كشفت مصادر مطلعة في القصر العدلي أن عدد عصابات المخدرات التي تحاكم أمام القضاء وصلت إلى 10 عصابات في دمشق وريفها بينها أربع عصابات من جنسيات عربية مشيرة إلى أن عدد المتهمين العرب الذين يحاكمون أمام القضاء السوري وصل إلى ما يقارب 40 عربياً من جنسيات مختلفة.
وبينت المصادر لـ«الوطن» أن عدد النساء السوريات اللواتي يتحاكمن أمام القضاء وصلو إلى 30 امرأة في حين سجل القضاء السوري عشر نساء من جنسيات عربية يتاجرن في مادة المخدرات في سورية ويساهمن في دخول هذه المادة إلى الأراضي السورية مؤكدة على أن هناك عصابات تعمل على تسهيل دخول المخدرات إلى سورية وأن العصابات التي تحاكم أمام القضاء السوري لا تعطي المؤشر الحقيقي على عدد هذه العصابات التي تعمل على أرض الواقع.
ولفتت المصادر إلى أنه من حق القضاء السوري محاكمة الأشخاص غير السوريين باعتبار أن الجرم حدث على الأرض السورية وان المتضررين هم سوريون ولذا فإن القضاء السوري يطبق العقوبات الجزائية بحق من يرتكب هذا الفعل الجرمي مهما كانت جنسيته سواء كانت عربية أم أجنبية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك بعض العصابات تعمل لصالح استخبارات أجنبية بهدف تهريب المخدرات إلى الأراضي السورية وتسليمها إلى العصابات المسلحة.
وأكد أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أن من حق القضاء السوري محاسبة أي شخص يتاجر بالمواد المخدرة على الأراضي السورية مبيناً أن القواعد العامة لقانون العقوبات السوري نصت على أنه إذا كان مرتكب الجرم عربيا أو أجنبيا على الأرض السورية أو إذا كان مرتكب الجرم سورياً ومعه أشخاص من جنسيات أخرى فإن القضاء السوري يحاكم هؤلاء على اعتبار أن الجرم حدث على الأرض السورية.
وقال العكام في تصريح لـ«الوطن» إن هناك الكثير من العصابات حالياً تعمل لصالح استخبارات أجنبية لتهريب المواد المخدرة أو صناعتها في سورية ولذلك فإن من حق القضاء السوري عدم تسليم هؤلاء المتهمين إلى دولهم على الرغم أن هناك اتفاقية بين الدول العربية تنص على تسليم المحكومين إلى دولهم مشيراً إلى أن الظروف الراهنة لا تسمح بتطبيق هذه الاتفاقية.
وبين أستاذ كلية الحقوق أن هناك لجنة مختصة لتسليم المتهمين إلى دولهم وأن قرار تسليمهم يعود لهذه اللجنة المختصة لذلك من حقها تقدير الوضع الراهن مشدداً على أن الأولوية الراهنة تعود إلى عدم تسليم هؤلاء إلى دولهم باعتبار أن الظروف الراهنة لا تسمح بتسليمهم.
ونص قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات على أن عقوبة تهريب أو صناعة المخدرات أو زراعة المواد المخدرة تصل إلى عقوبة الإعدام مشيراً بحسب المادة 39 على أنه يجوز تخفيض عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤقت لمدة تصل إلى عشرين سنة وبغرامة مالية من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية.
وبينت المادة 39 أنه لا يجوز للمحكمة منح الأسباب المخففة للمتاجر بالمواد المخدرة في حال تكرار فعل جرم المتاجرة لهذه المادة أو تكرار زراعتها وكذلك من ارتكب جرم المتاجرة بالمواد المخدرة وهو عامل في الدولة المنوط بها مكافحة الاتجار بالمخدرات كما أنه لا يجوز منح الأسباب المخففة للمتاجر بالواد المخدرة في حال استخدم قاصراً في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى من اشترك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة.
ونصت المادة 4 من القانون ذاته أن يعاقب بالاعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من حاز أو أشترى أو باع أو سلم أو أستلم مواد مخدرة أو نباتاً من النباتات المخدرة وكان ذلك بغير القصد بالاتجار أو اتجر بها في غير الأحوال المرخص بها في القانون. ونصت المادة 34 من القانون أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو نقل أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
 

 

 

سيريا ديلي نيوز-الوطن


التعليقات