاريع الصناعات الزراعية التي تدخل في صناعتها مواد أولية أساسية ذات منشأ محلي والمحدثة وفق أحكام هذا المشروع من الضرائب المفروضة الأرباح الحقيقية على أن تحدد هذه المشاريع من قبل مجلس الإدارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة المعنية.
وتستفيد مشاريع النقل من الإعفاءات الممنوحة للمنطقة التنموية /أ/ بينما تستفيد مشاريع الاتصالات والبرمجيات والتقانة من الإعفاءات الممنوحة للمنطقة /ج/ وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة البديلة والمتجددة والمشاريع البيئية ومشاريع إعادة تدوير النفايات فسيكون نصيبها من الإعفاءات الأكبر حيث ستستفيد من إعفاءات المنطقة /هـ/.
وقد أكدت المادة 10 من مشروع القانون على أنه يحق للمشاريع المحدثة وفق أحكام القانون أن تستورد موجوداتها واحتياجاتها ولوازمها من دون التقيد بقرارات وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام انظمة القطع.
وتعفى الموجودات المستوردة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية وغيرها شريطة استخدامها حصرا لأغراض المشروع ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة مجلس الادارة وبعد تسديد كل الضرائب والرسوم المترتبة عليها.
ومن المحفزات التي قدمتها هيئة الاستثمار وفق مسودة القانون إضافة فترة جديدة بقرار من مجلس الإدارة إلى فترة الحسم الضريبي والبالغة 10 سنوات وبنسبة حسم 50 في المئة مدة سنتين في حال تجاوزت حصيلة صادرات المشروع المحول قيمتها فعلاً إلى سورية وفق أنظمة القطع النافذ نسبة 50 في المئة من قيمة الطاقة الإنتاجية للمشروع خلال خمس سنوات متتالية.
وفي فصل المشاريع المشتركة بين مشروع القانون الجديد أن المشاريع الاستثمارية المشتركة تخضع لأحكام هذا القانون وتعامل معاملة المنطقة التنموية التي تقع فيها ويجوز أن تكون مساهمة القطاع العام نقداً أو عيناً.
2014-01-29 00:32:54