أقر "مجلس الوزراء" مشروع القانون الجديد الناظم لعمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض خلال جلسته التي عقدت اليوم، كما الغى القانون رقم 119 لعام 1915، بهدف تطوير هذه المهنة والارتقاء بها بما يكفل تحسين أداء مزاوليها ومراقبتهم.

 

وبحسب وكالة الانباء "سانا"  تضمن مشروع القانون الشروط الخاصة لمعقّب المعاملات، وهي أن يكون حاصلاً على شهادة الدّراسة الثانوية، وأن يكون عمل مدة لا تقل عن عام، لدى مكتب معقّب معاملات مجاز منذ أكثر من خمس سنوات أو عمل لدى إحدى الجهات العامة مدّةً لا تقل عن خمس سنوات، ولديه مكتب مناسب مخصّص للحرفة.

 

أما الشّروط الخاصّة لكاتب العرائض، فتقضي حسب نص المشروع أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، وملتزماً بالموقع المحدد له من الوحدة الإدارية بالتنسيق مع الجهة العامة المعنية والجمعية.

 

ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض دون ترخيص مسبق من الجمعية، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية مقدارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

 

وطلب مشروع القانون من معقب المعاملات وكاتب العرائض، أثناء ممارسة عمله وضع رخصة ممارسته الحرفة في مكان ظاهر في مكان عمله، وحمل الهوية الحرفية وإبرازها متى طلب منه ذلك، وربط شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه، وتضمين العرائض التي يكتبها والمعاملات التي يعقبها اسمه وعنوانه ورقم رخصته، على أن يُحدّد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح "الاتحاد العام للحرفيين"، شكل ومضمون رخصة ممارسة الحرفة والهوية الحرفية وشعار الحرفة.

 

وقضى القانون بأن تحّل الجمعية في كل محافظة محّل "الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة"، وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وان تخضع الجمعية للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المتعلقة بالجمعيات الحرفية، وإنهاء العمل بالقانون رقم 119 تاريخ 9/7/1951.

التعليقات