عمم "المصرف العقاري" على فروعه كافة، بعض حالات التسوية التي يضطر فيها المقترض إلى إجرائها، حتى يتمكن من إتمام عملية التنازل عن القرض المحول من المصرف والعقار الضامن له، بالنسبة للقروض التي تمت عليها عمليات، ونظراً لعدم التزام بعض المتنازل لهم بتسديد أقساط القروض الناجمة عن التسوية، يتم إعادة القرض والحسابات على ما كان عليه حالها سابقاً، وإلغاء التسوية والإعفاءات لاحقاً لذلك، ما يعزز التزام المتنازل له بها وفق مبالغها.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، فقد أوجب "المصرف العقاري" على فروعه كافة وجوب التأكد من إدارة كل فرع واللجنتين الفنية والمالية فيه من توفر الضمانة الحقيقية في العقار المراد التنازل عن ملكيته، وعدم وجود أي إشارة عن العقار يمكن لها أن تحد بوجودها لحقوق المصرف، أو يمكن لها أن ترتب بوجودها حقوقاً لأشخاص آخرين، مع ضرورة التأكد من الجدارة الائتمانية للمتنازل له، وملاءته المالية وقدرته على تسديد أقساط القرض، مع توفر الشروط المطلوبة كافة حتى يمكن أخذ القرض ببداية منحه والمبلغ الأساسي له.

بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الطلب من اللجان الفنية والمالية في جميع فروع "المصرف العقاري"، أن تقوم بالكشوفات اللازمة بشكل حسي ومباشر، والتأكد بشكل دقيق من توفر الضمانات والملاءة المالية والدخل الشهري والفعاليات الموجودة لدى المتنازل له عن القرض الممول والعقار الضامن للقرض، حيث يقع على عاتق اللجان الفنية والمالية مسؤولية هذه التقديرات وكافة النتائج المترتبة عليها مستقبلاً.

وفي سياق متصل تشهد فروع "المصرف العقاري"، طلبات عديدة من قبل المقترضين لترقين إشارة التأمين عن بعض العقارات الموضوعة كضمانة للقروض، نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي سياق معالجتها لهذه الحالات، عممت الإدارة العامة لـ"المصرف العقاري" على كل فروع المصرف عند إرسال أي طلب للإدارة العامة من أجل ترقين إشارة التأمين الموضوعة على عقار، إبلاغ المقترض، أن موافقة الإدارة العامة "في حال موافقتها"، على ترقين إشارة التأمين، يتطلب تسديد ما يصيب العقار المراد ترقين إشارة التأمين عنه من مبلغ القرض الممنوح، على أن تغطى قيمة الضمانة العقارية المتبقية وفق ما ورد في الكشف الفني المعد بتاريخ المنح، تغطي 200%، من رصيد رأسمال القرض المتبقي، بحيث يقوم المقترض بتسديد الفرق نقداً، كما يجب على المقترض تقديم بيان قيد عقاري جديد، والتأكد من عدم وجود أي إشارة تحد من حقوق المصرف، وإجراء كشف ضمانة على العقار المتبقية وعلى مسؤولية كل فرع بالنسبة لما يقع ضمن اختصاصه.

التعليقات