عدّل "المصرف العقاري" المادة 32 من القسم الأول من التعليمات التطبيقية لنظام عملياته، بحيث أصبح يمكن فتح حسابات التسديدات المسبقة لكافة أنواع القروض بما فيها الاستثمارية والإنمائية، على ألا يقل المبلغ المودع، عن 25% من رصيد رأسمال القرض، وبحد أدنى لا يقل عن 100 ألف ليرة سورية فقط وربطها مع بطاقة القرض.

 

وقالت صحيفة "الوطن" المحلية، إنه: "يتم منح هذه الحسابات فائدة دائنة بنفس معدل الفائدة المترتبة على القرض الممنوح، وحسب اختيار المقترض وطلبه، تطبق على حالته واحدة من طريقتين اثنتين، فإما يغلق القرض من حساب التسديدات المسبقة عندما يصبح رصيد رأس مال القرض مساوياً بشكل كامل لرصيد التسديدات".

 

وإما أن يتم تسديد جزء من القسط بما يقابل المبلغ المودع بحساب التسديدات، على حين يسدد الجزء المتبقي من المقترض نفسه، مع عدم تحريك حسابات التسديدات بشكل مطلق إلا لهذه الغاية، إلى حين سداد كامل مبلغ القرض، وذلك بموجب تعهد يقدم من المقترض، ويفيد فيه بعدم طلبه تحريك هذا الحساب.

 

أما في حال تطبيق الحالة الثانية، أي تسديد جزء من القسط بما يقابل المبلغ المودع بحساب التسديدات للمقترضين الذين يتم اقتطاع أقساطهم من الأجر، فيتم إخطار محاسب الجهة التي يتبع لها المقترض وظيفياً، لتحويل قيمة القسط الجديد المعادل للجزء المتوجب سداده من قبله حسب هذه الحالة.

 

كما عدلت الفقرة "أ" من المادة الثانية من التعميم الثاني من نظام العمليات المتضمنة، يجوز تحريك حساب التسديدات المسبقة، لتصبح يجوز تحريك حساب التسديدات المسبقة بما يخص على سبيل الحصر الفقرة "أ" من المادة 32 من التعميم الأول في الفصل 17.

 

أي أن التعديل لم يترك إمكانية للاجتهاد بل حصر تحريك حساب التسديدات بالحالات والآلية والإجراءات التي نصت عليها الفقرة المذكورة.

التعليقات