عدّل مجلس النقد والتسليف التعليمات التطبيقية الخاصة بمنح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة المعتمدة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف بهذا الشأن بحيث صار لا يجوز أن يتجاوز مبلغ القسط الشهري نسبة ٤٠ % من أجر المقترض، أما إذا أحيل المقترض إلى التقاعد بعد حصوله على القرض أو انتهت خدمته بالاستقالة التي ترتب له معاشاً تقاعدياً‏
فيستمر الموظف المتقاعد بتسديد الأقساط المتبقية من القرض ضمن شروط محددة بالقرار، أبرزها التأكد من أن الراتب التقاعدي (الصافي) يكفي لتغطية القسط الشهري مع الفوائد بنسبة ( 120% ) وتوقيع الموظف المتقاعد على تعهد خطي يتضمن السماح للمصرف باقتطاع نسبة تتجاوز ٤٠ % من معاشه الشهري الصافي، وبما لا يتجاوز مبلغ القسط الشهري المترتب عليه، إضافة إلى توقيع الموظف المتقاعد على تعهد خطي يفيد أنه وفي حال الإخلال بهذه الشروط وفي أي مرحلة من مراحل القرض اللاحقة للتقاعد يلتزم الموظف المدين بتأمين كفيل أو أي ضمانة أخرى يقبلها المصرف أصولاً، تحت طائلة التنفيذ على الضمانات المرهونة لصالح المصرف الذي سيقوم بمتابعة قيمة الضمانات المقدمة وإعادة تخمينها باستمرار والتحقق من مدى كفايتها وتوافقها مع ضوابط وشروط المنح.‏
واشترط المجلس وفقا لصحيفة " الثورة " في قراره الجديد توطين راتب الموظف المتقاعد لدى المصرف مانح القرض، أو أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بعد أن يقدم تعهداً من المصرف المعني باقتطاع كافة الأقساط المتوجبة وتحويلها للمصرف المانح».‏
كما عدّل المجلس بقراره من التعليمات التطبيقية الخاصة بمنح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة المعتمدة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم ( ٤٠٦ /م ن/ب ٤)حيث أوجب تسديد كامل قيمة الأقساط الباقية دفعة واحدة في حال الاستقالة التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً أو في حال النقل خارج قطاع المصارف، أما في حال الندب إلى وظيفة خارج القطاع المصرفي العام يلزم العامل المندب بتسديد الأقساط التي تستحق عليه خلال فترة الندب دفعة واحدة مقدما قبل صدور الموافقة أصولا على عملية الندب أو الموافقة على تمديدها، ويلزم العامل المندب بتصفية القرض في حال تقرر نقله نهائيا إلى الوظيفة المندب إليها.‏
 

التعليقات