تعمل وزارة التجارة الداخلية على مشروع قانون التموين وضبط الجودة الذي يتضمن 78 مادة، ولما لم يرق المشروع للفعاليات الصناعية والتجارية بعد عرض مشروع القرار عليها مطالبة الاكتفاء بإحدى عقوبتي السجن والغرامة في بعض المطارح والتخلي عن عقوبة السجن في مطارح أخرى أو تخفيض العقوبة المالية، فإن وزارة التجارة الداخلية عادت لتفكر بتعديل قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 حسبما أفادنا مصدر مطلع في غرفة صناعة دمشق دون إصدار مشروع القانون الجديد لتنسف بذلك جهد عدة أشهر من العمل عليه ولو أن هذه الخطوة مازالت قيد الدراسة.

 

وتتضمن أبرز النقاط التي اعترضت عليها غرفة صناعة دمشق والمتضمنة 74 ملاحظة، ما يتعلق بمخالفات التموين، فالمشروع ينص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة مالية من 50 ألفاً إلى 100 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ومن أعلن بيع سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر والربح المحدد ومن أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب القانون يزيد البدل المحدد له ومن خالف قرارات تنظيم المهن والتسجيل في السجل التجاري والرخص السنوية ومن باع سلعة مسعرة أو محددة الربح بسعر أعلى من السعر أو الربح المعلن عنه ومن أدى خدمة ببدل يزيد البدل المحدد لها أو امتنع عن تأديتها لقاء ذاك البدل المحدد ومن لم يعلن عن الأسعار أو بدل أداء الخدمات وفق القواعد التي يحددها الوزير ومن أعلن السعر للمواد والسلع وبدل الخدمات بغير الليرة السورية. واقترحت الغرفة تخفيض هذه العقوبة بحيث تلغى عقوبة السجن عن مخالفات التموين إلا في حال التكرار للمرة الثالثة.

 

وأيضاً طالبت باختيار عقوبة الحبس أو السجن دون تطبيقهما معاً لعدة مخالفات منها بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن عنها أو الربح المحدد لها أو الامتناع عن بيع سلعة مسعرة ما لم تتخذ شكل غير اعتيادي، ومخالفة تقديم معلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة معينة، ومخالفة إنتاج أو حيازة أدوات القياس والمكاييل المرفوضة والتي تساعد على الغش، ومخالفة عدم استخدام اللغة العربية في بطاقة البيان أو استعمال إعلان مضلل. وعلى مخالفة القيام بأعمال الاحتكار وخاصة أن عقوبة هذه المخالفة في مشروع القانون تعتبر الأِشد وتصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 10 إلى 30% من قيمة المواد وحجزها. وأيضاً طالبت بتخفيف عقوبات مخالفة ضبط الجودة من الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة مالية لاتقل عن 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل لمن خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه إلى عقوبة أخرى تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار يحكم بإغلاق المحل.

 

ورغم أن مشروع القانون لم يجيز للمحكمة تطبيق الأسباب المخففة التقديرية لدى فرض العقوبة إلا أن غرفة الصناعة اقترحت شطب هذه الفقرة لأن للمحكمة الحق في تطبيق الأسباب المخففة المبررة ولا يجوز التدخل في هذا الأمر لأنه من حق القاضي والمحكمة، وأيضاً شطب المادة 65 التي تشهر بالمدانين عبر نشر خلاصة الأحكام المطبقة بحقهم على واجهات محالهم التجارية مكتوبة بحروف كبيرة لفترة زمنية تعادل مدة حبس المحكوم، ولمدة شهر إذا كان الحكم بغرامة مالية، وشطب المادة 33 والتي تحظر على كل منتج أو مستورد أو تاجر جملة أو مفرق أو متعهد أن يملك أو يحوز مقادير تتجاوز الاحتياج العادي لتجارته أو صناعته من المواد والسلع التي يعينها الوزير بقرار يصدر عنه.

 

واعترضت على استثناء القطاع العام من المادة التي تعتبر بأن كل شرط في العقد أو الوثيقة الموقعة مع المستهلك يعد باطلاً في حال تضمن إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من الالتزامات الواردة بهذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفاً فيها.

 

وبخصوص أحكام الاستلاب، اقترحت غرفة الصناعة تعديل الفقرة التي تجيز للوزير الاستيلاء على المخازن والمستودعات والمحال التجارية والمنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والعقارات والآليات والمواد والسلع دون أن يترتب على الوزير أي مسؤولية أو تعويض، مطالبةً بدفع التعويض وإعادة هذه المخازن والمستودعات والمعامل والمحال... إلى أصحابها بمجرد انتهاء السبب الذي كان مبرراً للاستيلاء عليها.

Syriadailynews - Alwatan


التعليقات