أصدرت "وزارة المالية" التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 22/6/2013، الخاص بزيادة الرواتب والأجور والمؤلف من سبع مواد مع أحكام عامة.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، جاء في المادة الثانية من هذه التعليمات أن الزيادة تشمل فئات العاملين الدائمين والوكلاء بمن فيهم المعلمون والمؤقتون والموسميون والعرضيون، بصرف النظر عن طريقة تعيين هذه الفئات أو أسلوبه وميز بين فئات المتعاقدين، ولا يستفيد من الزيادة المتعاقدون بعقود مقاولة أو بعقود استخدام، من غير العرب السوريين والعرب الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956.

ونصت التعليمات على تعديل جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته، وعلى أن الزيادة لا تعتبر ترفيعاً أو ترقية أو علاوة دورية أو تعويضاً، وهي لا تؤثر على القدم المؤهل للترفيع المقبل للعامل وتعديل مقدار العلاوة بتعليمات تصدر عن الجهة العامة المختصة وعلى مسؤوليتها ضمن حدود الزيادة.

ولا تطفئ العلاوة الشخصية الممنوحة بمقتضى النصوص القانونية كالعلاوة الشخصية الممنوحة إلى الضباط المنقولين، إلى وظائف مدنية وتكون لوظيفة واحدة لمن يجمع بين وظيفتين تجيزها القوانين وللرواتب الشهرية المقطوعة، لمن يتقاضون علاوات تحت اسم رواتب وتضمنت المادة السابعة، بقاء جميع التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

التعليقات