أكدت مصادر رسمية أن عدد العرب المتملكين في سورية تجاوز ما يقارب 10 آلاف عربي دون الفلسطينيين والعراقيين المقيمين في سورية لافتاً إلى أن قانون التملك رقم 11 سمح للعرب والأجانب التملك بحدود مساحة 200 متر. وتتجه الحكومة لإعادة النظر بقانون التملك الخاص للأجانب الصادر في عام 2008 باعتبار أن هناك الكثير من الدول لا تسمح للرعايا الأجانب التملك في أراضيها بما في ذلك الكثير من الدول العربية مشيرة إلى أن إعادة النظر في القانون يأتي في ضوء النظر في الكثير من القوانين التي لم تعد متلائمة مع التطورات الراهنة.

 

وبينت المصادر في تصريح لصحيفة "الوطن" أن الحكومة ستعيد النظر في بعض مواد هذا القانون وذلك بالتشدد في مواده ووضع شروط للتملك في سورية بما في ذلك الإقامة في سورية مدة خمس سنوات ليحق للمقيم التملك داخل الأراضي السورية على الرغم من أن القانون شديد في بعض جوانبه ولاسيما ما يتعلق بتملك الأجنبي في حين تساهل القانون في تملك العربي.

 

ورأى عميد كلية الحقوق بالقنيطرة الدكتور عبد الجبار الحنيص أن إعادة النظر بالقانون رقم 11 الخاص بتملك الأجانب ضرورة لابد منها ولاسيما أن الكثير من الدول العربية لا تسمح للسوري بالتملك داخل أراضيها مشيراً إلى أن سورية تطبق القانون الدولي.

 

وقال الحنيص إنه لابد من ضرورة المعاملة بالمثل متسائلاً كيف لا يحق للسوري التملك في دول عربية ومن حق رعايا تلك الدول التملك داخل الأراضي السوري داعياً إلى إعادة النظر في هذا القانون دون استثناء؟

 

واعتبر أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أن إعادة النظر في قانون التملك الخاص بالأجانب أصبح ضرورة ملحة وذلك لضرورة المعاملة بالمثل ولاسيما في حق الدول التي لا تسمح للرعايا الأجانب التملك داخل أراضيها مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدول العربية لا تسمح للرعايا الأجانب بالتملك داخل أراضيها بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات.

 

وقال العكام إنه لا بد على الحكومة من وضع شروط للسماح للأجنبي والعربي بالتملك في سورية ومن هذه الشروط شرط الإقامة الدائمة داخل الأراضي السورية لافتاً إلى أن قانون التملك تساهل كثيراً في مسألة تملك العرب داخل الأراضي السورية ما فتح المجال للكثير من العرب القادمين إلى سورية من شراء عقارات بشكل غير معقول.

 

وبيّن العكام أن تعديل القانون السالف الذكر خطوة في الاتجاه الصحيح ولاسيما أن وضع معايير للتملك في سورية تأتي ضمن القانون الدولي وهذا حسب العكام معترف به بكل دول العالم.

 

ونص القانون رقم 11 الصادر في عام 2008 أنه لا يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً باستثناء تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء وحدة سكنية متكاملة لا تقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية، ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون ما هو وارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.

 

وأشار القانون إلى أنه يجوز تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقاً للحاجة، على ألا يتم التملك إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية.

التعليقات