عقد المديرون العامون للمصارف العامة (العقاري والتجاري السوري والصناعي والتسليف الشعبي والزراعي التعاوني والتوفير) اجتماعا ظهر امس في مصرف سورية المرزي لمناقشة مشروع مرسوم لجدولة القروض المتعثرة في هذه المصارف المستجرة من الفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية والسياحية والاستثمارية وبقية فئات مجتمع الاعمال السوري، ويأتي هذا الاجتماع تالياً لاجتماع اول عقد لنفس الغاية مع الأخذ بعين الاعتبار ان المصارف استمهلت نفسها بعض الوقت لدراسة هذا المشروع ووضع ملاحظاتها عليه حتى يخرج بأفضل صورة ممكنة خدمة للمتعاملين معها.‏

 

من يدعم محدودي الدخل؟‏

وبحسب مصادر مصرفية فإن الرأي لم يستقر بعد على صيغة نهائية بشأن هذا المشروع تبعاً لكون مجموعة من مديري المصارف العامة ذات الاسم في السوق المصرفية يؤيدون فكرة أن تكون آلية الجدولة شاملة لكل فئات القروض المتعثرة أي وبعبارة أخرى أن تشمل الجدولة الى جانب الفعاليات الاقتصادية (المدللة) قروض المواطنين محدودي الدخل ممن اثبتت الظروف والوقائع انهم الفئة الوحيدة الملتزمة بسداد الاموال التي اقترضوها من المصارف السورية في حين لم يتلزم الكثير ممن اقترض المليارات ومئات الملايين بالسداد ومع ذلك يبحث لمنحه مهل وجدولة وتسويات قد يوافق على إبرامها وقد لا يوافق.‏

 

مرسومان بدل الواحد

‏ وبحسب ما رشح من معلومات فإنه من المرجح ان يستقر الرأي على استصدار مرسومين اثنين بدلاً من واحد بحيث يخصص الاول لقروض الفعاليات الاقتصادية باعتبارها كبيرة وضخمة المبالغ في حين يخصص المرسوم الثاني لقروض ذوي الدخل المحدود وجدولتها بموجب آلية معينة تتناسب مع حجم هذه القروض تبعاً للمتوسط الذي منحت على اساسه.‏

 

إعفاء فترة السريان‏

ووفقا للمصادر المصرفية فإن المرسوم الخاص بالفعاليات الاقتصادية (في حال اصداره) سيكفل ان يعفى من فوائد التاخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الاقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي، على أن تسدد أرصدة القروض المشار إليها على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية لمدة لا تتجاوز العشر سنوات.‏

 

شروط استحقاق الجدولة‏

ووفقا للمصادر المصرفية فإن من شأن هذا المرسوم في حال اصداره أن تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية من المشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الحرفية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة الى حين صدور هذا المرسوم التشريعي، اضافة الى وقف إجراءات الملاحقة القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتباراً من تاريخ التوقيع على اتفاق جدولة الأقساط المستحقة غير المسددة طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي، مع فقدان المدين حقه في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف عن تسديد قسطين متتاليين مع الأخذ بعين الاعتبار أن العميل يطالب بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب هذا المرسوم التشريعي وفي نفس الوقت يطبق على الأقساط المستحقة الفائدة التأخيرية، وفي السياق نفسه تبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما، وفي حال عدم كفاية الضمانات تطلب ضمانات إضافية وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا (المشروع) المرسوم التشريعي.‏

 

تبادل المعلومات التقييمية‏

كما ويتم الإعفاء (في حال إصدار المرسوم) من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ توقيع اتفاق الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني (الذي مول القرض للمقترض)، مع إتاحة الإمكانية للمصرف الممول للقرض أن يطلب إلى غرفة الصناعة أو التجارة أو السياحة التي ينتمي إليها نشاط العميل المتأخر عن السداد إبداء الرأي في أي معلومات أو بيانات يقدمها العميل كما للمصرف المعني أن يطلب تزويده بأي بيانات أو معلومات بخصوص وضع العميل ونشاطه وعلى الغرفة المختصة تزويد المصرف ما يطلبه في ضوء المعلومات والبيانات المتوفرة لديها، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الغرفة المعنية تتحمل مسؤولية صحة هذه المعلومات ويجب على المصرف في حال عدم الاتفاق مع العميل على جدولة الديون المتعثرة عرض الموضوع على الغرفة المختصة لإبداء الرأي مع مراعاة الفترة المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب للبت في طلب الجدولة ويكون رأي الغرفة غير ملزم للمصرف في القرار الذي يتخذه بالنسبة للعميل.‏

 

دفعات كفالة حسن النية‏

كما تضمن المشروع سريان الفائدة العقدية على أرصدة الديون المجدولة اعتباراً من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة وإلا سقط حقه بالاستفادة من هذا (المشروع) المرسوم التشريعي على أن يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، أما المادة السابعة من المشروع فقد تضمنت أن تستوفى من المدين دفعة حسن نية من المقترض المدين بنسبة تتراوح بين 2% و5% (وفقا للمؤشرات المرتبطة بوضع العميل) من الالتزامات المستحقة وغير المسددة عند تقديم طلب الجدولة بحيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ستة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا (المشروع) المرسوم التشريعي وعلى المصرف البت في طلب الجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب مستكملاً لكافة الوثائق المطلوبة وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا (المشروع) المرسوم التشريعي، مع منح المدين فترة سماح لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين ميلاديتين وتبدأ من تاريخ تسديد دفعة.‏

Syriadailynews - Thawra


التعليقات