أصدر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق القرار 609 الذي يقضي بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 الخاص بتسوية مخالفات البناء في مدينة دمشق القديمة داخل السور والمناطق والشرائح الأثرية.

 

وجاء في القرار: إن مخالفات البناء في المناطق والشرائح الأثرية تسوى في حالات الترميم البسيط والترخيص الإداري وفق ما ورد في تفصيلات القرار أما حالة إعادة البناء والتوظيف فيتم وفق نظام البناء المعتمد والأوصاف الأولى لإعادة البناء واعتماد تاريخ 1976 في التوظيف وذلك للمخالفات المثبتة القدم وفق المرسوم التشريعي رقم 40/2012.

 

واعتبر القرار وفق لصحيفة "الوطن" أن مخالفات البناء في المدينة القديمة للعقارات التقليدية بحكم المرخصة تسوى وفق شروط حددها بالمادة الأولى منه أن تكون المخالفة منسجمة ومتناسبة مع النسيج العمراني للعقار وألا تؤدي إلى الإساءة أو إلحاق الضرر بأي عنصر من عناصر البناء، وأن تكون مواد البناء متوافقة مع المواد الواردة بالأوصاف الأولى للعقار أو من مواد تقليدية.

 

وبين القرار ضرورة موافقة لجنة الكشف في مديرية دمشق القديمة وأن تكون المخالفة مثبتة القدم بإحدى الوثائق المعتمدة وفق القرارات والأنظمة النافذة وأن تكون حائزة على المتانة والسلامة الإنشائية وفق تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين، على ألا تكون المخالفة متجاوزة على التخطيط المصدق وألا تكون واقعة ضمن الأملاك العامة وأملاك الدولة الخاصة أو متجاوزة عليها.

 

وأشار القرار إلى عدم اعتبار تسوية المخالفة مستنداً يؤدي إلى إفراز العقار في السجل العقاري وحدد القرار في مادته الثانية المخالفات التي يمكن معالجتها وهي مخالفة تحويل من سكني إلى تجاري تحويل من سكني إلى مستودع تجاري فصل محل تجاري إلى عدة محلات تجارية إنشاء نصية غير مفصولة ضمن وحدة تجارية مخالفة إضافة إنشاءات جديدة وفصل أفقي (سكني) ومخالفة إنشاء درج وبين القرار الشروط التي يجب توافرها لتسوية كل مخالفة.

 

ووافق القرار على تسوية المخالفات المنفذة بمواد غير تقليدية في حال حققت الاشتراطات العامة الواردة في المادة الأولى من القرار بأن تكون المخالفة مرتكبة قبل صدور المرسوم رقم 40 لعام 2012 وأن تغطى المخالفة بمواد تقليدية.

التعليقات