أحال السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.

 

وتبين «الأسباب الموجبة» لإعداد مشروع القانون الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء أنه ينطلق من مصلحة الخزينة العامة للدولة والمواطنين، بحيث يكون التشريع» في طرح رسوم البيع» واضحاً وشفافاً وعادلاً من خلال منهجية موحدة في حساب الرسوم العقارية للبيوع، موضحة أن البيوعات التي يصرح فيها عن البدل الحقيقي تشكل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2% من مجموع البيوع المسجلة، علماً أن القانون رقم 429 المذكور ينص على أن «تستوفى الرسوم العقارية على البيوعات العقارية على أساس القيمة المالية أو البدل المصرح عنه، أيهما أكبر، وفي حال ثبت أن أصحاب العلاقة لم يصرحوا بالبدل الحقيقي لبيع العقار يفرض عليهم دفع الفرق مع غرامة تعادل ثلاثة أمثال الفرق».

 

وينص «مشروع القانون» على أن يعدل نص البنود «1-2-4-5» من الجدول رقم واحد من المادة رقم 4 من القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته، لتحتسب الرسوم على أساس القيمة القطعية والمدونة في سجلات الدوائر المالية، فيكون الرسم المفروض على معاملة «بيع العقارات المملوكة والأميرية» 227.7 بالألف ويكلف بدفعه المشتري، ويكون الرسم المفروض على معاملة «استبدال العقارات الموقوفة أو حق الوقف» 227.7 بالألف ويكلف بدفعه المستبدل، ويكون الرسم المفروض على معاملة «إنشاء حق الانتفاع لقاء بدل معين» 75.9 بالألف ويكلف بدفعه المنتفع، ويكون الرسم المفروض على معاملة «إنشاء حق الوعد بالبيع» 75.9 بالألف ويكلف بدفعه الموعود.

 

ويتضمن «مشروع القانون» تعديل المادة 19 من قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته لتنص على أن «تصفى الرسوم المفروضة على معاملات البيع والاستبدال وإنشاء حق الانتفاع وإنشاء حق الوعد بالبيع على أساس القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية وفقاً لقانون ريع العقارات بغض النظر عن أي قيمة أخرى مذكورة في العقد، ويسري ذلك على معاملات الاستملاك والبيع بالمزاد العلني والبيوع التي تجريها بالتراضي الدوائر والمؤسسات والوحدات الإدارية والبيوع العقارية العائدة لمشاريع التطوير العقاري والجمعيات السكنية وبيوع العقارات الناجمة عن تصفية الوقف الذري، وإذا كان الحق العيني الجاري عليه العقد غير خاضع لتخمين القيمة حسب النظام المالي كحق المرور وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق، فيستوفى الرسم عن الحصص التي تسجل مجدداً باسم المشتري على أساس ثلث القيمة المالية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية للعقار المرتفق عليه».

 

ويتضمن «مشروع القانون» تعديل المادة 40 من قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته لتنص على أنه «إذا صدر حكم قضائي يتضمن فسخ البيع وتسجيل العقار باسم الشخص غير المشتري المقامة عليه الدعوى، فيستوفى رسم البيع من المحكوم له بالتسجيل على أساس القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية، أما إذا قضى الحكم بإعادة القيود لحالتها السابقة لعقد البيع المحكوم بفسخه فيستوفى رسم تصحيح القيد، كما ينص مشروع القانون على أن تستوفى «وفق القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية جميع الرسوم الأخرى الملازمة لعملية استيفاء الرسوم العقارية لمعاملات وعقود بيع العقارات المملوكة والأميرية واستبدال العقارات الموقوفة أو حق الوقف وإنشاء حق الانتفاع أو حق الوعد بالبيع.

Syriadailynews - Alwatan


التعليقات